حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430527358

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449057226/1444
رقم الحكم:4430527358
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449057226 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430527358 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 449057226 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها إنه بتاريخ 1426/01/26هـ الموافق 07/03/2005م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مفروشات ومنسوجات بثمن إجمالي قدره (292,800) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1426/01/26هـ الموافق 07/03/2005م بمبلغ قدره (292,800) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (292,800) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-طلب فتح حساب آجل للمدعى عليها مذيل بتوقيها. 2- سند لأمر على مطبوعات المدعية بتاريخ 25/11/2007م بقيمة (200,000) مائتا ألف ريال ممهور بختم المدعى عليها. 3-مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية برصيد قدره (292,800) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال مذيل بتوقيع المدعى عليها وممهور بختمها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إنكار ماجاء في دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/07هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي أصالة أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فتح الحساب المعتمد من المدعى عليها والمذيل بختمها بالإضافة إلى مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها وورقة تفويض لعدة عمال للتوقيع على المستندات المتعلقة بالمدعى عليها والمذيل بختمها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جواباً ملاقياً مفصلاً بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/23هـ: وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده على الدعوى قال: لم استطع الاطلاع عليها لأنني لم أكن مضاف في الدعوى ثم عقبت وكيلة المدعية بقولها: تم التواصل معه بخصوص الدعوى وتم إرسال الدعوى و الأوراق عبر الواتس، فأقرها المدعى عليه ولكن قال أنها الدعوى فقط دون المرفقات، وبسؤاله لماذا المرفقات لا تظهر لك؟ قال: أنني لم أظف في الدعوى، وبينت الدائرة له أن عليه التواصل مع الرقم (1950)، وبناء على ما تقدم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه أن يحضر الأصيل في الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/15هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) بصفته مالكاً للمؤسسة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الدعوى قال: ما ورد فيها غير صحيح، ولا علم لي بها، ومطابقة الرصيد لا أعلم عنه ولا اتذكره حيث أن الحق الذي يدعون به قديم جداً ولا أتذكر منه شيء، وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (292,800) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكار ما جاء في دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. وتأسيساً على ما جرى وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، تبيّن أن المدعية تطالب بتسليم ثمن المبيع، وقد قدّمت بيناتها على ذلك والمتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وطلب فتح الحساب بالآجل وسند لأمر، وذلك يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وحيث أن المدعى عليه أصالة أنكر مطابقة الرصيد والسند لأمر دون تقديم ما يثبت براءة ذمته من ذلك الالتزام، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث أن الدعوى منحصرة فيما قدمته المدعية من أدلة وبيّنات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة(...) لصاحبها (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٩٢,٨٠٠) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال لشركة(...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة، لما هو مبين في الأسباب، وللمدعى عليه الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الصك، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430527358 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 449057226 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (292,800) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام مؤسسة (...)لصاحبها (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٩٢,٨٠٠) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال لشركة(...)شركة مساهمة سعودية مدرجة، لما هو مبين في الأسباب، وللمدعى عليه الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الصك. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: أولا:ـ أن واقعة التعاقد المزعومة كانت بتاريخ 7/3/2005م ولم تناقش الدائرة المدعي أصالةً عن سبب تأخير المطالبة بالمبلغ المُدعى به قرابة عشرين سنة لأن هذا محل ريبة. ثانيا:ـ انحصرت بيّنات المدعية في: (١) مطابقة رصيد و(٢) طلب فتح حساب بالآجل و(٣) سند لأمر وكلها أوراق تحمل تواقيع وأختام تزعم المدعية أنها تعود لمؤسسة موكلي، وقد أنكر موكلي علمه بتلك الأوراق، أو اطلاعه عليها، فضلاً عن توقيعه أو ختمه لها، مما يتحتم معه أنها مزورة هكذا يقصد موكلي في إجابته على الدعوى. ثالثا:ـ كان يجب على الدائرة إحالة الأوراق التي تستند عليها المدعية للأدلة الجنائية، ليصدر بشأنها تقرير فني بعد – مقارنة التوقيع والختم المذيل بالأوراق - بتوقيع موكلي وختم مؤسسته، ليتضح الحق في صحتها من عدمه. رابعا:ـ إن جانب موكلي هو الأقوى في هذه الدعوى، للبراءة الأصلية، والريبة الحاصلة من طول المدة التي مضت على العلاقة التعاقدية المزعومة، دون المطالبة بالحق المدعى به، والشك في صحة الأوراق المقدمة من المدعية، فكان ينبغي من الدائرة طلب اليمين النافية للدعوى من موكلي، وهو مستعد لبذلها، استنادا على الفقرة الثانية من المادة الثالثة لنظام الاثبات التي نصت على انه (البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل). خامسا:ـ إنه من المعلوم لدى فضيلتكم ما استقر عليه القضاء في المملكة سواء في القضاء التجاري أو المدني أو الإداري أو العمالي أن تقام الدعوى خلال الآجال المقررة نظاما وقد نص على ذلك نظام المحكمة التجارية في المادة الرابعة والعشرون التي نصت على انه (فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة) فضلا عن قرار هيئة كبار العلماء الى مسألة التقادم في الدعاوى والمطالبات القضائية ويتعين على المحكمة قبل الدخول في موضوع الدعوى أن تتصدى لبحث القبول الشكلي للدعوى لأن شروط قبول الدعوى من النظام العام. و حيث إن المدعية (على افتراض صحة دعواها) تستند على عقد مضى على انقضاءه خمسة وعشرون عاماً، دون مطالبة موكلي بما تدعيه قضائيا أو إداريا مع قدرتها على المطالبة فإن دعواه تكون غير مقبولة ، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا برد الدعوى. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 24 / 06 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430277769الصادر بتاريخ 19/4/1444في القضية رقم 449057226القاضي / بإلزام مؤسسة (...) لصاحبها(...) بدفع مبلغ وقدره (٢٩٢,٨٠٠) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال لشركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث