حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430477753

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430477753

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559947لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430477753 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٩٤٧لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه نادي رياضي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي سدد منه (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣١٣,٠٩٣) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ودفعة قدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، ودفعة قدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، ودفعة قدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ودفعة قدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ودفعة قدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، ودفعة قدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، ودفعة قدرها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م، ودفعة قدرها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، ودفعة قدرها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٧٣,٠٩٣) مليون وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ،: حضر وكيل المدعية/(...) وأبرز وكالته عن المدعية ذات الرقم (...)، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها/ (...)، وأبرزت وكالتها ذات الرقم (...) عن المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أرفق المذكرة التالية: " إنه بتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها نادي رياضي بحي (...) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤-٢-١٤٤٣هـ بثمن إجمالي قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال ومبلغ ٣١٣٠٩٣ ريال أجار ثلاثة أشهر لنادي ومبلغ باقي في الحساب البنكي للنادي سدد منه (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي فقط، وقد استلمت المدعى عليها النادي ومدة العقد اربع سنوات وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣١٣٠٩٣) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ٢٤-٢-١٤٤٣هـ، ودفعة قدرها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٦-٣-١٤٤٣هـ الموافق ١-١١-٢٠٢١م، ودفعة قدرها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ٢٦-٤-١٤٤٣هـ الموافق ١-١٢-٢٠٢١م، ودفعة قدرها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٨-٥-١٤٤٣هـ الموافق ١-١-٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ٢٩-٦-١٤٤٣هـ الموافق ١-٢-٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣هـ الموافق ١-٣-٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ٢٩-٨-١٤٤٣هـ الموافق ١-٤-٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ ٣٠-٩-١٤٤٣هـ الموافق ١-٥-٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ ٢-١١-١٤٤٣هـ الموافق ١-٦-٢٠٢٢م، ودفعة قدرها (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ٢-١٢-١٤٤٣هـ الموافق ١-٧-٢٠٢٢م، والباقي تدفع دفعات شهريا ١٢٠.٠٠٠ مئة وعشرين الف ريال بداية كل شهر ميلادي الى اكتمال مبلغ العقد ٥.٠٠٠.٠٠٠ خمسة ملايين ريال ولم يسدد المدعى عليه سوى مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال مئتان الف ريال علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٣هـ الموافق ١-١٠-٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن الحال وقدره (١٠٧٣٠٩٣) مليون وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي والزامها بدفع الباقي مبلغ ٤.٢٤٠.٠٠٠ أربعة ملايين ومئتان واربعون الف ريال سعودي وقت حلوله، هذه دعواي، وفي تاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: الموضوع: أولاً: نتمسك بالدفع بعدم الاختصاص، نظراً لكون القضية عقارية، وهي: نقل قدم (تقبيل) لعقار. وهي اختصاص أصيل للمحكمة العامة. ثانياً: فيما يتعلق بالدفع الموضوعي، فنفيدكم بما يلي: أ. عدم انتفاع موكلتي بالعقار (النادي)، حيث تبين وجود إشكالات لدى هيئة الزكاة تعود إلى المدعي، وقد رفض المدعي التجاوب لحلها (مرفق رسائل هيئة الزكاة). ب. رفض المدعي الحضور لدى البنك لإنهاء إجراءات التنازل عن الحسابات البنكية، وبالتالي: تعطلت منفعة النادي تماماً، حيث لا يمكن الاستفادة من النادي بدون حسابات بنكية. ج. تبين أن المدعي باع ما يملك، حيث تبين أن هناك من يملك قسم الأطفال (رغم أن العقد ينص على شمول البيع لقسم الأطفال). وقد قام مالك قسم الأطفال بسحب جميع المعدات والآلات الخاصة بقسم الأطفال، والاشتراكات والمبالغ!!! رغم أن قسم الأطفال هو من أهم الأقسام في النادي. د. عدم تجاوب المدعي مع المطالبات المتكررة لإصلاح الوضع، وآخرها الإنذار المؤرخ في: ٢٠/٠٧/٢٠٢٢م وفيها إنذار صريح بفسخ العقد في حال عدم التجاوب وحل الإشكالات والعيوب (مرفق الإنذار). ثالثاً: حيث أن العيب هو ما ينقص قيمة المبيع، فقد جاء في الروض المربع: "خيار العيب: وهو ما ينقص قيمة المبيع". وحيث أن المشتري مخير بين الفسخ أو الأرش، وقد اختارت موكلتي الفسخ. وحيث أن المبيع نقصت قيمته، بسبب وجود مالك لقسم الأطفال، ونقصت معداته واشتراكاته وآلاته، كما أن قيمته نقصت بسبب إشكاليات هيئة الزكاة العائدة للمدعي، وبسبب قيامه بالاستيلاء على الحسابات البنكية، ورفضه التجاوب لحلها. لجميع ما سبق، فقد قررت موكلتي فسخ العقد لوجود عيوب مؤثرة على قيمة المبيع. وبالتالي: فإن المدعي لا يستحق شيئاً من قيمة المبيع. ملاحظة: من التدليس ألا يذكر المدعي أن من يسميه "محكم"، هو شخص غير محايد، ولهذا الأمر لم يستطع الذهاب للتحكيم. وكان يُفترض به أن يذكر السبب الحقيقي لعدم قيامه بتحكيم المدعو/ (...) وليس أن يقوم بإرفاق التقرير للتأثير على القضية، بدون أن يذكر صفة الشخص الذي قام بكتابته، وما هي علاقته به. ولعدم حياده، فقد قام بإصدار تقرير بدون أن يسمع من موكلتي، بل أصدر حكمه بالسماع من موكله فقط. وهذا ينافي أبسط قواعد العدالة، وفي تاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولا: أن ما جاء في رد المدعى عليه لا يتلاقى مع الدعوى المالية التي تقدمت بها موكلتي حيث أن موكلتي تطالب بسداد الأقساط المتبقية وقد مضى وقت على تسليم المدعى عليه المبيع محل النزاع وقام بتشغيله والانتفاع منه. ثانياً: ما يدفع به المدعى عليه من عدم الانتفاع بالمبيع بسبب الزكاة والدخل وكذلك الحسابات البنكية فهذا غير صحيح لأنه بمجرد انتقال السجل التجاري باسم المدعى عليه فيصبح كل ما ذكره من الادعاءات هو المسؤول عنه من الحسابات البنكية والزكاة والدخل وغيره من الجهات الحكومية. ثالثاً: ما ذكره المدعى عليه من عدم استلام المبيع فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً حيث انه قد تم استلام كامل المبيع بما في ذلك قسم الأطفال. وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤: حضر(...) وكيل المدعية والمدونة بياناته سابقا، وحضر لحضوره (...) وكيلة المدعى عليها والمدونة بياناتها سابقا، وبسؤالها عما استمهلت لأجله ذكرت بأنها أرفقت جوابها في النظام، وأفاد المدعي وكالة أنه رد على ما قدموه، فجرى رفع الجلسة لدراسة ما قدمه الأطراف، وفي جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٤: أولا: حضر أطراف الدعوى المثبتة بيناتهم سلفا، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ وصول الخطاب الصادر من ممثل المدعى عليها والمتضمن الإشكاليات الحاصلة في النادي محل الدعوى فأجاب قائلا: بان الخطاب وصل موكلته بعد رفع الدعوى هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: بأنها لا تعلم تاريخ إرسال الخطاب إلا أن هناك مراسلات بين الطرفين تطالب فيه موكلتها من المدعية بالنظر في الإجراءات التي حصلت بالنادي والإشكاليات الواردة فيه، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها بخصوص وجود أموال تطالب بها هيئة الزكاة مترتبة في ذمة موكلتها قبل بيع النادي وما يتعلق بقسم الأطفال في النادي فأجاب قائلا: بان موكلته كانت تقوم بالسداد هيئة الزكاة والدخل ولا توجد أي مبالغ مترتبة في ذمة موكلته قبل بيع النادي اما ما يتعلق بقسم الأطفال فان المدعى عليها على علم بان موكلته كانت مؤجرة قسم الأطفال على المدعو (...) وأنه تم التفاوض مع المدعى عليه بهذا الخصوص، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: بأن موكلتها لا تعلم عن استئجار المدعو (...) لقسم الأطفال ولم تتفاوض مع المدعية بهذا الخصوص ولم يكون محل اتفاق بين الطرفين فطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم ما يثبت وجود مبالغ مالية مستحقة في ذمة المدعية قبل تاريخ شراء النادي وكما طلبت منها تقديم ما يثبت إرسال الإشكاليات الحاصلة في النادي إلى المدعية، ثم ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن طلب هيئة الزكاة كانت تقديم اقرارات لإصدار مقدار الزكاة ولم تقدم المدعية ما يثبت السداد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: بأن المبالغ المترتبة قبل تاريخ نقل النادي إلى المدعى عليها تم سدادها فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت سدادها فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ قدم وكيل المدعية مذكرة نصها: اولاً: ان دعوى موكلتي كانت قبل دعوى المدعي عليها حيث تم اخطارها بأخطار خطي بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣. بعد محولات مضنية وعديده واتصالات واجتماعات ووعود لم تصدق فيها هي وزوجها وقد تم الاجتماع اكثر من ٣ مرات في مكتب المحامي الذي حصل فيه اتفاق البيع وكان نتيجة كل اجتماع الوعود بالسداد وطلب المهلة وكانت بداية الاجتماعات من شهر رمضان ١٤٤٣ حتى تاريخ الاخطار ١٦/١١/١٤٤ وبعد ارسال الأخطار تفاجأنا بعد عدة أيام بوصول إخطار الى وكيل موكلتي من المدعي عليها مفاده التهرب والتنصل من المستحقات وعدم نيه السداد للمستحقات المترتبة عليها وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم (مطلن الغني ظلم) وقد الجئت موكلتي الي المحاكم بعد محاولات عديده سبق وان بينها لفضيلتكم اما بالنسبة لي ادعائها بان الاقرارات الزكوية المتأخرة على النادي فهذا غير صحيح ونرفق لفضيلتكم شهاده من هيئة الزكاة والدخل برقم ١٠٢٠٤٢٩٣٨٣ في تاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ توضح ان المكلف ورشة (...) وجميع فروعها وقد قدما اقراره وسدد جميع المستحقات عليها من ضريبه وزكاة حسب الجدول المرفق صورته لكم عام ١٤٤٣. علمًا بان مركز (...) موضوع الدعوة ومحل النزاع من ضمن الفروع قبل نقل ملكية الي المدعي عليها حسب الصور المرفقة وقد سقط النادي(...) من جدول الزكاة والدخل الخاص بموكلتي. ثانياً/ أما بالنسبة لدعاء المدعي عليها بعدم تجاوب موكلتي بالحضور للبنك والتنازل عن الحسابات البنكية فهذا غير صحيح وعاري من الصحة والصحيح أن وكيل موكلتي كان يتصل بهم بصورة مستمرة لإخلاء مسؤولية موكلتي من هذا الحساب ومن المعروف والمعمول به في النظام أن السجل التجاري بعد أن ينتقل الي ملكية المدعي عليها هي بنفسها وبالسجل الجديد تنقل الحسابات باسمها بموجب السجل التجاري علماً بانه قد سلم بطاقه الصراف الي وكيل المدعى عليها في تاريخ بيع النادي ولدينا رسائل تثبت ذلك علماً ان حساب النادي كان فيه مبلغ يربوا ٩٨ الف ريال تم سحبها بدون علم موكلتي كانت موجودة في الحسابات والاجدر تحويلها على حساب موكلتي وإشعاره بذلك ولم يعلم وكيل موكلتي الا بعد ان ذهب وتم سحب اسم موكلتي من الحساب الخاص بسم موكلتي حتى لا تتحمل موكلتي اخطار او مخالفات امنيه حيث ان الحساب كان باسمها وبعد علم موكلتي ان المدعي عليها مماطله وعليها عدة قضايا حقوقية مع عده اشخاص وحساباتها البنكية مقفلة كما أفادنا موظف البنك فذهب وكيل موكلتي الي البنك وألغى اسم موكلتي من الحساب وترك لهم المجال حتى يحظرون بأنفسهم ويحولوا الحساب باسمهم او باسم الشركة التي أنشأتها المدعى عليها تهرباً من حقوق الناس. ثالثًا: بالنسبة لنادي الأطفال فنبين لفضيلتكم انه في شهر ٩/٢٠٢١ ميلادي تم الاتفاق مع المدعي عليها على اداره وتشغل كامل مركز بريق اللياقة بنسبه ٧٠٪؜ لمالك النادي التي هي موكلتي و٣٠٪؜ للمدعي عليها (...) من صافي الأرباح وذلك بعد اطلاعها على جميع اقسام المركز المذكور ومن ضمنها مركز الأطفال وانه مؤجر وهي تعلم يقيناً أنه مؤجر آلي (...) وجميع العاملين في المركز في يشهدون على ذلك وبعد شهر من تاريخ الاتفاق على تشغيل النادي مع المدعي عليها تم الاتفاق على بيع المركز وبعد ذلك تم عقد اجتماعات مع المدعي عليها ومع زوجها(...)مذكور وبين الوكيل الشرعي لنادي الأطفال(...) وكذلك تم عقد اجتماع بينهم في منزل موكلتي بعد شهرين من بيع النادي وذلك للاتفاق على نسبه تشغيل نادي الأطفال علماً بآن وكيل نادي الأطفال مستعد لشهادته بذاك وهذا يدل على عدم ادعاءً المدعي عليها بخصوص قسم الأطفال كذلك يوجد مراسلات مرفق صورتها تثبت ذلك وتسجيلات صوتيه بهذا الخصوص وقامت بعد ذلك المدعي عليها بطرد المستأجر من نادي الأطفال وتشغيله لحسابها فموكلي باع النادي وهي تعلم بانه يوجد قسم أطفال يعمل وان له دخل بالنادي وموكلي بعد بيع النادي اخلا مسؤولية الكاملة عن النادي وعن ما يتعلق به وهي المسؤولة وكل ما عمله موكلي من اجتماعات وتنسيق بين المستأجر السابق لنادي الأطفال كانت من محض المساعدة والوقوف مع المدعي عليها حتى يتم سداد المستحقات والمتأخرات المترتبة على المدعي عليها. وفي جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤: حضر طرفي الدعوى وقررت وكيلة المدعى عليها بأنها لم تتمكن من إرسال مذكرتها لهذا اليوم وأرفقت في المحادثة مذكرتها تضمنت: فيما يتعلق بقسم الأطفال: ١- نص عقد البيع على أنه يشمل: قسم الأطفال. ومع ذلك، تبين أن المدعي استلم مبلغ من الشخص الذي يدعي أنه يملك قسم الأطفال بدون أي يبلغنا بهذا الأمر مطلقاً. ٢- تبين أن المدعي لا يملك قسم الأطفال، ولا محتوياته. فهو باعني وتنازل عما لا يملك. ثانياً: فيما يتعلق بإرسال الإشكاليات الحاصلة إلى المدعي، فنرفق لفضيلتكم ما يلي: -١- عدة رسائل واتس أب بتاريخ: ١٧/٠٥/٢٠٢٢م بشأن إشكاليات هيئة الزكاة. ٢- رسالة بتاريخ: ٠٣/٠٤/٢٠٢٢م، بشأن حسابات النادي البنكية، التي يرفض المدعي تسليمها حتى الآن، ويرفض الذهاب للبنك للتنازل عنها، ويقوم بالاستيلاء على المبالغ الموجودة فيها!! ٣- عدة رسائل واتس أب بتاريخ: ٢٨/٠٤/٢٠٢٢م بشأن إشكاليات هيئة الزكاة، وأيضاً: بشأن إشكاليات قيام المدعي بسحب الأموال من حسابات النادي. ٤- بعد استنفاد جميع المحاولات مع المدعي، تم إرسال خطاب إنذار بفسخ العقد. وقد مضت العشرة أيام المحددة في خطاب الإنذار، ولم يقم المدعي بأي إجراء لحل أي إشكال. ثالثاً: فيما يتعلق بالديون السابقة على المؤسسة، فنفيد فضيلتكم بما يلي:- ١- إشكاليات هيئة الزكاة، وهي إشكالية كبيرة جداً، ونرفق لفضيلتكم بعض من إشعارات هيئة الزكاة للمرة الثالثة (إشعار نهائي)، بالإضافة إلى العديد والعديد من الرسائل النصية. ٢- تبين استلام المدعي مبالغ قدرها: (٢٤٦,٦٦٦) ريال، من امرأة اسمها: (...)، تقول: أنها استأجرت الصالون النسائي من المدعي (بناءً على العقد المبرم بين الطرفين) (مرفق).وبالتالي: لم نتمكن من الاستفادة منه أيضاً. مثله مثل قسم الأطفال. رابعاً: المدعي لا زال يرفض تسليمنا ملف التأمينات الاجتماعية (اسم المستخدم وكلمة المرور)، وأيضاً: تسليم ملف مكتب العمل (اسم المستخدم وكلمة المرور). وحضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وقرر بأنه ابن المدعية وهو من قام كتابة العقد والتفاوض مع المدعى عليها وقرر بأن استلم من المدعى عليها دفعتين من قيمة التقبيل وقدرها ٢٠٠.٠٠٠ريال كما قرر بأن أو دفعة كانت بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٣هـ وحصر دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالدفعات الحالة والتي لم يتم سدادها ابتداء من تاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣هـ حتى تاريخ٢٤/٢/١٤٤٤هـ وقدرها ١.١٢٠.٠٠٠ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكرت بأن قدر المبالغ المسددة صحيح إلا أن موكلتها توقفت عن السداد بسبب الإشكاليات التي أوردتها في مذكراتها ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته الدفعات الحالة -من قيمة تقبيل النادي محل الدعوى- والتي لم يتم سدادها وعددها عشر دفعات ابتداء من تاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣هـ حتى تاريخ٢٤/٢/١٤٤٤هـ وقدرها ١.١٢٠.٠٠٠ريال مليون ومائة وعشرون ألف ريال وبما أن الدائرة بعد دراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن هذه المنازعة بين تاجرين وأن المطالبة متعلقة بقيمة تقبيل نادي على النحو المذكور أعلاه، مما يجعلها من اختصاص المحاكم التجارية حسب ما نصت عليه المادة السادسة عشرة الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعية استند على صحة دعوى موكلته على العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٤/٢/١٤٤٣هـ والمتضمن شراء المدعى عليها النادي من المدعية بكامل أجهزته، ومحتوياته بمبلغ قدره (٥٠٠٠.٠٠٠ريال) خمسة ملايين ريال تدفع عن طريق أقساط شهرية، على أن يكون قسط الأشهر الست الأولى مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠)ريال وباقي الدفعات يكون قسطها (١٢٠.٠٠٠ريال) حتى يكتمل المبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال)خلال أربع سنوات،ولما ورد في نظام الإثبات في المادة (٢٩/١) على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أن وكيلة المدعى عليها لم تنكر صحة العقد المبرم بين الطرفين ولم تنكر استلام موكلتها للنادي بشكل عام وبما أن الثابت عدم سداد المدعى عليها للدفعات محل المطالبة إذ أن الأصل عدم السداد مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. ولاينال من ذلك مادفعت به وكيلة المدعى عليها من حصول إشكاليات في النادي محل الدعوى ومن ضمنها وجود مبالغ مالية على النادي قبل تاريخ الشراء لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكون قسم الأطفال مملوك لشخص آخر ثم قيامه بسحب جميع المعدات والآلات الخاصة بقسم الأطفال، والاشتراكات والمبالغ ؛إذ أن للمدعى عليها في حال ثبت صحة دفعها أن ترفع بذلك دعوى مستقلة. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره مليون ومائة وعشرون ألف ريال(١.١٢٠.٠٠٠ريال) لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430477753 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439559947لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن الحال لمبيع نادي راضي وقدره (١,٠٧٣,٠٩٣) ريال سعودي و المبلغ المتبقي من المبيع وقدره (4,240,000) ريال وقت حلوله، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره مليون ومائة وعشرون ألف ريال(1.120.000ريال) لما هو مبين بالأسباب وبتسليم وكيلة المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أنه عدم الاختصاص النوعي، لكونها قضية عقارية حيث أن العقد عبارة عن "تقبيل عقار". ثانياً: أن العقد متعلق بأعمال خدمية وليست تجارية فالنادي يقدم خدمة وليس بضاعة، ولا ينطبق عليه شروط العمل التجاري. ثالثا: عدم التفات أصحاب الفضيلة لقيام موكلتي بفسخ العقد بناء على "خيار العيب". رابعا: المدعية باعت ما لا تملك، حيث قامت ببيع قسم الأطفال كاملاً رغم أنها لا تملكه حيث كان مؤجراً لشخص آخر وهذا عيب صريح ينقص به الثمن. خامسا: تم إنذار المدعية بالعيوب الخطيرة، وضرورة معالجتها بدون فائدة، وتم إنذارها بفسخ العقد وتم فسخ العقد فعلا بموجب خيار العيب. ومع ذلك لم يتم الفصل في هذه العيوب مطلقاً.، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 21 / 03 / 1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/(....) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره مليون ومائة وعشرون ألف ريال(1.120.000ريال)، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث