حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430511820
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430511820
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477501لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430511820 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٥٠١لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة(...) للتجارة) ضد (مطعم (...)لتقديم الوجبات) المقيدة في التجارية برقم (٤٤٧٠٢٤٢١٩٧) وتاريخ ٠١\٠٤\١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (السابعة عشر) بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٤١,٠٣٣) مائتان وواحد وأربعون وثلاثة وثلاثون ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٥٣٤٥٩) وتاريخ ٢٦\٠٤\١٤٤٤هـ وطالب بالآتي: بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال تعويضًا لأتعاب التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض المنظورة لدى الدائرة السابعة عشر بتاريخ ٢٦\٠٤\١٤٤٤هـ برقم (٤٤٣٠٢٥٣٤٥٩) متضمن (بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين). قد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب: صحة صدور الحكم المذكور في صحيفة الدعوى، ولكن لم يحصل مماطلة من موكلته بل أقرت وتم الصلح بين الطرفين، وعليه فلا يوجد ما يلجئ المدعية لتقديم الدعوى، كما إن المطالبة بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال كبير ولم تقدم المدعية تقديرا معقولا لاحتساب التعويض. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: إن موكلته قد أخطرت المدعى عليه بأداء الحق قبل رفع الدعوى مرات كثيرة ولكن المدعى عليها كانت تتجاهل طلبات موكلته. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: إن المدعية تواصلت معه ومع موكلته في البداية ولم ينكر هذا، ولكن موكلته لديها مديونيات كثيرة، وهذا سبب تأخرها في السداد. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال تعويضًا لأتعاب التقاضي. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: صحة صدور الحكم المذكور في صحيفة الدعوى، ولكن لم يحصل مماطلة من موكلته بل أقرت وتم الصلح بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعية طلب التعويض في أتعاب التقاضي، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، حيث أقر وكيل المدعى عليها بأن المدعية تواصلت معه ومع موكلته قبل رفع الدعوى الأصلية، وهذا كاف لثبوت المماطلة الإلجاء للتقاضي، بغض النظر عن أسباب المدعى عليها ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في الدعوى الأصلية، وترى الدائرة نسبة ١٠% من قيمة المطالبة المحكوم بها في الدعوى الأصلية هي أجرة أتعاب المثل في مثيلاتها من القضايا، وهذا ما استقر عليه القضاء التجاري، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها\(...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٤,١٠٣.٣٠) أربعة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة ريالات وثلاثون هلله للمدعية\ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تعويضًا لأتعاب التقاضي وبالله التوفيق.