حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430505247

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480067/1443
رقم الحكم:4430505247
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480067 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430505247 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٠٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل الورثة المدعين عن دعوى موكِّليه أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني، والمتضمنة ما نصه: (١. أقرض مورث موكلينا لشركة (...) مبلغًا وقدره: (٩.٠٠٠.٠٠٠) تسعة ملايين ريال وفقا للعقد المؤرخ في ٢٧/ ٢/ ١٤٣٧هـ على أن يتم سداد القرض خلال ثلاثة سنوات تبدأ من ١/٣/١٤٣٧هـ وتنتهي في ٢٩/٢/١٤٤٠هـ سددت المدعى عليها فقط لمورث موكلينا مبلغ وقدره: (٣،١٥٤،٨٥٤) ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال ولم تسدد باقي القرض وقدره: (٥،٨٤٥،١٤٦) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف ومائة وستة وأربعون ريال خلال المدة المحددة في عقد الاتفاق وأخلت بالعقد. ٢. استلمت المدعى عليها القرض من حساب مورث موكلي الدائن للشركة وفق ما هو موضح بالبند رقم: (٢) من عقد الاتفاق (مرفق١ العقد). ٣. على إثره التزمت المدعى عليها برد المبلغ في مدة أقصاها ثلاثة سنوات في تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٠ه طبقًا لثالثًا من العقد الذي نصه: "مدة هذا الاتفاق ثلاثة سنوات تبدأ من ٠١/٠٣/١٤٣٧ه وتنتهي في ٢٩/٠٢/١٤٤٠ه..."؛ إلا أن أجل السداد حلَّ ولم يستلم مورث موكلينا إلا مبلغ إجماليه: (٣.١٥٤.٨٥٤) ثلاثة ملايين ومئة وأربعة وخمسون ألف وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال على دفعات متفرقة استوفاها كالتالي: ٤. مبلغ: (٢،٥٠٠،٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال بتاريخ ١/٨/١٤٣٩هـ طلب كلاً من (...)، (...) (شركاء سابقين في الشركة) التخارج من الشركة واتفق الشركاء على أن يشتري مورث المدعين نصيب (...) من الشركة والذي يمثل (٢٥%) من رأس مال الشركة بقيمه إجمالية قدرها: (٢،٥٠٠،٠٠٠) اثنين مليون وخمسمائة ألف ريال، على أن تسدد الشركة المبلغ المشار إليه من القرض المدينة به لمورث المدعين وتم إعمال الاتفاق وسددت الشركة المبلغ المشار إليه. ٥. مبلغ: (٢١٠،٨٣١) مائتان وعشرة آلاف وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف، سددت الشركة المدعى عليها المبلغ المشار إليه بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢٠م عن طريق إعطائه ذهب بما يعادل: (٩١٩.٣) جم بسند صرف ذهب رقم: (٧٠٢). ٦. مبلغ: (٤٤٤،٠٢٣) أربعمائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثة وعشرون ريال) سددت الشركة المدعى عليها المبلغ المشار إليه بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢٠م عن طريق إعطائه ذهب بما يعادل: (١٩٣٦.١) جم بسند صرف ذهب رقم: (٧٠١). (مرفق ٢ صورة من دفتر الأستاذ الفرعي للشركة)، ومما سبق يكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها من القرض مبلغ وقدره: (٥،٨٤٥،١٤٦) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف ومائة وستة وأربعون ريال، ولم يستوف حتى حينه. ٧- نلفت نظر مقام فضيلتكم إلى أنه سبق رفع هذه الدعوى أمام المحكمة العامة بمكة المكرمة وصدر من الدائرة (٣) صك الحكم الابتدائي رقم: (٤٣١٨٩٦٧٥٤) تاريخ (٢٧/٠٣/١٤٤٣) القاضي في منطوقه على الآتي: (ثبت للدائرة استحقاق المدعيين في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغًا وقدره: (٥،٨٤٥،١٤٦) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف ومائة وستة وأربعون ريال ألزم المدعي عليها بسدادها حالاً …)، وصدر صك حكم محكمة الاستئناف رقم: (٤٣٧٤٨١١٧٠) تاريخ (٢٤/٠٥/١٤٤٣) القاضي بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا، ونقض الحكم لعدم الاختصاص النوعي. ثانيًا: الطلبات: لما تقدم ولما لفضيلتكم من أسباب أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١. سداد باقي قيمة القرض مبلغ وقدره: (٥.٨٤٥.١٤٦) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف ومائة وستة وأربعون ريال سعودي. مع حفظ حق موكلي بطلب العائد المتفق عليه بدعوى مستقلة. ثالثًا: المسوغات والبينات:...عقد الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى.)، وبطلب الجواب من الحارس القضائي للشركة المدعى عليها طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً، فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيًا بدءًا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعين، وحضر الحاضر/ (...) بصفته المفوض عن مكتب الحراسة القضائية عن المدعى عليها، وبطلب الجواب منه أفاد بأنه لا يمكن له الاطلاع على ملف القضية أو تقديم جوابه بسبب عدم إضافته في القضية، فأفهمته الدائرة بأن عليه مراجعة المحكمة من أجل إضافته وتقديم جوابه عن موضوع الدعوى، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من الحارس القضائي للمدعى عليها، وبعرضها على وكيل المدعين طلب أجلًا للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر. وتضمنت مذكرة الحارس القضائي ما نصه: (نُفيد الدائرة الموقرة بأن رصيد القرض موضوع الدعوى المذكورة حاليًا من واقع حسابات الشركة المذكورة هو مبلغ: (٥،٨٤٥،١٤٦) فقط خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف ومائة وستة وأربعون ريال لا غير، كما نود إحاطة فضيلتكم علمًا بأن رصيد القرض المذكور هو من واقع حسابات الشركة التي لم يتم تدقيقها بعد، حيث إنه لم يتم تدقيق حسابات الشركة المذكورة وإصدار قوائمها المالية السنوية المدققة للأعوام: (٢٠١٩م)، (٢٠٢٠م)، (٢٠٢١م)، أما بخصوص استفسار فضيلتكم عن سبب عدم قيامنا نحن كحارس قضائي للشركة المذكورة بتدقيق حساباتها للأعوام المذكورة، فإن الإجابة على ذلك هو أن المعايير المهنية المعمول بها لا تُجيز الجمع بين مهمتي الحراسة القضائية لكيان معين، وتدقيق حسابات نفس الكيان)، كما وردت مذكرة رد وكيل المدعين، وتضمنت التأكيد على أن الاتفاق وكما هو مذكور في العقد المبرم بين مورث المدعين والمدعى عليها بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ١٢/١٢/٢٠١٥م على أن يستمر لثلاث سنوات حتى تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٠م الموافق ٠٧/١١/٢٠١٨م وفق البند رقم: (٣) من العقد، وليس كما هو مذكور في مذكرة رد المدعى عليها من أن القرض اتُفق عليه منذ عام: (٢٠١٩م)، وفي جلسة ١٦/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى، وذكر الحارس القضائي بأن هذه الدعوى لها علاقة بالدعوى التي في الدائرة التجارية الأولى. وفي جلسة ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعين، كما حضر وكيل الحارس القضائي ووكيل الشريك (...)، فعرضت الدائرة جواب الحارس القضائي على وكيل جميل ريس، وطلبت منه التعقيب عليه خلال عشرة أيام، كما طلب وكيل المدعين تمكينه من تقديم مذكرة، فأذنت له الدائرة بذلك، وطلبت من ممثل الحارس القضائي بيان مستند إفادته بالدين المستحق لمورث المدعين على الشركة وذلك من خلال آخر قوائم مالية معتمدة للشركة وحركة الدين بعدها، فاستعد بذلك، وقد وردت مذكرة وكيل المدعين التوضيحية، وتضمنت إفادة كون ممثل المدعى عليها في عقد القرض هو نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير/ (...)، وهو ممثل الشركة النظامي، والمخول بالتوقيع عنها بموجب محضر قرار الشركاء الصادر بتاريخ: ٨/ ٢/ ١٤٣٨ه، كما تضمنت التأكيد على إقرار الخبير الحارس القضائي بصحة القرض وهو ما نص عليه في تقريره المبدئي المعدل، المحرر في: ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه، وتضمنت الإشارة إلى صدور حكم سابق في القضية قضى منطوقه باستحقاق المدعين لمبلغ المطالبة؛ إلا أنه نقض من محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص النوعي، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد باقي قيمة القرض: وقدره: (٥.٨٤٥.١٤٦) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها: (١٥%) من مبلغ الحكم محل الدعوى. وفي جلسة ١٩/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنه جرى عزل الحارس القضائي للشركة ولم يقدم إفادته المطلوبة في الجلسة الماضية قبل عزله، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بما طلب من الحارس أو إفادة الدائرة بعدم توفره لدى موكله خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وقد وردت مذكرة رد المدعي وكالة، وتضمنت: إثبات وجود القرض من واقع آخر ميزانية معتمدة، وهي ميزانية عام: (٢٠١٨م) معتمدة من الشركاء في الشركة؛ وفق ما نص في البند رقم: (١٣) من الميزانية، والذي نص على أن القرض: (٦،٥٠٠،٠٠٠) ستة ملايين وخمس مائة ألف ريال، من أصل: (٩،٠٠٠،٠٠٠) تسعة ملايين ريال، مع إفادة الخبير في الجلسة المنعقد بتاريخ: ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه بأن المدعى عليها سددت لمورث موكيله مبلغ قدره: (٣،١٥٤،٨٥٤) ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالًا، بموجب أمر صرف الذهب، ولم تسدد الباقي من مبلغ القرض، وكرر طلباته، مرفقًا عدة مستندات. وفي جلسة ١٧/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل (...)، وأشارت الدائرة إلى ورود إفادة من الحارس القضائي السابق للشركة المدعى عليها أفاد فيه بصحة الدين المدعى به وقدره: (٥.٨٤٥.١٤٦) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال؛ وفقًا لسجلات الشركة وقيودها المحاسبية، فحصر المدعي طلبه في إلزام الشركة المدعى عليها بذلك المبلغ إضافة إلى أتعاب المحاماة، فأفهمته الدائرة بأن أتعاب المحاماة لم تتضمنها صحيفة الدعوى وتحفظ الدائرة له الحق بالمطالبة بها في دعوى مستقلة. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٥.٨٤٥.١٤٦) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال؛ يمثل المتبقي من قيمة قرض قدره (٩.٠٠٠.٠٠٠) ريال سلمه مورث موكيله للمدعى عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٣٧هـ، ولأن الحارس القضائي قد أقر نيابة عن الشركة المدعى عليها وأثناء توليه مهام الحراسة القضائية بثبوت المبلغ المدعى به في ذمة الشركة المدعى عليها وفقاً لسجلاتها وقيودها المحاسبية، ومن واقع آخر ميزانية معتمدة للشركة، ولان الإقرار الصادر عن الحارس القضائي معتبر لكونه حال توليه مهام الحراسة القضائية هو الممثل النظامي لشخص الشركة الاعتباري، ولان الإقرار حجة شرعية معتبرة، لاسيما وأن إقراض مورث المدعين للمدعى عليها مثبت بعقد محرر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعين ورثة (...) وهم كل من/ (...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) (...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٥.٨٤٥.١٤٦) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفا ومائة وستة وأربعون ريال؛ وذلك بنصيب كل منهم من إرث مورثهم، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث