حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430464098

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439203072/1443
رقم الحكم:4430464098
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439203072 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430464098 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439203072 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: افتتحت الجلسة بحضور المدعية وكالة وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعية عن دعوها قدمت مذكرة نصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها لحوما مبردة بثمن إجمالي قدره (٥٦٤٨٣) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريالا ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦٨٤٣) ستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريالا، هكذا ادعت، وبسؤال المدعية عن البينة على دعواها أجابت قائلة: بينتي الفواتير المرفقة وطلب فتح حساب هكذا أجابت، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وسألت الدائرة الحاضرة هل لديها بينات غير كشف الحساب؟ فأجابت بأن لديها فواتير، وطلبت مهلة لمدة خمسة أيام لتقديمها عبر ملف القضية بناجز، وفي جلسة لاحقة حضرت وكيلة المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم اطلعت الدائرة على بينات المدعي المرفقة عبر الطلبات المتضمنة خطاباً من المدعي للمدعى عليها بسداد الدين، إضافة الى تعهد المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير التي تكون في التعاملات بين الطرفين خلال ثلاثين يوما، وبذيلها ختم مؤسسة المدعى عليها، إضافة الى طلب فتح حساب مبرم بين الطرفين وبذيله ختم وتوقيع المدعى عليها، إضافة الى السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها، وكشف حساب من صنع المدعي، إضافة الى مجموعة فواتير عليها اسم العميل (...)، وليس عليها أي استلامات، وحصرت بيناتها في ذلك، ثم طلبت الدائرة من الحاضرة إحضار موكلها المدعي أصالة، فحضر المدعي أصالة ثم سألته الدائرة عن استعداده بأداء اليمين المتممة على دعواه؟ فاستعد بأدائها- بعد تخويفه بالله تعالى- ثم أداها قائلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره أنني تعاقدت مع المدعى عليها (...) على أن أورد لملحمتها لحوما مبردة، وانني قمت بتوريدها، وأنه تبقى لي من قيمتها في ذمتها مبلغاً وقدره ستة وخمسون الفا وأربع مائة وثلاثة وثلاثون ريالا لم تسددها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعى عليها قد تغيبت عن كافة جلسات القضية رغم تبلغها إلكترونياً؛ فإن الدائرة قد قررت السير في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في حق المدعى عليها استناداً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية، وبناء على ما قدمه المدعي من بينات على دعواه متضمنة خطاباً من المدعي للمدعى عليها بطلب سداد الدين، إضافة الى تعهد من المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير التي تكون في التعاملات بين الطرفين خلال ثلاثين يوما، وبذيلها ختم مؤسسة المدعى عليها، إضافة الى طلب فتح حساب مبرم بين الطرفين وبذيله ختم وتوقيع المدعى عليها،إضافة الى السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها، وكشف حساب من صنع المدعي، إضافة الى مجموعة فواتير عليها اسم العميل ملحمة(...)، وليس عليها أي استلامات، وحيث حصر بيناته في هذه المستندات، وحيث لم تحضر المدعى عليها للإجابة عنها، ولما كان ذلك مع مجموع ما تقدم من البينات يقوي جانب المدعي وينقل المدعى عليها عن البراءة الأصلية، واطمئناناً من الدائرة إلى ما رأته من وجاهة الحكم بما يطلبه المدعي، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين واستنادا للمادة 105 من نظام الإثبات؛ فقد قررت توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة، وحيث حضر وأداها وفق منطوقها المرصود في الوقائع، ولما كان المدعي لم يحلف سوى على استحقاق مبلغ وقدره ستة وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً من إجمالي مبلغ المطالبة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره ستة وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث