حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430506294

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470450688/1444
رقم الحكم:4430506294
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470450688 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430506294 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470450688 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم - بتقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: ‏ الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع حصة الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغا قدره (40,000) أربعون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مكتبة (قرطاسية)، وقد بدأت الشراكة في 1432/11/6هـ الموافق 2011/10/04م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التنفيذ)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1432/11/6هـ الموافق 2011/10/04م، وطالب بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، بسبب (عدم التنفيذ)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الشراكة المتضمن اتفاق طرفي الدعوى على انشاء شركة، ودفع المدعي مبلغ وقدره (40,000) ريال، مذيل بتوقيع الطرفين.2- سند قبض المتضمن قبض مبلغ وقدره (40,000) ريال بتاريخ 04/10/2011م.3- محادثات واتس اب المتضمن إقرار المدعى عليه بوجود المبلغ في ذمته. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/06/1444هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبالاطلاع عليها تضمنت لائحة الدعوى محررة ونصها تم الاتفاق والتعاقد (مرفق عقد الشراكة) مع المدعى عليه بتاريخ04/ 10/ 2011م بإنشاء مركز خدمات طلابية برأس مال إجماليه (80,000) ثمانون ألف ريال سعودي وعلى أن تكون حصة كل شريك 50% أي بما يعادل (40,000) أربعون ألف ريال سعودي وقد تم دفع المبلغ نقدا بموجب سند قبض رقم 21 (مرفق سند القبض) للمدعى عليه على أن يبدأ بإنشاء المركز، وبعد ذلك تمت المماطلة في من قبل المدعى عليه وبعد مواجهته وطلب رد رأس المال المدفوع بدأ في الأعذار والتهرب وعدم المواجهة وبعد ذلك تم رفع القضية في المحكمة العامة بالخبر وتم الحكم فيها (مرفق صك الحكم) ومن ثم حكم من قبل محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص (مرفق حكم محكمة الاستئناف) وبعد فترة راسلني عن طريق برنامج الواتساب وأقر بما في ذمته ووعدني بإرجاع المبلغ في موعد ولكن كعادته لا يفي بوعوده. ثانيا: البينات:: 1- عقد الشراكة. 2- سند قبض. 3- محادثات واتس اب. ثالثا: الطلبات: لذلك ألتمس من فضيلتكم بفسخ عقد الشراكة وإلزام المدعى عليه برد مبلغ (40,000) أربعون ألف ريال سعودي قيمة الشراكة ، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبالاطلاع على المستندات الآتية: 1- عقد الشراكة المتضمن اتفاق طرفي الدعوى على انشاء محل خدمات طلابية تضامن فيما بينهم،وليس للشراكة زمن محدد ودفع المدعي مبلغ وقدره (40,000) ريال، مذيل بتوقيع منسوب للطرفين.2- وسند قبض بتاريخ 04/10/2011م صادرمن مطبوعات (...) المتضمن استلام مبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال من المدعي مقابل شراكة تأسيس مؤسسة خدمات تعليمية للطلاب ومذيل بتوقيع المدير وختم المؤسسة.3- محادثات واتس اب المتضمن إقرار منسوب للمدعى عليه باستعداده لإرجاع لمبلغ المدعى به في ذمته.4- حكم الدائرة العامة العاشرة في المحكمة العامة بالخبر رقم (411032807) وتاريخ 23/ 06/ 1441هـ والمتضمن (صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص)، ثم رفعت الجلسة وفي جلسة مرئية أخرى بتاريخ 17/ 06/ 1444هـ وفيها حضور المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغ رقم (196398680)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا استنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي البينة على دعواه أجاب قائلا بينتي هي عقد الشراكة ومحادثات الواتساب وسند القبض وحكم المحكمة العامة هكذا أجاب وبسؤاله عن تسليمه للمبلغ للمدعى عليه أجاب قائلا سلمت المبلغ للمدعى عليه نقدا ثم كتب عقد الشراكة وهو سلم لي سند القبض هكذا أجاب وبسؤاله هل لديك إضافة عما سبق قرر الاكتفاء بما قدم ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل: الأسباب: فتأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى فسخ عقد الشراكة بينه وبين المدعى عليه وإلزامه برد رأس ماله وقدره (40,000) أربعون ألف ريال، ولكون الدائرة مختصة بنظر هذه القضية استنادا لمادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه لشخصه حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام مما حدا بالدائرة تقرير المضي في نظر الدعوى حضوريا استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع فلما كان المدعي يسعى إلى إثبات دعواه مستندا على عقد الشراكة بينه وبين المدعى عليه والمؤرخ في 04/10/2011م حسب التفصيل الوارد أعلاه والمذيل بتوقيع منسوب للطرفين، وكذلك سند القبض بمبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال بتاريخ 04/10/2011م وكذلك محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس اب) المتضمن إقرار منسوب للمدعى عليه باستعداده لإرجاع المبلغ المدعى به في ذمته، وكذلك الحكم الصادر من الدائرة العامة العاشرة في المحكمة العامة بالخبر رقم (411032807) وتاريخ 23/ 06/ 1441هـ ولما كانت الدائرة بعد تفحصها للبينات المقدمة رأت قيام هذه الدعوى على أساس، ذلك أن المدعي قدم ما يثبت اتفاقه مع المدعى عليه مما تعتد به الدائرة بوقوع الشراكة بين طرفي الدعوى على النحو المبين في الدعوى استنادا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال استنادا على سند القبض بالمبلغ المدعى به وقدره (40,000) أربعون ألف ريال وكذلك ما جاء في صك حكم الدائرة العامة العاشرة في المحكمة العامة بالخبر رقم (...) وتاريخ 23/ 06/ 1441هـ والمتضمن (أن المدعى عليه كان مديرا لمكتب (...) الصادر منها سند القبض، يعضد ذلك المحادثات الصادرة من جوال المدعى عليه والمسجل لدى نظام أبشر والمبلغ عليه في هذه الدعوى عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس اب) المتضمن إقرار المدعى عليه بالمبلغ المدعى به واستعداده برده، ولما كان المدعى عليه لم يلتزم بمسؤولياته على النحو الوارد في عقد الشراكة مما يضفي ذلك بمجموعه إلى ثبوت دعوى المدعي لدى الدائرة وقبول طلبه كما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بالآتي: أولا فسخ عقد الشراكة بين المدعي (...) ذي الهوية رقم: (...) و المدعى عليه (...) ذي الهوية رقم: (...) المؤرخ في 04/ 10/ 2011م. ثانيا: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (40000) أربعون ألف ريال للمدعي، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث