حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430505197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439122507/1443
رقم الحكم:4430505197
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122507 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430505197 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٥٠٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وقدم وكيل المدعي صحيفة دعوى معدلة تضمنت ما يلي نصه: "١- اتفق موكلي مع المدعى عليه على إنشاء محل ((...) للحفلات والهدايا) وتم التعاقد بموجب عقد الشراكة المؤرخ في بتاريخ ٢٠/٣ / ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ١١/ ٢٠١٩م. ٢- التزم موكلي بدفع حصته من رأس مال الشراكة كاملاً بموجب الشيك رقم (...) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ١١/٤ / ١٤٤١هـ بقيمة (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، تطبيقاً لنص البند ثانيا من عقد الشراكة المشار إليه أعلاه، الذي ينص على أن نسـبة الشـراكة لموكلي ٥۰ % من صافي الأرباح ومن رأس المال من أصول سيارات ومكاتب وأجهزة وثلاجات والبضائع الموجودة في المحلات والمستودعات وفي كل ما يتبع (...) للحفلات والهدايا بما في ذلك المحلات والفروع الجديدة، حيث قام موكلي بسداد حصته بالكامل من رأس المـال والمقدرة (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألـف ريال. ٣- أخل المدعى عليه بالتزامه وهو ما تم ذكره في البند سابعا في عقد الشراكة "بالإدارة" المتفق عليه في عقد الشراكة محل ((...) للحفلات والهدايا) بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ١١/٢٠١٩م بين طرفيه، حيث لم يسلم الخصم العميل رأسماله ولا أرباحه منذ تاريخ العقد حتى تاريخه. أولاً/ يدعي موكلي على المدعى عليه بالإخلال بالالتزام الناشئ عن العقد المبرم بينهم حيث ورد في البند سابعا في عقد الشراكة "بالإدارة" المتفق عليه في عقد الشراكة محل ((...) للحفلات والهدايا) بتاريخ ٢٠/٣ / ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ١١/ ٢٠١٩م بين طرفيه. ثانياً/ لما أن كان تلقي التقارير من المدعى عليه أحد أهم خصائص عقد الشراكة، وحيث إنه لم يتلقى موكلي أي تقارير عما يتم إنجازه من أعمال، وهذا يعد تقاعس الخصم في القيام بمهامه التي بنى على أساسها العقد وهي الإدارة والإضرار بموكلي بتبديده لرأس المال المسلم في هذه الشراكة، وتعمده عدم الإفصاح للمفوض من قبل موكلي عما يقوم به من أعماله وعدم تسليمه رأس المال والأرباح حتى تاريخه مخالفاً البند الخامس والذي نص على أن يتم تقسيم الأرباح كل ثلاثة أشهر ميلادية. ثالثاً/ استناداً للبند سابعاً من عقد الشراكة والذي التزام المدعى عليه فيه بمسؤوليته كاملة أمام موكلي والجهة المختصة فيما يخص النشاط التجاري، صاحب الفضيلة من خلال ما تقدم فإن المدعى عليه وبناءً على ما ارتكبه من تصرفات تعمد فيها إلحاق الضرر بموكلي وتكبده هذه الخسارة المالية الكبيرة ولأنه لم ينفذ العقد المبرم بين الطرفين يخلص موكلي لما يلي من طلبات، لذا وتأسيساً على ما تقدم فان موكلي يلتمس الحكم بفسخ عقد الشراكة المشار إليه أعلاه وإلزام المدعي برد رأس المال (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وفي جلسة ٤/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وحصر وكيل المدعي طلب موكله في طلب فسخ عقد الشراكة، وإلزام المدعى عليه برد رأس مال موكله البالغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، إضافة إلى تحميله أتعاب المحاماة، وفي جلسة ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه أصالة والمرفقة بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه والتي جاء فيها: (تم توقيع عقد شراكة بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤١ه وصرف المبلغ بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤١ه وتم البدء فورا في تصفية المحلات السابقة للانتقال إلى مجمع تجاري جديد للتوسع وزيادة النشاط وذلك بتواجد واختيار السيد (...) رسميا حسب البند الخامس من العقد الموقع، وجرى استئجار عدد ثلاث محلات تجارية بعرض سنة مجانا وذلك لقوة الاسم التجاري منذ عام ١٤٢٠هـ وبدأنا في تجهيزها يدا بيد مع المفوض (...) ولدي ما يثبت من فواتير ومشتريات ودفعات تم دفعها وكان السيد/ (...) بتواصل دائم مع المدعي والذي يدعي بعدم تلقيه أي معلومات عن ما تم إنجازه من الأعمال وهذا غير صحيح كان على تواصل دائم وعلم تام بكل ما تم إنجازه بتواجد وإشراف المفوض/ (...)، ثم الانتقال من المحلات السابقة إلى الجديدة بتاريخ ٣٠/ ٦/ ١٤٤١ه والافتتاح بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٤١ه وتم الإغلاق الكلي بسبب جائحة كورونا بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤١ه وبعد ذلك تم فتح الأنشطة التجارية من قبل الدولة فتح جزئي بتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٤١ه ويوقف جميع المناسبات والأفراح حسب الأوامر الصادرة من الدولة إلى إشعار آخر وهذا مثبت بكل وسائل الإعلام الحكومية خلال هذه الفترة ولارتباط نشاطنا بالمناسبات والأفراح لم يتم استقبال أو عمل أي مناسبة أو فرح مما أدى إلى تراكم الإيجارات والرواتب والكهرباء ووصولنا إلى مرحلة الإغلاق وذلك لانتهاء السنة المجانية المقدمة من المجمع التجاري بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٢ه وكل ذلك بعلم وتواصل دائم مع المفوض (...) الذي سافر قبل إغلاق المطارات إلى (...) لجلب بضائع للمحلات ولم يعد إلا بعد عام من الإغلاق واتضح لنا بعد ذلك بأن صاحب المال والمالك هو السيد / (...) وأن المدعي كان متسترا تجاريًا وبهذا التستر وعدم علمي بأن كل شيء يعود للسيد (...) تسبب في نقل محلاتي وأغلاقها وتحملي مصاريف كنت في غنى عنها وأنا المتضرر الوحيد من هذه الشراكة التي أدت إلى إغلاق كامل المحلات بسبب زيادة المصاريف والإيجارات وغرروا بي بأن نصبح شركة كبرى تنافس على المشاريع الخاصة والحكومية وفي نهاية الأمر يتضح بأن المدعي ليس له أي علاقة بالعمل أو الشراكة غير الشراكة الورقية، لذا أطلب من فضيلتكم إحضار السيد/ (...) والذي لديه فواتير وسندات كان يستلمها وهو الآن خرج بتأشيرة خروج وعودة والمدعي لا يريد تواجده أرجو الاطلاع على ما تم إرفاقه من فواتير وسندات تثبت ما تم إنشائه وصرفه من المبلغ المطلوب إعادته، وأرفق عدد من المستندات) وبعرضها على وكيل المدعي استمهل للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وفي ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أولا/ إقرار المدعى عليه بالعقد واستلام المبالغ: أقر المدعى عليه بالعقد وبالمبالغ المدعى بها مما يجعله ملزماً شرعاً ونظاماً بالعقد وما نص عليه وهذا الأمر يحصر النظر في هل تم التزام المدعى عليه بالالتزامات العقدية التي نشأت على عاتقة بموجب العقد المذكور أم لا وهذا ما ننفيه ويجب على المدعى عليه إثباته لان الأصل عدمه. ثانيا/ عدم اطلاع موكلي على الأعمال محل العقد: لم يخول موكلي في العقد أو خارج العقد المدعى عليه في أن ينوب عنه الأخ (...) في تلقي التقارير أو الأوامر أو المخالصة في هذا الشأن وإنما نص العقد على جعله مشرفاً في تقسيم الأرباح فقط وبهذا يثبت مخالفة المدعى عليه البند الخامس من العقد ونصه (يتم تقسيم الأرباح كل ثلاث أشهر ميلادية بحيث يتم التوزيع عن طريق قسم المحاسبة المالية والتدقيق بإشراف الطرف الثاني ممثلا في السيد/ (...) ومما هو معلوم لدى فضيلتكم بأن مخالفة العامل شرط رب المال يعد تفريطاً ويوجب الضمان ولما كان من المقرر عند العلماء أن المضارب يضمن في حالات التعدي، أو التقصير أو التفريط أو مخالفة شرط رب المال قال ابن قدامة المقدسي " إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهى عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم" خصوصاً أن المدعى عليه أقر بتصرفات نشأت عنها خسارة ولم يكن مؤذناً له فيها. ثالثاً/ نفي أن تكون الخسارة بسبب كورونا: لا يسلم موكلي للمدعى عليه أن خسارة المشروع بسبب الجائحة وما طرأ بسببها من إغلاق كلي بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤١ه وقد أغلق المحل بهذا التاريخ وقد ذكر بأنه استأجر المحلات وبدأ الانتفاع من تاريخ ٣٠/ ٦/ ١٤٤١ه بعرض سنه مجاناً وتنتهي بتاريخ ٣٠/ ١٢/١٤٤٢ه وحيث إن فترة الإغلاق لا تتجاوز الثلاث شهور وأن النشاط الذي من أجله أسست الشراكة لا يتوقف على الأفراح فقط فما دفع به المدعى عليه لا يستقيم عقلاً وواقعاً خصوصاً أن موكلي رغب بالشراكة كون أن العامل محترف لامتداد خبرته من عام ١٤٢٠ه كما ذكر. رابعاً: مماطلة المدعى عليه: ينفي موكلي ما جاء في مذكرة المدعى عليه من نفي الصفة وزعمه أن موكلي متستر على العامل الأجنبي (...) ويعد هذا خروجاً من المدعى عليه عن صب الدعوى ويعبر إتهام لموكلي بجريمة التستر موكلي يطالب بتطبيق المادة الثالثة عشر من نظام المحاكم التجارية بحق المدعى عليه ونصها (دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهًائيا) وحيث إن المدعى عليه يهدف من دفعه هذا تشتيت الدائرة عن الدعوى الأصلية وإطالة أمد الدعوى، لذا وتأسيساً على ما تقدم فإنني أتمسك بطلباتي السابقة والحكم بها. وفي جلسة ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى واطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه المرفقة بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٣ه والتي جاء فيها: (الإقرار بالعقد يثبت حقي حيث إنني شريك ولحقت بي خسارة وما تم رفعه من فواتير ومشتريات يثبت ما قمت به من أعمال إنشائية وتجهيزات وديكورات وشراء بضاعة، محامي المدعي ينفي إطلاع موكله على الأعمال محل العقد وهذا يدل دليل واضح وصريح بأن ليس له علاقة مباشرة بالعمل وإنما مباشرة وتواجد وإشراف السيد/ (...) الذي كان يتصرف بأنه بناءً على توجيهات المدعي ولكن الواقع بأن له كامل الحق والتصرف، وبما أن محامي المدعي أستدل بما هو مقرر عند العلماء اللذين ألزموا العامل بضمانة المال وليس الشريك الذي هو أضمن على المال من العامل وأنا فقد راعيت الله عز وجل ووقفت وقفة رجل يرغب في إزدهار تجارته وشريكه بما يعود بالنفع و الرضا ويرضي رب العباد، وكيف يقر محامي المدعي بأنني تصرفت تصرفات نشأت عنها خسائر ولم يكن مأذون لي بذلك وهل تأسيس وتجهيز و تنفيذ ديكور وإحضار عمالة في نظره تصرفات تنشىء خسارة أم جائحة كانت سلبياتها على العالم أجمع جعلت دول تعلن انهيار اقتصاداتها و منظوماتها الحكومية ولم تستطع مقاومتها، وينفي بأن النشاط التجاري يعتمد اعتمادا كليا وأساسيًا على الأفراح والمناسبات وهل أقوم ببيع الورد ومنتجات المحل في الشوارع المغلقة هل هذا يستقيم عقلا وواقع ويذكر بأنني عامل محترف لامتداد خبرتي منذ عام ١٤٢٠ه وأوضح بأنني لست عاملا تم استقدامه بل مواطن وشريك بنسبة ٥٠٪؜ و الخسارة شملتني في مصدر رزقي ودخلي الذي بنيته لأكثر من عشرين عام، المدعي ينفي تستره أو العمل لصالح السيد/ (...) هذا شأن يخصه أما ما تم التعامل به والواقع بأن السيد/ (...) هو صاحب المال و المتصرف، وبسبب توضيحي لوضع السيد/ (...) يتهمني محامي المدعي بتشتيت فضيلتكم و مساعديكم وهل دائرة قضائية تشتت عند التوضيح وطرح موضوع جوهري في القضية، لذا أتمسك بإحضار وتواجد السيد/ (...) كونه متواجد عند توقيع العقد والبدء في التنفيذ والإنشاء ولديه مستندات تثبت ما وصلنا إليه خطوة بخطوة) وبسؤال وكيل المدعي هل له تعقيب عليها؟ فأجاب بأنه لا جديد فيها يستدعي الرد وقرر اكتفائه، وفي جلسة ١٨/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة كشف حساب من تاريخ عقد الشراكة واستلام المبلغ من المدعي وحتى إقفال المحل موضا به شرح للمستندات التي سبق إرفاقها وعلى أن يتضمن إجمالي المصروفات على أن يقدم ذلك خلال عشرة أيام وللطرف الاخر مدة مماثلة وأكدت الدائرة على أن يلتزم الطرفان بالمدد المحددة من الدائرة فاستعد الطرافان بذلك، وفي ٢٩/ ١/ ١٤٤٤ه أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: جميع المشتريات والمصروفات التي تم صرفها في تجهيز الموقع والتي بلغت إجمالي مبلغ وقدره (٩٩٩,٥٦٢) تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وستون ريال، وطلب إحضار السيد/ (...) الذي لديه فواتير وسندات كان يستلمها تثبت ما تم إنشاؤه وصرف المبلغ. وفي جلسة ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وقررت الدائرة حاجة القضية إلى خبرة محاسبية تتولى حساب المصروفات والخسائر وسبب تلك الخسائر على أن يتحمل المدعي أتعاب الخبرة ابتداء وخاسر القضية انتهاءً وبناء عليه، وفي جلسة ١٥/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى تأجيل نظر الدعوى حتى يصلها تقرير الخبير، وفي جلسة ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة بأنه لم يردها تقرير المحاسبي من الخبير المنتدب في هذه القضية، وبناءً عليه، وفي جلسة ١٩/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المحاسبي بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ والذي انتهى فيه الخبير إلى: أن المبلغ المدفوع من المدعي والمستلم من المدعى عليه قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، والمصروفات التي قدم المدعى عليه فواتير بموجبها قدرها (٣٠,٨٨٨.٠٤) ثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وأربع هللات، ونصيب المدعي من هذه المصاريف (١٥,٤٤٤.٠٢) خمسة عشر ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وهللتان، ولم تطلع عليه الدائرة وذكر المدعي بأنه يتفق مع نتيجة التقرير وطلب المدعى عليه تمكينه من إبداء الملاحظات عليه فأفهمته الدائرة بتزويد الخبير والدائرة بملاحظاته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٧/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفاد عبر المحادثة بأن لديه خلل يتكرر معه إخراجه من الجلسة ولم يتجاوب مع طلبات الدائرة، ثم حصر المدعي وكالة دعواه في فسخ العقد واسترداد مبلغ الشراكة وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بفسخ عقد شركة المحاصة المبرمة بين الطرفين في محل ((...)) للهدايا والورود وفقاً للعقد المؤرخ في ٢٠/ ٣/ ١٤٤١هـ ورد رأس المال البالغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، ولأن المدعى عليه قد أقر بالعقد واستلام رأس المال ودفع بالخسارة الكاملة كاملاً عازياً خسارته إلى جائحة كورونا، ولأنه قد أورد بدفاعه أن لديه المستندات الكفيلة بإثبات خسارته ومصروفاته ما جعل الدائرة تقرر وفقاً لدفاعه ندب خبرة محاسبية تتولى حساب المصروفات والإيرادات وسبب الخسارة إن وجدت للتحقق من أثر الجائحة على النشاط، ولأن الخبير المحاسبي انتهى في تقريره إلى أن المبلغ المدفوع من المدعي والمستلم من المدعى عليه قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، والمصروفات التي قدم المدعى عليه فواتير بموجبها قدرها (٣٠,٨٨٨.٠٤) ثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال وأربع هللات، ونصيب المدعي من هذه المصاريف (١٥,٤٤٤.٠٢) خمسة عشر ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وهللتان، ولأن الدائرة قدرت سلامة النتيجة التي توصل لها الخبير باتباعه المنطق السليم في الوصول إليها، وعليه ولأن حجم المصروفات التي صرفها المدعي ضئيلة جداً بالمقارنة بحجم رأس المال البالغ من الطرفين (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال وفقاً لتقدير حصة المدعي في العقد، حيث لم تصل نسبة المصاريف إلى رأس المال ٢%، ولأن الدائرة ترجح لديها من ذلك تقاعس المدعى عليه عن العمل على النشاط وتنفيذ التزاماته بعقد الشراكة المبرم بين الطرفين واستئثاره برأس المال المسلم من المدعي لخاصة نفسه، حيث نص العقد على أن غاية الشراكة تطوير النشاط، كما نص على مسؤولية المدعى عليه الكاملة عن إدارة النشاط وفقاً للبند السابع، ولأن عدم تنفيذ المدعى عليه للعقد أو لجزء ضئيل منه رغم مضي ثلاث سنوات على إبرامه موجب لحق المدعي في المطالبة بفسخ العقد، وحيث إن المقرر فقهاً وشرعاً وجوب الوفاء بالعقود، قال الله تعالى: (يا أيها الذين أوفوا بالعقود)، ولأن العقد خلا من مدة محددة ملزمة لطرفيه، ولأن المدعى عليه قد أفاد ضمناً بالتوقف عن مزاولة النشاط، عليه فإن الدائرة ترى من طلب المدعي بالفسخ حري بالقبول والإجابة، ولما كان المدعي يطلب كذلك إلزام المدعى عليه برد رأس المال كاملاً، ولان المدعى عليه قد أثبت صرفه لمبلغ (٣٠,٨٨٨.٠٤) ريال، ولأن ذلك المبلغ قد جرى صرفه لأمر مشروع والمدعى عليه مخول عقداً بصرفه، حيث يمثل ذلك المبلغ مصروفات لتجهيز محل يمارس من خلاله نشاط الشراكة بين الطرفين، ولأن الشراكة بين الطرفين بنسبة ٥٠% لكل منهما في الربح والخسارة، مما ترى معه الدائرة خصم نصف المصروفات وقدره (١٥,٤٤٤.٠٢) من رأس مال المدعي والحكم له بالمتبقي وقدره (٧٨٤.٥٥٥.٩٨) سبعمائة وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وثمانية وتسعون هللة، عملاً بالقاعدة الشرعية "الغنم بالغرم"، إذ لو كان هنالك ربح قبل قيام موجب الفسخ لقُضي به للمدعي، وتنتهي الدائرة تأسيساً على ما سبق إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ الشراكة المبرمة بين المدعي/(...)، سجل مدني رقم (...) والمدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) وفقاً للعقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤١هـ. ثانيا: إلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٤.٥٥٥.٩٨) سبعمائة وأربعة وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالا وثمانية وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث