حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430514882

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470476021/1444
رقم الحكم:4430514882
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470476021 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430514882 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٦٠٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لاصحابها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية - المثبتة في الضبط هويتها وصفتها - تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بدعواها والتي جاء فيه ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٣٠٤٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٠م، لمشروع (...) في الشركة (...) ، وأعمال موكلتي بموجب العقد وفق المادة الثالثة من العقد استكمال أعمال المدعى عليها للمشروع المشار له أعلاه بتنفيذ تمديد كيبلات شارع (...)، وقد قامت موكلتي بتنفيذ التزامها وما اقتضى عليه العقد، وقد سلمت موكلتي المستخلص للمدعى عليها بقيمة (١.٧٨٢.٤٠٠.٠٦) مليون وسبعمائة واثنان وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال سعودي وست هللة فقط لا غير، وكذلك مخالفة المدعى عليها للبند الثامن من العقد وهو استحقاق موكلتي لقيمة المستخلص بعد اعتماده من مالك المشروع لموكلتي وقد جرى هذى الأمر(مرفق٢) وتم مخاطبة المدعى عليها بالايميل وارسال المستخلص(التمتير المعتمد) والفاتورة ومع ذلك كله لم يتم الالتزام بمقتضى العقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١.٧٨٢.٤٠٠.٠٦) مليون وسبعمائة واثنان وثمانون ألفا وأربعمائة ريال وست هللات). ثانياً: عدم قبول طلب اتعاب المحاماة لرفعه قبل اوانه. ثالثاً: رفض باقي الطلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٨٤٩٩٧) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦٧,٣٦٠.٠٠) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي.)، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المشار اليهم أعلاه والمدون بيانتهم في ملف القضية، وبإطلاع الدائرة سالت وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال الى ما جاء في لائحة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله لتقديم جوابه عبر النظام وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت أن الحكم نهائي وأنه تم تنفيذه، وتقديم ما يثبت سداد الاتعاب للمحامي وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وقد قدمت المدعية جوابها بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه مرفقة بملف القضية جاء فيها: (صورة الحكم بالصيغة التنفيذية، صورة الحكم منفذ) مرفق بها كل الطلبات التي طلبتها الدائرة، وقد قدمت المدعى عليها جوابها بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٤ه مرفقة بملف القضية جاء فيها: ١-القضية مبنية على عقد مزور وتم الإشارة لذلك في صحيفة الرد المقدمة لفضيلتكم في القضية الأصلية وكذلك بالاستئناف، وبصدد تقديم قضية جنائية لأثبات التزوير، ومن ثم طلب الالتماس إعادة نظر للقضية استناداً للمادة ٢٠٠ فقر ١ من نظام المرافعات الشرعية.٢-اطلب تقدير الاتعاب في حال ثبت استحقها للخبير لكون المبلغ المطلوب مبالغ في تقديره من قبل المدعي حيث جرت العادة بان الاتعاب لا تتجاوز ١٠% لذا اطلب وقف سير الدعوى لحين البت في موضوع التزوير من قبل موكلي، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المرافعة والترافع للقضية المشار إليها أعلاه بمبلغ قدره ٢٦٧,٣٦٠) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثلاث مائة وستون ريال، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في الدعوى رقم (٤٣٩٤٣٠٤٩٥/ق/ لعام ١٤٤٣هـ) وظهور مماطلة المدعى عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) لاصحابها (...) سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (٢٦٧,٣٦٠) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثلاث مائة وستون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث