حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430551066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470097841/1444
رقم الحكم:4430551066
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470097841 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430551066 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٧٨٤١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤.وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٠٩٨٤٤٢٩)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٠م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تخص المدعى عليها) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٦٧,٠١٦.٠٠) سبعة وستون ألفًا وستة عشر ريال سعودي استناداً على(تفويض)، أطلب إلزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغاً وقدره (٦٧,٠١٦.٠٠) سبعة وستون ألفًا وستة عشر ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينه على صحة دعواه قدم مجموعة من الفواتير يظهر في بعضها أن المبلغ المتبقي (...)، وبسؤال المدعى وكالة الديك بينه موصلة تستوعب كامل مبلغ المطالبة فأجاب قائلاً أطلب المهلة للرجوع إلى موكلتي ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤عقدت الجلسة الثانية حضر المشار اليه بعالية، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من اجله أحال على مذكرته المرفقة عبر النظام بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ وقرر ان موكلته أعادت إصدار فاتورتين بقيمتهما الصحيحة، وتمت إضافتها في المذكرة السالفة، وبسؤاله عما يحصر عليه أسانيده قرر أنه يحصر أسانيده في التفويض الصادر من المدعى عليها لموكلته عبر نظام الجمارك وعدد ١٣ فاتورة وبالاطلاع على التفويض المرفق تبين انه محرر عادي خالي من أي إشارة الى المستخرج عنه كما تبين ان المفوض بحسب الورقة هو المدعو علي (...) وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك استمهل للرجوع لموكلته عليه قررت الدائرة قبول طلبه مع أفهامه بتقديم ما يثبت كون الورقة مستخرجة من موقع نظام الجمارك ففهم ذلك وأستعد لذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجلة قدم التفويض الذي يثبت صلاحية المدعية بتخليص ونقل البضائع كما قدم عدد من الفواتير صادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المستلم التابع للمدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٧٠١٦.٠٠ ريال والذي يمثل قيمة نقل بضائع، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه التفويض الذي يثبت صلاحية المدعية بتخليص ونقل البضائع كما قدم عدد من الفواتير صادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المستلم التابع للمدعى عليها، وحيث إن ممثل المدعى عليه لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٧,٠١٦) سبعة وستون ألفًا وستة عشر ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث