حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430470508
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098770/1444
رقم الحكم:4430470508
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098770 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430470508 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470098770 لعام 1444ه المدعي: هيفاء حسين بن عبدالعزيز الحارثي الشريف ساره حسين بن عبدالعزيز الحارثي الشريف رشا حسين بن عبدالعزيز الحارثي الشريف عبدالعزيز حسين بن عبدالعزيز الشريف طراد حسين بن عبدالعزيز الشريف المدعى عليه: راكان حسين بن عبدالعزيز الحارثي الشريف شركة المشوره الذهبيه للمقاولات العامه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيلة المدعين تقدمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة، ذكرت فيها أنّ مورث المدعين كان يمتلك شركة المشورة الذهبية للمقاولات (ذات شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه الأول هو المدير للشركة طبقاً لما هو ثابت بعقد التأسيس وبالسجل التجاري، وحيث إن مورث المدعين دخل للتنويم بمدينة الملك عبدالله الطبية وهو فاقد للوعي والادراك في 25/8/1443هـ وظل بوحدة العناية المركزة تحت الانبوب مدعوما بجهاز التنفس الصناعي وظلت حالته الصحية متردية معتمداً على التنفس الصناعي حتى تاريخ وفاته في 9/11/1443هـ، والمدعى عليه الأول وخلال هذه الفترة من تاريخ دخول مورث المدعين للمركز الطبي مستغلاً كونه المدير للشركة قام بأعمال دون إذن من مورث المدعين ودون علم من الورثة بالإضافة إلى أنه لم يقم بعمل القوائم المالية للشركة عن سنوات (2021/2022) ولم يتم إخطار موكيلها حتى الآن بالموقف المالي للشركة وقام بارتكاب مخالفات جسيمة، وانتهت لطلب محاسبة المدعى عليه عن مدة إدارته للشركة من تاريخ دخول مورث المدعين للمركز الطبي وحتى تاريخ تعيين الحارس القضائي على الشركة من قبل الدائرة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبعرض دعوى المدعين على وكيل المدعى عليهما دفع بانعدام صفة المدعين في الدعوى، حيث أن المدعين لم يتم إدخالهم في الشركة نظاماً، وبعرض ذلك على وكيلة المدعين أقرت بعدم دخول موكيلها نظاماً كشركاء في شركة المشورة الذهبية، وطلبت وقف السير في الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعين تبتغي من هذه الدعوى محاسبة المدعى عليه الأول عن إدارته للشركة المدعى عليها الثانية وفق ما ساقته واقعات الدعوى. ثمّ إنه ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. وبالنظر في مستندات القضية وبتفحصها، ولمّا كان من الثابت بإقرار وكيلة المدعين أنّ موكيلها لم يتم إدخالهم كشركاء في الشركة محلّ الدعوى؛ ولمّا كان وكيل المدعى عليهما يتمسك بعدم صفتهم في الدعوى لكونهم غير شركاء "نظاماً" بعد؛ ولمّا كان من المُتعين على الدائرة بداءةً أن تنظر في صفة المتخاصمين أمامها, وتتحقق منها, حتى يكون قضاؤها خالياً من دَخن التردد والجور, وبتطبيق ذلك تجد أن المدعين لا صفة لهم في هذا النزاع, وعليه فإن الدعوى بذلك تنحسر دون إنهاض شرط قبولها وتضحى في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4470098770) المقامة من/ هيفاء حسين بن عبدالعزيز الحارثي الشريف سجل مدني رقم (...) و/ ساره حسين بن عبدالعزيز الحارثي الشريف سجل مدني رقم (...) و/ رشا حسين بن عبدالعزيز الحارثي الشريف سجل مدني رقم (...) عبدالعزيز حسين بن عبدالعزيز الشريف سجل مدني رقم (...) طراد حسين بن عبدالعزيز الشريف سجل مدني رقم (...) ضد/ راكان حسين بن عبدالعزيز الحارثي الشريف سجل مدني رقم (...) و/ شركة المشوره الذهبيه للمقاولات العامه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لرفعها من غير ذي صفة.