حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430528284
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470553860/1444
رقم الحكم:4430528284
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470553860 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430528284 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٣٨٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (٥٠.٠٠٠) ريال، خمسون ألف ريال باعتبار تسلمت المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، وأنها لم تعيد للمدعي أي مبلغ، طالباً استعادة رأس المال، وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها أو وكيلا عنه رغم إبلاغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وبسؤاله هل سبق إقامة الدعوى لدى أي محكمة؟ أجاب بأنه لم يسبق تقديمها. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعية ساهمت مع المدعى عليها في الشركة المدعى عليها، والقائمة على أرض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعى عليها في الشراكة محل الدعوى، بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.