حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430525172
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470549827/1444
رقم الحكم:4430525172
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549827 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430525172 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٩٨٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بموجب عقد أتعاب وأجرة محاماة مؤرخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٣٥هـ بمبلغ (٧٥٧.٧١٦) سبعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريالًا اتفق بكامل رضاه دون إجبار بصفته ممثلًا عن مؤسسة (...) مع المدعي (شركة (...)) ويمثلها (...) في رفع قضية مطالبة ببقية مستخلصات لدى شركة (...) للصيانة والتشغيل بمبالغ مالية وقيدت برقم (٩٣٦٧/ق/١٤٣٥هــ) على أن يدرسها ويباشرها والترافع وإعداد المذكرات ومناقشة الخبرة وكل ما يلزم حتى صدور الحكم لصالح المدعى عليه وتداولت بالجلسات وصدر الحكم بها واستحق المدعي قيمة أجرة وأتعاب المحاماة المبين بالعقد والمذكورة سالفًا، إلا أنه بالمطالبة بهذه الأتعاب أنكر وماطل؛ الأمر الذي دعانا (المدعي) لإقامة الدعوى بإلزامه بقيم عقد أتعاب المحاماة بالدعوى والمحكوم بها بالصك رقم (٤٤٣٠١٦٤٤٩٣) في ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ بإلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغ (٧٥٧.٧١٦) سبعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريالًا محمولًا على أسبابه. وبما أن المدعى عليه أنكر وماطل عند المطالبة حتى صدور الحكم والتنفيذ عليه نتيجة إنكاره ومماطلته في تسليمنا ما اتفق عليه بالعقد المذكور سابقًا وإضاعة الوقت والجهد، من تاريخ الحكم ١٤٣٩هـ حتى ربيع الأول ١٤٤٤هـ نتيجة عدم الوفاء طوال هذه الفترة حتى صدور الحكم حتى التنفيذ ودخول المبلغ حساب الشركة، ولما في التجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى أولًا: أطلب من فضيلتكم الحكم وإلزام المدعى عليه لصالح المدعي بأن يدفع (١٥%) مما حكم به سابقًا أتعاب وأجرة المحاماة المذكور بصدر الصحيفة بقيمة مبلغ (١١٣.٦٥٧.٤) مائه وثلاثة عشر ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريالًا و(٥%) أتعاب التنفيذ عن هذه القضية مبلغ (٣٧.٨٨٥.٠٨) ريال، بإجمالي مبلغ (١٥١.٥٤٣.٠٤) ريال. وقد أرفق طي صحيفته عقد أتعاب محاماة مؤرخ في ٠٥/ ٠٩/ ١٤٣٥هـ الموافق ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٤م، المبرم بين مجموعة (...) و (...) محامون ومستشارون ومؤسسة (...) ويمثلها في هذا العقد (...)، والمذيل بتوقيع الطرفين وشاهد وختم مجموعة (...)، كما أرفق صك الحكم رقم (٤٤٣٠١٦٤٤٩٣) وتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الأولى في القضية رقم (٤٣٩٠٩١٧٠٤)، والذي انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالرياض والمؤرخ في ٠١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمحاماة والاستشارات مبلغًا وقدره (٧٥٧.٧١٦) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (....)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة: نعم فبيننا قضية أتعاب محاماة، وأجاب المدعى عليه وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى وعن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ فقال إني أقدّم نسخة الصحيفة محررة وهي المدونة بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ قال: إنّها عبارة عن الحكم الأول السابق والعقد المرفق هكذا أجاب، وبسؤاله عن محل المنازعة بين الطرفين؟ قال: إنّه في الأتعاب هكذا قال، ثم جرى من الدائرة سؤاله هل شركة (...) لا زالت قائمة؟ فأجاب: نعم، هكذا قرر، كما تم سؤاله هل الحكم الذي قُضي فيه بأتعاب المحاماة بالمبلغ (٧٥٧.٧١٦) صدر لصالح موكلك أم للشركة؟ فأجاب: بأن موكلي سبق وأن أقام الدعوى بصفته الشخصية وحكم فيها بعدم القبول، ثم أقامتها الشركة وكسبت الحكم ومرفق حكم محكمة الاستئناف هكذا قرر، ثم تم سؤاله لماذا حكم بعد قبول دعوى موكلك التي كان يطالب فيها بهذه الأتعاب؟ فأجاب: أنه لعدم الصفة هكذا قرر، عليه وعند وصول القضية إلى هذا الحد فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة بعد أن رأت صلاحية الفصل في الدعوى، ثم أصدرت حكمها التالي ونطقت به في جلسة علنية: الأسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٣٩٠٩١٧٠٤)، وبما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، ولمّا كان أيضاً بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، فقد ظهر للدائرة عدم صفة المدعي فيما يطالب به في هذه الدعوى وذلك لأمور: الأمر الأول: أن العقد المرفق في ملف القضية من المدعي هو عقد بين مجموعة (...) وبين مؤسسة المدعى عليه، وليس مبرم من قِبل المدعي مباشرة مع مؤسسة المدعى عليه فهذا ما يتعلق بأولاً، أما ما يتعلق بثانياً فإن المدعي حسب كلام وكيله سبق وأن أقام موكله دعوى المطالبة بالأتعاب الأصلية وحكم فيها بعد القبول لعدم صفته، والأمر الثالث: أن الحكم الذي يطالب التعويض عنه هو حكم صادر لشركة (...) بموجب سجلها التجاري، وليس صادراً للمدعي، مما شكّل قناعة كاملة لدى الدائرة بتلاشي صفة المدعي فيما يطالب به، ولكل ما تقدم تسطيره من أسباب فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وللمدعي حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.