حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430543431

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470561478/1444
رقم الحكم:4430543431
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561478 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430543431 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٤٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيان الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعيان شركاء للمدعى عليه في شركة مضاربة ونشاطها المعدات الثقيلة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعيان من الربح، وقد دفع المدعيان للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٣٠,٠٠٠) أربع مئة وثلاثون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعيين شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م، والشركة حالياً منتهية. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه أن يرد قيمة رأس المال وقدره (٤٣٠,٠٠٠) أربع مئة وثلاثون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعيان ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله وقد تعذر تبليغه، ولطروء ما يستدعي مناقشة المدعي وكالة في مسألة القبول جرى سؤاله عن دعواه، فقدم مذكرة هذا نصها: "أن المدعيان ورثة لابنهما / (...) -يرحمه الله- بموجب صك حصر الورثة رقم (٤٢١١٨٧٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٤هـ، ضد (...) (...) الجنسية بموجب إقامة نظامية رقم: (...). وذكر بأنه في عام ١٤٤١هـ قد سلم مورث موكلاه -يرحمه الله- المدعى عليه مبلغاً وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربع مائة وثمانون ألف ريال، وذلك بغرض استثمارها في مجال المعدات الثقيلة. وقد اتضح للمورث -يرحمه الله- بعد مدة عدم مصداقية المدعى عليه، فبدأ بمطالبته بإعادة المبلغ وأعاد ما يقدر بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تقريباً. وقد استمر مورث موكلاه -يرحمه الله- بمطالبة المدعى عليه بإعادة المبلغ، ليقوم المدعى عليه باستدراجه إلى منزله وقتله غدراً وخيانة، وذلك بناء على إقرار المدعى عليه والمضبوط كاملاً في صك الحكم رقم (٤٢٧١٢٥٤٧٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ المصادق عليه من مقام المحكمة العليا بموجب القرار (٤٣٣٠٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ الصادر في القضية رقم (٤٢١٣٦٤٠٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١هـ والتي تم الحكم فيها بقتل المدعى عليه قصاصاً. وحيث أن واقعة استلام المدعى عليه للمال من مورث موكلاه -يرحمه الله- ثابتة قضاء وذلك بموجب إقراره أمام المحكمة الجزائية والمضبوط كاملاً في صك الحكم رقم (٤٢٧١٢٥٤٧٦) وإقراره قبل ذلك أمام النيابة العامة. وحيث أن تكييف العلاقة المبنية على المال محل الادعاء كشركة مضاربة أمر تم الفصل به قضاءً، بموجب الحكم الصادر من المحكمة العامة بالمنطقة الشرقية برقم (٤٤٧١٧٢٣٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٩هـ، في القضية المقيدة برقم (٤٣١٨٦١٣١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ وحيث ثبت أن المدعى عليه قام بخيانة المورث -يرحمه الله- وأقدم على قتله بقصد الاستيلاء على المال وعدم رده له. وطالب بـ: الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعيين المبلغ الذي أخذه من مورثهم -يرحمه الله- وقدره (٤٣٠,٠٠٠) أربع مئة وثلاثون ألف ريال. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعون يهدفون من إقامة دعواهم إلى إلزام المدعى عليه بإعادة المال المسلم له من مورثهم والمتعلق باستثماره في نشاط المعدات الثقيلة، ولما كانت المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا للحكم الصادر من المحكمة العامة بعدم الاختصاص برقم (٤٤٧١٧٢٣٤٦) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٣هـ استنادا للفقرة ب من اللائحة الأولى للمادة الثامنة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، واستكمالا لنظر الجوانب الشكلية، ولما كانت مطالبة المدعي باستعادة المال المسلم مبنية على اتفاق الأطراف على الاستثمار في النشاط المشار إليه والشراكة فيه، ولكون الثابت من صحيفة الدعوى المقدمة عدم وضوح معالم الشراكة وضوحا نافيا للجهالة تستطيع معه الدائرة البت في استحقاق المدعين لمبلغ المطالبة من حيث تحقق أركان الشراكة، ولما كانت المطالبة باستعادة رأس المال متفرعة عن ثبوت عقد الشراكة نسبة وحصة وقدرا، ولما كان عقد الشراكة لم يثبت للدائرة ولم يكن محلا لنظرها بحسب ما أدلى به المدعي وكالة بل حصر استناده إلى مجرد إقرار المدعى عليه القضائي بحيازة المال المطالب بتسليمه؛ ولكون المدعون قد استعجلوا دعواهم قبل إثبات منشئ الاستحقاق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أوانها وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث