حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430515323

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566998/1444
رقم الحكم:4430515323
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566998 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430515323 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439566998 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم للفصل فيه - في أن المدعي أودع المحكمة التجارية بالدمام صحيفة دعوى تضمنت الدعوى التالية: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (100)، ونسبة الحصص من رأس المال (30%)، ورأس مالها (500,000) خمس مئة أل ريال، وعدد الشركاء (3)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1441/01/11هـ الموافق 2019/09/10م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- إثبات ملكية لعدد (30) ثلاثون سهم، بسبب مراسلات بين الأطراف 2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بأتعاب محاماة مما أدى إلى (تكبد المدعي أتعاب محاماة، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال) انتهى نص الدعوى. وقد عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة في 4 / 2 / 1444هـ حضر الطرفان - المثبت هوية ممثليهما في محضر الجلسة - وأحال وكيل المدعي الى صحيفة الدعوى موضحاً أن موكله اتفق مع مدير الشركة المدعى عليها على ان يقوم بإدارة فرعها في المنطقة الغربية مقابل 30% من أرباح الشركة، وختم طلبه بإثبات شراكته بالنسبة المتفق عليها بالإضافة إلى التعويض عن الاتعاب بمبلغ (100.000) ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها وطلب الجواب أحالت الى الجواب المقدم سابقا والذي يتلخص في الدفع بانتفاء الصفة في المدعي، حيث انه موظف كان يعمل لدى مؤسسة / (...) - أحد شركاء الشركة - ثم عمل لدى المدعى عليها ثم انتقل الى شركة أخرى، وليس له صفة الشريك، كما دفعت كذلك بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لكون المدعي ليس تاجرا.ثم قدم وكيل المدعي مستند يتضمن اتفاق الطرفين على أن تدفع المدعى عليها 30٪ من قيمة العقود التي يحصلها المدعي للمدعى عليها. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة تضمنت أن البند رقم (3) من العقد المقدم من المدعي تضمن استحقاقه على عمولة 30% مقابل تسويق أعمال الشركة في المنطقة الغربية، وهذا الاتفاق يثبت أن المدعي موظف لدى الشركة المدعى عليها وليس شريكاِ، وعليه فان الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة العمالية وليس للمحكمة التجارية. وفي جلسة 1444/04/15هـ حضر الطرفان، وبعد دراسة ملف الدعوى أصدرت الدائرة هذا الحكم للأسباب التالية: الأسباب: لما كانت غاية المدعي هو اثبات وجود عقد شراكة بينه وبين الشركة المدعى عليه، والزامها باثباته شريكا في عقدها، بالإضافة الى تعويضه عن اتعاب المحاماة،ولما كان حاصل جواب المدعى عليها هو إنكار وجود أي اتفاق بين المدعي وبين الشركة المدعى عليها يتضمن إدخاله شريكاً بنسبة 30٪ كما جاء في دعوى المدعي، ولما كانت بينة المدعي تتلخص في وجود اتفاق مكتوب بينه وبين المدعى عليها يتضمن استحقاقه نسبة 30٪ من العقود التي يحصل عليها لصالح الشركة المدعى عليها، بالإضافة الى محادثات مكتوبة عن طريق برنامج (واتس اب) بينه وبين محامي الشركة المدعى عليها، ولما كان نظام الشركات قد نص في المادة 12 على وجوب كتابة وتوثيق عقد الشركة بالإضافة الى كتابة أي تعديل يطرأ عليه، وفي حال انعدام الكتابة فان الاتفاق يعد باطلا، الامر الذي يعني ان الكتابة ليست مجرد وسيلة اثبات، انما هي شرط لصحة انعقاد الشركة، وبما ان طلب المدعي يتضمن وجود اتفاق بينه وبين الشركاء في الشركة المدعى عليها بادخاله شريكا فيها، ولما كان هذا الاتفاق حال وجوده يتضمن تعديل اطراف العقد، فلابد من وجود اتفاق مكتوب وموثق لدى الجهة المختصة بذلك، ولما لم يقدم المدعي أي مستند يثبت وجود هذا التعديل بالطرق القانونية المتبعة لتأسيس عقد الشركة النظامية وتعديله، فان الدائرة تنتهي الى رفض طلبه، بالإضافة الى ان العقد الذي قدمه المدعي غير موقع من الأطراف، وهو لا ينص صراحة على انه شريك في الشركة، انما غايته - حال ثبوته - هو استحقاقه النسبة المشار اليها في حال جلبه عملاء للشركة المدعى عليها، وعليه فان الدائرة قد أصدرت هذا الحكم: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430515323 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439566998 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: حصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إثبات وجود عقد شراكة بينه وبين الشركة المدعى عليها وإلزامها بإثباته شريكا في عقدها، بالإضافة الى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ في 1444/05/05هـ القاضي برفض هذه الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه مخالفة الحكم للمبادئ الشرعية والقضائية في إثبات دعوى المدعي بالشراكة، واضطراب وأخطاء وتأرجح بأسباب الحكم ليوائم ما استنتجه من عدم ثبوت العلاقة بين الطرفين على الرغم من تقديم المدعي عقد الشراكة المتفق عليه مع المدعى عليها، وعدم إنكار المدعى عليها لما جاء فيه، واختتم بطلب إلغاء الحكم، وإثبات شراكة المدعي في شركة (...) للتجارة والمقاولات، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/06/17هـ، بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ووفق الاعتبارات اللازمة لقبوله، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، فإنه ولما كان حاصل جواب المدعى عليها هو إنكار وجود الاتفاق بين المدعي وبين الشركة المدعى عليها الذي يتضمن إدخاله شريكاً وأن العقد المقدم من المدعي إنما تضمن استحقاق عمولة 30% مقابل تسويق أعمال الشركة في المنطقة الغربية، ولما كانت بينة المدعي تتلخص في وجود اتفاق مكتوب بينه وبين المدعى عليها يتضمن استحقاقه نسبة 30٪ من العقود التي يحصل عليها لصالح الشركة المدعى عليها، بالإضافة الى محادثات مكتوبة عن طريق برنامج (واتس اب) بينه وبين محامي الشركة المدعى عليها، ولما كان نظام الشركات قد نص في المادة 12 مايلي: باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة ، الامر الذي يعني ان الكتابة ليست مجرد وسيلة اثبات، انما هي شرط لصحة انعقاد الشركة، وبما ان طلب المدعي يتضمن وجود اتفاق بينه وبين الشركاء في الشركة المدعى عليها بادخاله شريكا فيها، ولما كان هذا الاتفاق حال وجوده يتضمن تعديل اطراف العقد، فلابد من وجود اتفاق مكتوب بذلك وهو مالم يتوافر في الدعوى، فإن الدائرة تقرّ الدائرة مصدرة الحكم في رفض طلب المدعي إثبات شراكته في الشركة المدعى عليها، فالعقد الذي قدمه المدعي لا ينص صراحة على انه شريك في الشركة، انما غايته - حال ثبوته - هو استحقاقه النسبة المشار اليها في الأعمال والمشاريع التي يتم تسويقها وتوقيع عقودها، ولايحول ذلك دون حق المدعي في إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة إن رغب فيما يستحقه من نسبة في الأعمال، مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/05/05هـ والمنتهي إلى رفض هذه الدعوى، والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث