حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430530800

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422557/1444
رقم الحكم:4430530800
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422557 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430530800 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470422557 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٤م حتى ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٤م. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٤م إلى ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٤م. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- اتفاقية خدمة مطبوعة على أوراق المدعية برقم (...) وتاريخ 04/12/2021م، بمبلغ إجمالي قدره (2400) الفان وأربعمائة ريال. 2- إقرار استلام حاوية مطبوعة على أوراق المدعية، بتاريخ 05/12/2021م، يتضمن إقرار المدعو: (...) باستلام حاوية واحدة من المدعى عليها، ممهورة بتوقيع المستلم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/06/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبناء عليه. الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٤م إلى ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٤م. وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه وذلك مندرج ضمن المادة (16) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي قدم مستندات تثبت صحة الدعوى وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد من قبيل النكول مما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها بالحضور وتقديم مذكرة عبر النظام، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث