حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430482701

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439560198/1443
رقم الحكم:4430482701
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560198 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430482701 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٠١٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٩م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (خدمات فحص ومعايرة) خلال (١٠) عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٧,٤٤٦) سبعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٤٤٦) سبعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب.٢- أمر شراء.٣-عرض سعر، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية في ما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفه الدعوى وبسؤال عن مستندات أحال على مرفقات في النظام واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن هذا تقصير منه وإطالة لأمد التقاضي وأفهمته بأن هذه المهلة الأخيرة لتقديم رده خلال (٥)أيام وجرى سؤال وكيل المدعية عن علاقة شركة (...) بالدعوى حيث إن أمر الشراء المقدم موجه لها فأفاد بأن شركة (...) كانت شريكة مع المدعية فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت ذلك مع مذكرة تفصيلية وتقديم أصل المستندات حيث أن المقدّم هي الترجمة فاستعد بذلك وعليه تم تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ دفع بها بعدم صفة المدعية وأن تعامل موكلته كان مع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح ولكن حصل خطأ في رفع البيانات أثناء تقديم الدعوى وأن التعامل كان مع الفرع الرئيسي في (...)، وتقديم الدعوى كان من فرع (...)، ولديه وكالة عن الفرعين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٤٤٦) سبعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم صفة المدعية في الدعوى، وبما أن من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث ذكر وكيل المدعى عليها بأن تعامل موكلته كان مع شركة (...) المحدودة، وأقر وكيل المدعية بذلك ودفع بإنه حصل خطأ في رفع البيانات أثناء تقديم الدعوى وأن التعامل كان مع الفرع الرئيسي في (...) وتقديم الدعوى كان من فرع (...)،فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعية في هذه الدعوى لعدم ثبوت أية علاقة للمدعية بالمدعى عليها. مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعد قبول الدعوى لعدم صفة المدعية. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث