حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430487840

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470409208/1444
رقم الحكم:4430487840
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470409208 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430487840 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذه الحكم فإن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد اثنان تريلا لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٤٠٢,٥٣٨.٥٠) أربع مئة واثنان ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٤٠٢,٥٣٨.٥٠) أربع مئة واثنان ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٠٢,٥٣٨.٥٠) أربع مئة واثنان ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٠٢,٥٣٨.٥٠) أربع مئة واثنان ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٥م حتى ١٤٤١/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م.)، وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها -بوكالة رقم (...)له حق الإقرار- أجاب بصحة مبلغ المطالبة ، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد وإجارة منقول بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من أجرة معدات وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بمبلغ المطالبة وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى به، وبه تقضي. ويعد الحكم نهائياً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ( ٧٠/ ٣) (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات (...) مبلغا قدره ٤٠٢.٥٣٨.٥٠ اربعمائة واثنان ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال و خمسون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث