حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430547957

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470600160/1444
رقم الحكم:4430547957
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470600160 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430547957 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470600160 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدمت به المدعية وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مقاول رئيسي ومقاول من الباطن) ونشأ بتاريخ 14/ 6/ 1444هـ أعمال ديكورات خشبية في مشروع مبنى سكني تحت الانشاء، أطلب الخروج على (مقدار الأعمال الخشبية المنفذة من المدعى عليها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي"، وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 1/ 7/ 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى مع تبلغهم عبر النظام، ولانتهاء مدة الجلسة. عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى ندب خبير لإثبات مقدار الأعمال المنجزة وغير المنجزة في موقع المشروع، وبما أن المدعية تخلفت عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغها من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث