حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430498817
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430498817
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439492145لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430498817 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٩٢١٤٥لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: " أنه لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات لصحابها (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٣٩٨٠٢٢٧٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ والمنظورة لدى (التجارية الثامنة عشر) بشأن المطالبة بـ(سبق لموكلي (...) ان تعاقد مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها / (...) بعقد اجار معدات بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ٢٠١٤ على تأجير عدد واحد قلاب تريلا لنقل (...) المطلوبة موقع (...) بالمشروع واستلام المهندس المشرف بالموقع لها وذلك نظير مبلغ قدره٢٤٠٠٠ ريال أربعة وعشرون ألف ريال؛ تدفع في نهاية كل شهر ميلادي وقد دفعت المؤسسة عدة مبالغ إلا أنه قد تبقى عليها فروقات بلغت (٣٠٠.٠٠٠ريال) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره ٣٦٨.٠٠٠ ثلاثمئة وثمانية وستون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٧٥٠٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٠,٠٠٠ريال"، وانتهى على طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة١٧/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على وكالة المدعي تبين أنها منتهية فأفهمته الدائرة بتجديدها فاستعد بذلك، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته على الدعوى والمتمثلة في الحكم المكتسب القطعية حيث أن الحكم المضاف في القضية إنما هو لتعديل الحكم وليس فيه ما يثبت تأييد الحكم من عدمه أو اكتساب الحكم للصفة النهائية فذكر بأنه يوجد ذلك ويطلب مهلة لتقديمه، ثم أفهمته الدائرة بأن يكون ذلك في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل المدعى عليها المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الأخر بنسخة منها، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٣/٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) وتشير الدائرة بأنه قد جرى النداء أكثر من مرة على المدعي وكالة فلم يتم التجاوب؛ ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه فطلب مهلة للجواب، وعليه جرى تأجيل الجلسة؛ وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى؛ وبعد اطلاع الدائرة على محاضر الجلسات الماضية، والطلبات التي تم طلبها من المدعية من تقديم بيانتها على الدعوى حيث لم يقدم المدعي البينة التي يمكن من خلالها الاستناد على صحة دعواه، ولم يتم تواجد ما طلبت منها الدائرة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي (وأسانيده) كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت تحديد جميع أسانيد الدعوى كما جاء في فقرتها (ب) على ما نصه:" يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى"، وبما أن صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أسانيد المدعي والمتمثلة بالحكم مكتسب القطعية ولم يحدد المدعي الأسانيد، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر هذه الأسانيد فعجز عن ذلك في هذه الجلسة مع إقراره بوجود الأسانيد واستمهاله لتقديمها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى حيث أن الواجب هو تحديد جميع الأسانيد ابتداء عند قيد الدعوى وفقاً لما نص عليه النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.