حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430415386

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470337734/1444
رقم الحكم:4430415386
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470337734 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430415386 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٧٧٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: انه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تأمين خدمات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال و ثمانية وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م ومذيلة بتوقيع وختم الطرفين. ٢- اجمالي الفواتير بمبلغ قدره (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هلله. على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع المدعى عليها. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال, وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغها من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وعلى العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها والمصدق من الغرفة التجارية وعلى الفواتير الممهورة بتوقيع المنسوب من المدعى عليها واستناداً الى المادة (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجارية: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. وبما أن المدعية طلبت دفع مبلغ وقدره (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال. ولما جاء في الشريعة لقوله تعالى: ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم . ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥٥٫٨٨٤.٧٨) مئتان وخمسة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال وثمان وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث