حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430501240

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439061930/1444
رقم الحكم:4430501240
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061930 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430501240 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٩٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) ٢-(...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٢هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (تم التعاقد بين الطرفين بموجب عقد اتفاق لتوريد وضمان وتسليم مواد (أنابيب) متنوعة لمشروع (...) بجدة في ٢١/ ١٢/ ٢٠١٦م و ١٠/٠٥ / ٢٠١٧م، وقامت المدعية بتوريد المواد محل التعاقد حيث بلغت مديونية المدعى عليها في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م مبلغ قدره (٢,٣٨٠,٤٢١,٩٣) ريال، وصادقت المدعى عليها على صحة الرصيد بهذا المبلغ ثم استمرت في السداد حتى أصبح المبلغ المتبقي بذمتها هو (٤٦٣,٤١١,٠٤) أربعمائة وثلاثة وستون ألف وأربعمائة وأحد عشر ريالًا وأربعة هللات وفقًا لكشف الحساب الصادر من المدعية في ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١م، وقد تقدمنا نيابة عن المدعية بأمر أداء لهذا الحق وفقًا للمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية في ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ ولم نتلق رد من المدعى عليها. واختتم صحيفته بطلب الحكم بتنفيذ أمر الأداء بأن تدفع المدعى عليها مبلـغ قدره (٤٦٣,٤١١,٠٤) أربعمائة ثلاثة وستون ألف وأربعمائة وأحد عشر ريالًا وأربعة هللات). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ حضر فيها طرفي الدعوى، وتشير الدائرة بأنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية استنادًا إلى المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية ثم استمعت الدائرة للدعوى وكانت على النحو الوارد في لائحتها وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (٤٦٣,٤١١) أربعمائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جواب على المصادقة والدعوى فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٣/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها قرر بأن المصالحة قيدت بعد رفع الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح بين الطرفين فطلبا مهلة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى، ثم أحالت وكيلة المدعية على الطلب المقدم منها في تاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يدفع شكلاً بعدم سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى واستمهل لتقديم الجواب موضوعًا على الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة تمكين الطرفين من تبادل المذكرات، وعليه تم قفل المحضر. وفي ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (أن العقد محل هذه الدعوى في المادة (١٨) (النزاعات) تضمن شرط استخدام الطرق الودية قبل اللجوء للقضاء في حال وجود نزاع بين أطرافه، وهذا ما لم تتجه إليه المدعية قبل رفع الدعوى، واستناداً لما نصت عليه المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبالرجوع إلى تقرير المصالحة المرفق من المدعية فإنه يتبين أن التقرير بتاريخ لاحق على الدعوى بمعنى أن المدعية قامت برفع الدعوى ثم تقدمت بطلب مصالحة لدى منصة تراضي مما يعني عدم تحقق أيا من الشرط العقدي والشرط النظامي المذكورين أعلاه، وعليه تكون هذه الدعوى حرية بعدم القبول، وعند محاولتنا تقديم رد موضوعي على هذه الدعوى تبين أن المدعية تطالب في دعواها بمبلغ قدره (٤٦٣,٤١١,٠٤) ريال دون أي تحديد من المدعية ما هو هذا المبلغ وناتج عن أي أعمال وما إذا كان المبلغ المطالب به قيمة مواد وماهي المواد التي قامت بتوريدها وهل تم قبولها واعتمادها أم ضمانات أم فواتير تم اعتمادها من قبل الشركة ودون ملاحظات من الاستشاري، كل هذا لنتمكن من تقديم الرد الموضوعي الملاقي. وبناء عليه ومن حيث الموضوع فإننا ننكر صحة المبلغ المطالب به). ثم قدمت وكيلة المدعية رداً على جواب المدعى عليها وجاء فيه: (أن آخر سداد من المدعى عليها للمدعية كان عبر حوالة بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ٢٠٢٠م الموافق ٢٧/ ١٢/ ١٤٤١هـ ومنذ ذلك التاريخ ظلت المدعية تطالبها بالسداد دون جدوى مما اضطرها لإقامة الدعوى وليس صحيحًا ما جاء بمذكرتها باللجوء للقضاء مباشرة، حيث قمنا باللجوء إلى المصالحة وانتهت بتعذر الصلح وصدر تقرير بذلك وتعذر الصلح بسبب طلب المدعى عليها أن يتم سداد الدعوى بمبلغ قدره (٤٦٣,٤١١,٠٤) ريال على (٦) أقساط بينما رفضت المدعية ذلك ووافقت على أن يكون السداد على (٣) أقساط، وأن ما ذكره وكيل المدعى عليها عدم علمه بماهية المبلغ وماذا يمثل غير صحيح لوجود عقد توريد بين الطرفين – سبق إرفاقه مع لائحة الدعوى - وبموجبه قامت المدعية بتوريد المواد محل التعاقد من ٠٨/ ٠٢/ ٢٠١٧م وحتى ١٧/ ٠٨/ ٢٠٢٠م بقيمة (٤,٩٣٧,٤٦٨,٦٤) ريال وسددت المدعى عليها مبلغ قدره (٤,٤٧٤,٠٥٧,٦٠) ريال وتبقى بذمتها مبلغ قدره (٤٦٣,٤١١,٠٤) ريال وهو المبلغ محل الدعوى حسب كشف الحساب الصادر من المدعية ونشير إلى أن المدعى عليها سبق وأن صادقت على رصيد مديونيتها للمدعية البالغة آنذاك مبلغ قدره (٢,٣٨٠,٤٢١,٩٣) ريال في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٤٦٣,٤١١,٠٤) أربعمائة ثلاثة وستون ألف وأربعمائة وأحد عشر ريالا وأربعة هللات، وأتعاب المحاماة وقدرها خمسون ألف ريال). وفي جلسة ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية ذكر بأنه أرفق ما طلب منه عبر النظام بموجب الطلب رقم (٤٣٣٥٦٤٤٢٢) وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بأنها اطلعت على المذكرة المرفقة من قبل وكيل المدعية عبر النظام وقدمت ردها على ذلك بموجب الطلب رقم (٤٣٣٥٩٤٧٩٩) بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على جواب المدعى عليها تبين لها أنه غير ملاقي، وطلبت الإجابة الملاقية من وكيل المدعى عليها وطلب مهلة للرد فأفهمته أنها لن تقبل إمهاله وأن عليه الإجابة الملاقية وإلا ستقضي عليه بالنكول فتمسك بأن العقد المبرم بين الطرفين نص على اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، والمدعية لم تلجأ لذلك قبل قيدها، فأفهمته أن عليه الإجابة الملاقية وإلا ستقضي عليه بالنكول فذكر أنه لا يوجد لديه رد موضوعي الآن وبطلب الإجابة الملاقية عن الدعوى وإفهامه أنه في حال عدم تقديمها فستقضي عليه الدائرة بالنكول تمسك بطلب الإمهال، وعليه قررت الدائرة اعتبار ناكلًا عن تقديم الإجابة وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم، وتشير الدائرة إلى أنه بعد اعتمادها للضبط تبين خطأ مادي في منطوق الحكم وهو الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٤٣٦.٤١١,٠٤) أربعمائة وستة وثلاثون ألفا وأربعمائة وأحد عشر ريالا وأربع هللات، ومبلغ المطالبة الذي حكمت به الدائرة (٤٦٣,٤١١,٠٤) أربعمائة ثلاثة وستون ألف وأربعمائة وأحد عشر ريالًا وأربع هللات وموضع الخطأ هو عكس الأرقام في خانة عشرات الآلاف، وعليه فتحت الدائرة محضرا وأثبتت ذلك وقررت تصحيح منطوق الحكم. الأسباب: ولما كان غاية ما تطلب المدعية هو إلزام المدعى عليها بثمن قدره (٤٦٣,٤١١,٠٤) أربعمائة ثلاثة وستون ألف وأربعمائة وأحد عشر ريالًا وأربعة هللات تمثل قيمة توريد وضمان وتسليم مواد (أنابيب) متنوعة للمدعى عليها، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية مضمنة مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولما أن المدعى عليه وكالة نكل عن الإجابة حيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، وامتنع عن ذلك وطلب مهلة إضافية، وبما أن المادة السابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ ١٤٣٥هـــ نصت على أنه: إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي وعليه قررت الدائرة اعتباره ناكلا عن تقديم الإجابة، وتنتهي إلى الحكم بمبلغ المطالبة استنادا على هذا النكول وعلى مصادقة المدعى عليها المذيلة بختمها وتوقيعها، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن المدعية لم تلجأ للمصالحة قبل قيد الدعوى، إذ أن الدائرة وردها تقريرات من عدة من دوائر الاستئناف في هذه المحكمة تنتهي إلى أن اللجوء للمصالحة شرط قيد لا شرط سماع، وبالتالي لم تأخذ الدائرة بدفعه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) المحدودة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٤٦٣,٤١١,٠٤) أربعمائة ثلاثة وستون ألف وأربعمائة وأحد عشر ريالًا وأربع هللات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430501240 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٩٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٦٣,٤١١,٠٤) ريال، يمثل قيمة توريد وضمان وتسليم مواد (أنابيب) متنوعة للمدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (٤٦٣,٤١١,٠٤) ريال. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: ١/ بني الحكم على تفسيرات غير منطقية حيث فسرت الدائرة طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد، بأنه نكول عن الإجابة. ٢/ خالفت الدائرة المادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يومًا ولم تقم المدعية باللجوء إلى المصالحة إلا بعد قيد الدعوى والانتهاء من الجلسة الأولى. ٣/ قضى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به بدون التحقق من الموجب الشرعي لاستحقاقه، وكان الأولى للدائرة أن تحيل الأوراق إلى الخبير المحاسبي للوقوف على حقيقة ما تدعيه المدعية، وطلب المستأنف إلغاء الحكم والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى لعدم توفر موجبها. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أن الاعتراض تم تقديمه خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإنها تؤيده محمولًا على أسبابه الموضوعية، وما ذكره المستأنف مردود فبالنسبة للإخطار والمصالحة فقد أقر بأن المدعية لجأت إلى المصالحة ثم إن الدائرة الابتدائية استمعت للدعوى بحضور المدعى عليه وكالة فطلب (مهلة للجواب والرد) وفي الجلسة التالية عرضت الدائرة الصلح بين الطرفين فطلب كلاهما مهلة، وفي الجلسة التالية بعد شهر تبين عدم تحقق الصلح وطلب المدعى عليه وكالة مهلة لتقديم الجواب موضوعًا عن الدعوى، والمادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية قضت بأنه إذا تحققت الغاية من الإجراء لا يتم الحكم بالبطلان، أما ما ادعاه المستأنف من تناقض حيثيات الحكم وصدوره دون تسبيب قانوني وأنه كان الأولى أن تحيل المحكمة الأوراق للخبير المحاسبي: فلا تظهر صحة الاعتراض في هذا الشأن فالحكم استند على مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وعلاوة على ذلك سبق أن طلبت الدائرة الابتدائية منذ جلسة ١٤٤٣/٧/٥هـ من المدعى عليه وكالة تقديم جواب على المصادقة والدعوى (فاستعد بذلك) ورغم ذلك وحتى الآن لم يتطرق المدعى عليه وكالة إلى هذا، وليس في اعتراض المستأنف غير ما تقدم وهو لا ينهض إلى (إلغاء الحكم). نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤ /٠٣ /١٤٤٣ه في القضية رقم (٤٣٩٠٦١٩٣٠) لعام ١٤٤٣هـ القاضي: إلزام/ شركة(...) (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٤٦٣,٤١١,٠٤) أربعمائة ثلاثة وستون ألف وأربعمائة وأحد عشر ريالًا وأربع هللات محمولاً على أسبابه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث