حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430511575
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465963/1444
رقم الحكم:4430511575
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465963 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430511575 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470465963 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1444/03/23هـ الموافق 2022/10/19م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها شراء رول كاشير 50 حبه مقاس 80*70 أطلس ، بثمن إجمالي قدره (92,000) اثنان وتسعون ألفًا ريال، لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (92,000) اثنان وتسعون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها: فاتورة على مطبوعات المدعية، المتضمنة شراء المدعى عليها بضائع من المدعية بإجمالي مبلغ قدره (92,000) اثنان وتسعون ألفًا ريال، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/18هـ وملخصها: حضرت فيها المدعية وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (92,000) اثنان وتسعون ألفًا ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث لم تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يسقط حقها في الدفاع عن نفسها؛ ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات والتي ذكرت: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية والمتضمنة فاتورة بقيمة المبلغ المدعى به، والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات استحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (92,000) اثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.