حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430464228

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470164198/1444
رقم الحكم:4430464228
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470164198 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430464228 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٤١٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاطارات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق الموضح في الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت عل صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها: أن موكلتها وردت للمدعى عليها إطارات سيارات بملغ إجمالي قدره ٦٠٣٥٥ ريالا ولم يسددها المدعى عليه، وطلبت إلزامه بسداد المبلغ المذكور لموكلتها، وحصرت بيناتها في العقد ومصادقة الرصيد، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على رد المدعى عليه المرفق عبر الطلبات في تاريخ ٢٩/٣/١٤٤٤هـ المتضمن اقراره بمبلغ المطالبة وقدره ستون الفا وثلاثمئة وخمسة وخمسون ريال، الا ان موكله قد سدد للمدعية في الشهر الماضي مبلغ وقدره عشرون الف ريال، ويقر لها بالمتبقي، وارفق مصداقا لذلك حوالتين عبر البنك (...) من مؤسسة (...) التجارية الى حساب المدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره عشرون الف ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت صحة ذلك، وذكرت بأن مبلغ المطالبة الحالي أربعون الفا وثلاثمئة وخمسة وخمسون ريالا فعقب المدعى عليه وكالة بإقراره باستحقاق مبلغ المطالبة للمدعية، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره أربعون الفا وثلاثمئة وخمسة وخمسون ريالا يشكل ثمن إطارات سيارات وردتها للمدعى عليه ولم يسددها، ولما كان كلا الطرفين تاجراً فإن المحاكم التجارية هي المختصة نوعياً بنظر هذا النزاع بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد أقر باستلام البضاعة المدعى بثمنها واستحقاق المدعية لقيمتها المطالب بها، ولما كان الإقرار حجة على صاحبه إجماعاً كما حكى ذلك ابن حزم - رحمه الله - وغيره؛ لأدلة كثيرة منها قول الله تعالى: (قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) ؛ فلما أقروا أعلمهم - سبحانه - بمؤاخذتهم إنهم خالفوا ما أقروا به، ولقوله تعالى: (وأشهدهم على أنفسهم ألست بركم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) فأقام -سبحانه - عليهم الحجة بإقرارهم بربوبيته، ولقوله تعالى: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بل الإنسان على نفسه بصيرة) أي شاهد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، واستناداً إلى المادة ١٨ من نظام الإثبات وفيها: (١- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره أربعون ألفا وثلاثمئة وخمسة وخمسون ريالاً وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث