حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430527543

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470560404/1444
رقم الحكم:4430527543
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470560404 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430527543 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470560404 لعام 1444 ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليها بصفته شريك في شركة (..) للمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها 500، ونسبة الحصص من رأس المال 1000%، ورأس مالها (500,000) خمس مئة ألف ريال، وعدد الشركاء 2، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/02/13هـ الموافق 2021/09/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: اثبات استقالة (...)سجل مدني رقم (...) وصفته مدير، وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة: وهم يمثلون نسبة من إجمالي عدد الشركاء 2% من إدارة الشركة محل الدعوى، واثبات إبراء (...) سجل مدني رقم (...) وصفته مدير، وعدد الشركاء المعارضين على طلب الإبراء: وهم يمثلون نسبة من إجمالي عدد الشركاء 2% من إدارة الشركة محل الدعوى، ومكافأة عن فترة الاستحقاق من تاريخ 1440/08/02هـ الموافق 2019/04/07م وحتى تاريخ 1443/02/13هـ الموافق 2021/09/20م. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1-اثبات استقالة (...) سجل مدني رقم (...) وصفته مدير. 2- اثبات إبراء (...) سجل مدني رقم (...) وصفته مدير. 3- تسليم (...)هوية رقم (...) بصفته مدير مكافأة قدرها (195,000) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/24هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي المدون بياناتها في ملف لقضية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليهم رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلباته في: 1-اثبات استقالة (...) سجل مدني رقم (...) وصفته مدير. 2- اثبات إبراء (...) سجل مدني رقم (...) وصفته مدير. 3- تسليم بندر هوية رقم (...) بصفته مدير مكافأة قدرها (195,000) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ريال..ولما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الدعوى الماثلة قد قيدت ولم يتم فيها إخطار المدعى عليهم جميعا بالدعوى، ولما نصت عليه المادة الثانية والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441هـ (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام) كما أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث