حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430544121
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470561078/1444
رقم الحكم:4430544121
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561078 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430544121 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470561078 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: الشركة(.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (دهانات) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/09/13هـ الموافق 2020/05/06م بثمن إجمالي قدره (164،640.35) مائة وأربعة وستون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/10/25هـ الموافق 2021/06/06م بمبلغ قدره(164،640.35) مائة وأربعة وستون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (164،640.35) مائة وأربعة وستون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، هذه دعواي.". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها، وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي:(......) موجب الوكالة رقم (....) ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة. وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وأضاف بأنه سبق لموكلته اللجوء إلى المصالحة. كما أفاد بأن موكلته تكتفي بما سبق وأن قدمته. وعليه رفعت الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة ما تدعيه المصادقة الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها والوارد فيها مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة محل الادعاء، وبما أن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى وبموعد جلسة اليوم إلا أنها لم تحضر ولم تطعن بشأن المستند محل المطالبة به، وبما أن الأصل سلامة المستند مالم يقدم طعن معتبر يسقطه، وبما أن المصادقة جاءت ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به، وتحكم بموجب ذلك حسب منطوق حكمها أدناه، ويكون الحكم في مواجهة المدعى عليها حضوريًا استنادًا للمادة رقم (30/1) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة -حضوريُا- بإلزام المدعى عليها: الشركة(....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (164،640.35) مائة وأربعة وستون ألفًا وستمائة وأربعون ريالا وخمس وثلاثون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.