حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430521479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470518371/1444
رقم الحكم:4430521479
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518371 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430521479 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470518371 لعام 1444 ه المدعي: محمد عبدالله إبراهيم الباحوث المدعى عليه: شركة خيرات الطيبين للمواد الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة خيرات الطيبين للمواد الغذائية شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (25%)، ورأس مالها (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 25 / 08 / 1441 هـ، الموافق 18 / 04 / 2020 م، -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية: (إخلال المدعى عليه بالعقد)"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 15 / 06 / 1444 هـ، الحمدلله وحده وبعد؛ فقد تعذر على الدائرة عقد هذه الجلسة في موعدها المحدد ورأت تحديد موعد قريب للنظر فيها. وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ 22 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي ماجد علي محمد الجبعان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433916148) وحضر لحضوره محمد عبدالعزيز عبدالله بايعشوت سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكالة رقم (44405479) وبالاطلاع عليها تبين أنها صادرة من مالك الشركة فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم وكالة من مدير الشركة أو إثبات صفة موكله في تمثليها فاستعد بذلك ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدم مذكرة نصها: (إشارةً إلى الموضوع أعلاه؛ فإنّه تم عقد الشراكة بين موكلنا السيد: محمد الباحوث، والسيد محمد سعيد ربيحان في شركة المسماة: شركة خيرات الطيبين للمواد الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بشراكة شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلنا المدعي (50%) وشراكة المدعي بالمال مع ما نص عليه العقد من التزامات؛ ولأن موكلنا المدعي قام بدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي؛ حسب ما تم الاتفاق عليه؛ ولأن المدعى عليه لم يقم بالعمل المتفق عليه من الطرفين، كما أن المدعى عليه لم يقدم أيّ بيانات لمدخولات أو مصروفات الشراكة، ونشاط شراكة في المواد الغذائية، وقد تم إبرام عقد الشراكة في 05 / 07 / 1442 هـ، الموافق 17 / 02 / 2021 م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة بين الأطراف هو (عقد الشراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 25 / 08 / 1442 هـ، الموافق 18 / 04 / 2020 م؛ حيث تم افتتاح المحل التجاري بعد أن كان متوقفاً، ونظراً من كون المدعى عليه لم يقم بالعمل الموكل به؛ ولتفريط المدعى عليه في مبلغ الشراكة المدفوع له؛ لأجل تطوير المحل وتجهيزه؛ ولأنه قام المدعى عليه بصرف الأموال موضوع الشراكة في أعماله الخاصة فيه. وسوف نوجز لفضيلتكم؛ بيان تفريط المدعى عليه بالآتي: أولاً: المدعى عليه لم يقم بتنفيذ الالتزامات الواردة في عقد الشراكة، ولم يقم بصرف المال على ما تم الاتفاق عليه؛ مما نتج عن ذلك بنقص حاد في البضاعة، ثانياً: تم الاتفاق في العقد على تقديم الأرباح كل ثلاثة أشهر، إلاّ أنه لم يقدم أي تقارير مالية؛ تُفصح وتوضح لموكلنا عن الربح والخسارة، ولأننا مع بداية السنة الجديدة فلم يقم أيضاً بتقدم الأوراق المحاسبية لمكتب معتمد؛ ليصدر فيها قوائم مالية، وكيف يفعل ذلك؛ وهو لم يمسك الدفاتر المحاسبية مفرطاً بحقوق موكلنا الشريك (المدعي)، ثالثاً: المدعى عليه ليس واضحاً في طريقة إدارته وعمله وتبين ذلك من خلال الآتي: ١/ عدم إطلاع موكلنا على مستجدات المشروع محل الدعوى، ٢/ التفريط في مبلغ الشراكة (250،000) ريال، والتي من المفترض أن تدفع للمحل لتطويره وتوفير البضائع، ٣/ المدعى عليه عين مديراً للمحل بموافقة موكلنا، ومنحه النصف من حصة المدعى عليه؛ ليكون للمدعى عليه الربع، ثم عزله دون أن يستشير موكلنا، أو اطلاعه على الأسباب (تم توثيق حصة مدير المحل في عقد الشراكة)، ٤/ أثناء حديث موكلنا مع المدعى عليه تبين أن هناك علاقات تجارية أخرى بين المدير والمدعى عليه، وقد أثرت هذه العلاقة على شراكة محلنا التجاري. ٥- الشريك رفض الموافقة على بيع حصة موكلنا من المحل لشريك آخر يرغب بتطوير المحل ويحل محل موكلنا في الشراكة دون تبرير لموقفه. ٦- قام مؤخراً المدعى عليه ببيع المحل دون الرجوع لموكلنا -المدعي- ودون معرفة موكلنا -المدعي-؛ وبناءً على ما أشرنا إليه أعلاه ولوضوح تفريط المدعى عليه مما لا يدع للشك مجالاً؛ فإنّنا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بـ: 1ـ رد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي؛ للأسباب الآتية: (إخلال المدعى عليه بالتزاماته) استنادًا على (عقد الشراكة) علماً رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه)، 2/ فسخ عقد الشراكة المبرم والمشار إليه أعلاه، 3/ تحميل المدعى عليه خسائر المحل التي حدثت بسبب عدم توفير البضاعة المطلوبة وعدم دفع آجار المحل التجاري وعدم سداد الفواتير، 4/ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (50) الف ريال من دون الضريبة، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على 1/ العقد المؤرخ في 05 / 07 / 1442 هـ، 2/ شيك محرر من موكله بتاريخ 05 / 07 / 1442 هـ، بمبلغ (249،000) ريال، هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بمضاربة حيث يقدم موكلي المال والمدعى عليها تعمل فيه هكذا قرر، ثم سألته الدائرة هل سبق لموكلك التقدم بهذه الدعوى فأجاب: لا، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما سبق، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه أن يرد رأس المال وقدره (250,00) ريال وفسخ عقد الشراكة، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوى بناء على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ، باطلاع الدائرة على مستندات الدعوى وحيث إن تكييف العقد والتعامل بين الأطراف من صميم عمل الدائرة بغض النظر عن توصيف أطرافها وذلك لتنزيل الحكم على الواقعة محل المنازعة، وبما أن العقد الذي يسند له المدعي المؤرخ في 05/07/14442هـ والمبرم بين كل من: 1/ محمد بن سعيد بن ربيحان 2/محمد بن عبدالله الباحوث"المدعي" 3/صالح بن سالم العوبثاني تضمن أن حصة الشريك الشركة المدعى عليها بما فيها من بضاعة ومكائن وأدوات وسجل تجاري وعلامة تجارية، وحصة الشريك الثاني "المدعي" مبلغ نقدي قدره (250,00) ريال، وحصة الشرك الثالث العمل متمثلة في إدارة الشركة مما يتبين به أن محل الشراكة ليس قائما على رأس مال المدعي - والذي يطالب بقيمته في هذه الدعوى - فقط، وإنما شارك المدعى عليه برأس مال من خلال المحل،مما يعني أن هذه الشراكة - محل الدعوى - شركة عنان وليست شركة مضاربة وبما أن نظام المحاكم التجارية قيد الاختصاص في المادة (16) وليس من ضمنه ما كان ناشئا عن شركة العنان وعليه فإن هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى المنعقد الاختصاص فيها للمحكمة العامة، حيث نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المقررة بالفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدائرة بأن التشكيل الصحيح لهذا الحكم مكون القاضي: عبدالرحيم العثمان (رئيساً) والقاضي: معاذ السراء (عضواً) والقاضي: مقرن المقيرن (عضواً) نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.