حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430551459
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435810/1444
رقم الحكم:4430551459
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435810 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430551459 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470435810 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة خالد راشد عويضه القحطاني واخوانه الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت على الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة خالد راشد عويضه القحطاني واخوانه. سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 01/07/1444. وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (190079371)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٦/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سياره نيسان باتفندر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٦/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٢٥,٤٠٨.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي سدد منه (٤٥,٣٩٣.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٦/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠١٥.٠٠) ثمانون ألفًا وخمسة عشر ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم اتفاقية البيع التي تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى تتضمن المبلغ المتفق على سداده وقيمة الأقساط ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها كما قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة والممهورة بختم طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينه أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (80,015) ثمانون ألفًا وخمسة عشر ريال والذي يمثل قيمة بيع سيارة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية البيع التي تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى تتضمن المبلغ المتفق على سداده و قيمة الأقساط ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها كما قدم الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة والممهورة بختم طرفي الدعوى، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة خالد راشد عويضه القحطاني واخوانه ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (80,015) ثمانون ألفًا وخمسة عشر ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني