حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430454312

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430454312

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470180995لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430454312 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٠٩٩٥لعام١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (....) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: " أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ وإتمام أعمال إنشاء مشروع (....)، لمدة (٤٢٠) أربع مئة وعشرون يوما، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٤٥,٨٧٣.٧٤) مليون وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريالا وأربعة وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٧١,٥٠٩.٩٢) ريال سُدد منها مبلغ قدره (٤٩٥,٤٠٨.٠٠) ريال، والمتبقي مبلغ قدره (٥٧٦,١٠١.٩٢) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٠١,١٠١.٩٢) ريال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٥) في ١٤٤٢/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره (١٨٩,١٦٥.٤٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي وأربعون هللة، و(مستخلص) رقم (٦) في ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م بمبلغ قدره (٢٢٧,٤٤٤.٨٧) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وسبعة وثمانون هللة، و(مستخلص) رقم (٧) في ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م بمبلغ قدره (٥١,٣٠٥.٦٨) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال سعودي وثمانية وستون هللة، و(مستخلص) رقم (٨) في ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م بمبلغ قدره (٢٨,٥٩٨.٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وستون هللة، و(مستخلص) رقم (٩) في ١٤٤٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (١٠٤,٥٨٧.٣٧) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٦,١٠١.٩٢ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم: ( (....)) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها ( (....)) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم ( (....)) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة فأبرز ما يثبت ذلك من خلال الرقم ٤٤٠١٠٣٥٩٥٣، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم وجود مصالحة ويطلب رد الدعوى لذلك كما دفع بعدم صحة دعوى المدعية جملة وتفصيلا ًحيث أنها لم تلتزم بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، وأما ما يتعلق بالمستخلصات فإن موكلته تدفع بعدم صحتها حيث أنها خاليه من توقيع وختم موكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أبرز ما يثبت (احتواء المستخلصات على الختم) ثم دفع وكيل المدعى عليها بعدم صحة ذلك الختم، وتشير الدائرة بأنه لم يقدم ما يناقض ذلك الختم وإنما استند على كلام مرسل، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٦,١٠١.٩٢ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعدم وجود مصالحة ويطلب رد الدعوى لذلك ويدفع بأن المستخلصات المقدمة من المدعية غير صحيحة وخالية من الأختام التي تعود لموكلته، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال مجموعة من المستخلصات الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمختومة بختمها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وتجيب الدائرة عن دفوع المدعى عليها بشكل مفصل: أما ما يتعلق بعدم وجود مصالحة فإن المدعي وكالة قدم ما يثبت لجؤه للمصالحة من خلال الرقم المقيد لدى منصة تراضي (٤٤٠١٠٣٥٩٥٣) وبذلك يسقط هذا الدفع، وأما بخصوص دفع المدعى عليه بأن المستخلصات خالية من أختام المدعى عليها، فإنه و بعد الرجوع للمستخلصات المرفقة في ملف القضية تبين احتوائها على ختم المدعى عليها، وعلى سبيل قبول ذلك الدفع؛ فإن تلك المستخلصات إنما هي صادرة على مطبوعات موكلته مما يفيد أنها قامت بإعدادها بمحض إرادتها وعلى مطبوعاتها، وأما بخصوص دفعه بأن الأختام ليس لموكلته فإن الدائرة تجيب: بأن المطبوعات إنما هي لموكلته لاسيما وأنه لم يقدم ما يضاهي تلك الأختام ويخالفها، وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها ( (....)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (....)) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٧٦.١٠١.٩٢)خمسمائة وستة وسبعون الفا ومئة وواحد ريال واثنان وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430454312 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٠٩٩٥لعام١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها إلزامها بدفع مبلغ قدره (٥٧٦,١٠١.٩٢) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (إلزام المدعى عليها:(شركة (....) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (....)) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٧٦.١٠١.٩٢) خمسمائة وستة وسبعون الفا ومئة وواحد ريال واثنان وتسعون هللة) وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بالآتي: ١- دفعت موكلتي بعدم صحة دعوى المدعية كما دفعت بإنكارها صحة الأوراق المقدمة واستنادا لنظام الإثبات المادة ٢٩/١ فإنها غير منسوبة لموكلتي. ٢- خالف الحكم المادة ٦٢/١/د من نظام المحاكم التجارية حيث شاب الحكم انعدام التسبيب والخطأ في الإسناد وفساد الاستدلال. ٣- أن ما ذكرته الدائرة من أن المستخلصات الصادرة على مطبوعات المدعى عليه قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة غير صحيح جملا وتفصيلا. ٤- أن الحكم قد انتهى إلى صحة المستخلصات واعتبرها مستنداً لصحة الدعوى رغم عدم صحتها لخلوها من ختم واعتماد موكلتي ودون الاخذ بعين الاعتبار عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين. ٥- المدعية أقامت دعواها دون أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة فما قدمته مجرد رقم لدى منصة تقاضي وليس وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة اليوم الأربعاء ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٤٧٠١٨٠٩٩٥ القاضي بإلزام المدعى عليها: (شركة (....)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (....)) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٧٦.١٠١.٩٢)خمسمائة وستة وسبعون الفا ومئة وواحد ريال واثنان وتسعون هللة، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث