حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430803372
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470459803/1444
رقم الحكم:4430803372
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459803 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430803372 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٩٨٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع(...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مواد بسكور تأثيث الطرق رمل حجر، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٥,٤٣٧.٧٥) مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٥,٤٣٧.٧٥) مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨٥,٤٣٧.٧٥) مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (١٠٥,٣٢٨.٥٠) مائة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٤/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بمبلغ قدره (٨٠,١٠٩.٠٠) ثمانون ألف ومائة وتسعة ريال.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى (تحمل موكلتي تكاليف أتعاب محاماة) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٨/٤هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: دفع مبلغ وقدره (١٨٥,٤٣٧.٧٥) مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي أمر الشراء و الفواتير وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته ... عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضر الطرفان وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهلة لأجله أجاب بأنه بعد الرجوع لموكلته فإن إدارة الشركة قد تغيرت لذلك لم تقم موكلته بإعداد الرد ونطلب مهلة أخرى للإجابة، فعقب وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سبق أن أمهلت بجلسة المصالحة ثم أمهلتها هذه الدائرة ولم تتقدم بأي جواب على الدعوى علمًا بأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (١٨٥.٤٣٧.٧٥) مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة ثابت بموجب أمر الشراء والفواتير ونحصر دعوى موكلتنا في طلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يحصر طلباته بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره دفع مبلغ وقدره (١٨٥,٤٣٧.٧٥) مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هللة، يُمثِّل قيمة توريد مواد بسكور تأثيث الطرق رمل حجر على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي أمر الشراء و الفواتير؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحيث طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد وبما أن الدائرة قد أمهلته المدة الكافية ولم يقدم رداً على الدعوى؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع الشركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨٥.٤٣٧.٧٥) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمسة وسبعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430803372 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٩٨٠٣ لعام ه١٤٤٤ المدعي: مؤسسة(...) للمقاولات المدعى عليه: فرع (...) المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٥,٤٣٧.٧٥) مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هللة، يمثل قيمة توريد مواد بسكور تأثيث الطرق رمل حجر، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها فرع(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨٥.٤٣٧.٧٥) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمسة وسبعون هللة، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن ١- اعتمدت الدائرة في حكمها على الفواتير وجداول المواد المقدمة من المدعية، والصحيح: أن هذه الفواتير والجداول غير صحيحة وغير معتمدة فلا يوجد عليها أي ختم للمدعى عليها، كما أن التواقيع التي عليها تنكرها المدعى عليها، ٢- إثبات العلاقة التعاقدية لا يستلزم منه صحة التوريد وتسليم المواد للمدعى عليها،٣- ذكر وكيل المدعية في دعواه وصفًا للمواد محل التوريد؛ ما نصه: "توريد مواد بسكور تأثيث الطرق رمل حجر" وبالرجوع إلى العقد (أمر الشراء) نجد أنه لم يتضمن الوصف المذكور، ٤- لم تورد المدعية أي مواد للمدعى عليها، ولم تقدم ما يثبت توريدها للمواد، واختتم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم والحكم مجددًا برفض الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة، واستنادا إلى م (٢٩ / ١) من نظام الإثبات ؛ فالمدعى عليها لم تنكر الأسانيد المقدمة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها فرع (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨٥.٤٣٧.٧٥) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمسة وسبعون هللة،، محمولاً على أسبابه وأسباب هذه الدائرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)