حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630080818

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630080818

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670048306لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630080818 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٨٣٠٦لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للتنمية والاستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن المدعى عليها بصفتها مالكة مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) كان لها علاقة تجارية مع المدعية لبيع وتوريد مياه ونتج عنها مديونية في ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٤,٥٦٢) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٧٤,٥٦٢) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد على مطبوعات المدعية والمبرم مع مؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٨م والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٧٤,٥٦٢) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ريالاً والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٧٤,٥٦٢) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ريالاً. وتمثلت بينته في العقد المحرر على مطبوعات المدعية والمبرم مع مؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٨م والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وفي مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م المحررة على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٧٤,٥٦٢) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ريالاً والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولما أن مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها كافية لإثبات الاستحقاق، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها يعد إقراراً منها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً مما يعد ذلك نكولاً منها استناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتنمية والاستثمار سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٧٤,٥٦٢) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث