حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630077106
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670047007/1446
رقم الحكم:4630077106
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670047007 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630077106 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٧٠٠٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي:ة تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي: عن الدعوى أحال على صحيفتها ونصها (الوقائع: بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٥م أبرمت المدعى عليه:ا مع المدعي:ة عقد استئجار معدات تقوم بموجبه المدعى عليه:ا باستئجار معدات ثقيلة من المدعي:ة فيما يخص مشروع برج (...) في منطقة (...). -مستند١- كما أبرمت كذلك عدد أربع ملاحق لهذا العقد – مستند ٢ –. بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م تمت مطابقة الأرصدة بين الطرفين وتبين بموجب مطابقة الرصيد ان المدعى عليه:ا مدينة للمدعية بمبلغ مقداره (٣.١١٤.٥٧٧) ثلاثة ملايين ومائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال. -مستند٣- أقامت المدعي:ة دعوى للمطالبة بقيمة مطابقة الرصيد قيدت لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بالرقم (٤٥٧١٣٠٦٥١٠) إلا أن الدائرة القضائية حكمت بعدم قبول الدعوى بحجة أن العقد المقدم مع لائحة الدعوى كان يخص مشروع آخر – مستند ٤ –. لم تقم المدعى عليه:ا بسداد المبلغ المستحق عليها حتى تاريخه دون سبب مشروع. الطلبات: لكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه:ا بما يلي: ١- إلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ (٣.١١٤.٥٧٧) ثلاثة ملايين ومائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليه:ا بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال - مستند ٥ -.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه:ا قدم مذكرة جوابية هذا نصها (أولاً: ـ حصر المستندات المقدمة بالدعوى: تقدم المدعي: بهذه الدعوى بهدف الحصول على مبلغ وقدره (٣,١١٤,٥٧٧) ريال وسنده لذلك مطابقة رصيد صادرة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م وقدم أيضاً العقد رقم (CONT/P١٢٢٧/٠٢٠٦) المتعلق بمشروع برج (...) في منطقة (...). ثانياً: الرد على موضوع الدعوى: نفيد فضيلتكم أن العقد يحتوي على ٧ ملاحق وقيمة الأعمال المنفذة الإجمالية للعقد المذكور وملاحقه بلغت ( ٣,٣٣٠,٠٠٠ ) ريال ( مرفق ١ ) وتم سداد ( ٢١٥,٤٢٣ ) ريال ونفيدكم أيضاً بأن مطابقة الرصيد المقدمة بهذه الدعوى بقيمة ( ٣,١١٤,٥٧٧ ) ريال منسوخة بمطابقة أخرى صدرت بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩م بذات القيمة على ذات العقد والمشروع والقطاع ( مرفق ٢ ) ويؤكد ذلك صدور كشف حساب خاص بآخر مطابقة صادر من المدعي: ومختوم منه والذي يؤكد ويحصر العقود والأعمال والسدادات المضمنة إلى تاريخ صدور آخر مطابقة ( مرفق٣ ) ويصبح المتبقي للمدعي ( ٣,١١٤,٥٧٧ ) ريال، ونفيدكم بأنه لم يتضح لدي سداد موكلتي لقيمة المطالبة، ولكن نظراً لما تمر به موكلتي من تغيير وإعادة هيكلة في الادارة المالية فإنها تحتفظ بحقها إذا كان المدعي: استلم المبلغ المدعى به أو جزء منه. ثالثاً: الرد على أتعاب التقاضي المطالب بها: ١ـ إن موكلتي لم تماطل في أداء الحقوق التي عليها، فهي أكبر شركة مقاولات بالمملكة، وملائتها المالية معروفة ولكن ما صدر بشأنها من قرارات عليا بتشكيل لجنة إشرافية ووقف لبعض المشاريع ووقف لصرف المبالغ المالية وغير ذلك من إجراءات لإعادة هيكلتها، وعمل إصلاح إداري شامل لها بما يصب في مصلحتها، فإن كل هذا يثبت ويؤكد أنها غير مماطلة وما ذكرناه تعلمه المدعي:ة. ٢ـ أنه لا يخفى على علم فضيلتكم ما تمر به موكلتي من ظروف استثنائية وظروف قاهرة جعلت سداد المستحقات في وقتها أمراً مستحيلاً ومما يؤكد ذلك صدور حكم بإمهال موكلتي عن سداد طلبات التنفيذ لمدة ٣سنوات بموجب حكم مؤيداً من الاستئناف، وتم أيضاً الحكم بإهمال موكلتي ومؤيد أيضاً من محكمة الاستئناف للمرة الرابعة والحكم صدر قبل أسبوعين وهذا يؤكد من أن محكمة التنفيذ قد اطلعت وعلى معرفة تامة بما تمر به موكلتي وذلك لما في هذا الإمهال من مصلحة عامة وهي مقدمة على المصلحة الخاصة وهذا يؤكد عدم مماطلة موكلتي في السداد وذلك لأن المماطلة تكون من المقتدر، كما أن موكلتي لم تلجئ المدعي: للشكاية بل الشكاية تكون على المقتدر والذي يماطل بأداء الحقوق، بل أنها مقره للمدعي بالمبلغ المدعى به. ٣ـ كما أن عقد الأتعاب المقدم من المدعي: لا يعني استحقاقه لمبلغ الاتعاب فهو عقد مبرم ما بين المدعي: ووكيله وهو خاص متعلق بهم وموكلتي غير ملزمة به، كما أنه لو افترضنا أن عقد الاتعاب المقدم قد يستأنس به فالضرر لم يتحقق بعد؛ لكون العقد نص في بند الأجور المهنية .... وتستحق عند التحصيل .... عليه فالضرر لم يقع ولم يتحقق لهذه اللحظة.) ثم أكد وكيل المدعي: على طلبه بإلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ ريال تأسيساً على مطابقة الرصيد المقدمة من وكيل المدعى عليه:ا بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩م إضافة إلى أتعاب التقاضي وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلباته بإلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ (٣,١١٤,٥٧٧) ثلاثة ملايين ومائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال، وإلزام المدعى عليه:ا بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وأجملت المدعى عليه:ا وكالة جوابها باستحقاق المدعي: مبلغ (٣,١١٤,٥٧٧) ثلاثة ملايين ومائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال، وعدم استحقاقه لأتعاب المحاماة لعدم مماطلتها بالسداد. وعن طلبه بسداد قيمة الأجرة وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وملاحقه ومطابقة الرصيد، وبما أن وكيل المدعى عليه:ا أقر بمبلغ المطالبة، ولأن هذا يعد إقرار قضائي وفق الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الاثبات، وحيث أن الإقرار حجة قاطعة على المقر بناء على المادة (١٧) من ذات النظام، والمادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فترى الدائرة عدم قبوله لرفعه قبل أوانه وأن أوان ذلك عند تحصيل المدعي: لمستحقاته وفق ما نص عليه عقد أتعاب المحاماة المرفق بملف القضية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام مجموعة (...) المحدودة رقم الهوية (...)بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...)مبلغاً قدره (٣,١١٤,٥٧٧) ثلاثة ملايين ومائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً. ثانياً: عدم قبول طلب أتعاب التقاضي لرفعه قبل أوانه.