حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630078177

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670059864/1446
رقم الحكم:4630078177
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670059864 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630078177 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي:" أنه بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م اتفقت المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل مواد ومعدات تابعة للمدعى عليها عن طريق البر، وذلك بموجب فواتير تصدرها المدعية للمدعى عليها، وبناء عليه أصدرت المدعية عدد تسعة فواتير للمدعى عليها مقابل خدمات النقل التي قامت بها وذلك بقيمة إجمالية قدرها: (٩٣,٦١٠) ثلاثة وتسعون ألف وست مئة وعشرة ريالات، وسددت المدعى عليها عدد خمسة فواتير بمبلغ قدره: (٣١,٦٢٥) واحد وثلاثون ألف وست مئة وخمسة وعشرون ريال، وبقيت أربعة فواتير بمبلغ قدره: (٦١,٩٨٥) واحد وستون ألف وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ أجرة النقل، وقدره: (٦١,٩٨٥) واحد وستون ألف وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي قدره (٦١,٩٨٥) واحد وستون ألف وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال، من الفترة ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢٢م حتى الفترة ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، ممهورة بتوقيع منسوب لـكلا الطرفين. ٢- صورة من محادثة عن طريق البريد الالكتروني صادر من المدعية إلى المدعى عليه بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢٣م حتى الفترة ١١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، المتضمن: (المطالبة بسداد المستحق من الدفعات، ورد المدعى عليها باعتذارها عن التأخر في السداد وجدولة الدفعة المطالب فيها). وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمات التبليغ ، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦١,٩٨٥) واحد وستون ألف وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال لقاء نقل مواد ومعدات تابعة للمدعى عليها عن طريق البر، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل إثبات مطالبته الفواتير المحررة بعاليه والمراسلات المقدمة في ملف القضية، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات العامة شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٦١,٩٨٥) واحد وستون ألفاً وتسعمئة وخمسة وثمانون ريالاً، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث