حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630052664
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571455337/1445
رقم الحكم:4630052664
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571455337 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630052664 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٥٣٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) وشركاهم المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بالوكالة عن المدعي:ة نتقدَّم إلى عدالة محكمتكم الموقرة بهذه اللائحة في مواجهة المدعى عليه:ا بأعلاه ، وذلك لما يلي من أسباب :- ١- العقد رقم (P١٣٤٨/٢٠٢١/٠٦٠)) والخاص بمشروع الفيلا الملكيةالخاصة بـ(...)، بقيمة اجمالية (٢.٦٦٠.٠٠٠ ريال ــ مليونان وستمائة وستون الف ريال) . (مرفق صورة من العقد مع الترجمة المعتمدة ــ مستند رقم ١) ٢- قامت موكلتى بالفعل بإنهاء كافة الاعمال الموكلة اليها على اكمل وجه ، واستلمت المدعى عليه:ا كامل اعمال المشروع وكذلك الجهة مالكة المشروع ، وبالرغم من ذلك فان المدعى عليه:ا لم تقم بدفع كامل المبلغ المستحق لموكلتى ، حيث تبقى لموكلتى فى ذمتها مبلغ ( ١.٦٥٢.٠٠٠ ــ مليون وستمائة واثنان وخمسون الف ريال) مستحقة الدفع.(مرفق صورة من كشف حساب المدعى عليه:ا لدى موكلتى ــ مستند رقم ٢) ٣-قامت موكلتى بصورة ودية بمطالبة المدعى عليه:ا بدفع المبلغ المتأخر لديها ، الا ان موكلتى لم تجد الا المماطلة والتسويف من المدعى عليه:ا ، الى ان قامت موكلتى بإنذارها بتاريخ ٠١/٣/٢٠٢٤م بضرورة سداد المبلغ الا انها لم تسدد المبلغ ، مما اضطرت معه موكلتى الى تحريك الدعوى التى بين ايدى فضيلتكم للمطالبة بحقها. (مرفق صورة من الانذار ــ مستند رقم ٣) لذا بنا على ما تقدم نطلب من عدالتكم اصدار حكمكم العادل لصالح موكلتى بالطلبات الاتية : الطلبــــــــــــــــــــــــــــــات: الزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ ( ١.٦٥٢.٠٠٠ ــ مليون وستمائة واثنان وخمسون الف ريال) الزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ــ مائة الف ريال ــ اتعاب محاماة واستشارات قانونية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد رقم: (...) بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/١٤م على مطبوعات المدعى عليه:ا ممهوراً بختم الأطراف. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٠م بإجمالي مبلغ قدره (١,٦٥٢,٠٠٠) مليوناً وستمائة واثنان وخمسون ألفً ريال على مطبوعات المدعي:ة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٢هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة كما حضرت المدعى عليه:ا وكالة، واستمهلت المدعى عليه:ا وكالة لتقديم المذكرة الجوابية، فأفهمتها الدائرة بتقديم مذكرتها خلال ثلاثة أيام، وللمدعي الحق في تقديم مذكرة لاحقة ولمدة مماثلة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٦هـ أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه:ا وكالة الجوابية المتضمنة : أولاً: ما ذكرته المدعي:ة في دعواها من إبرام العقد بينها وبين موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب صحيح، وما ذكرته بقيمة الأعمال المنفذة بقيمة مبلغ قدره (٢,٦٦٠,٠٠٠) مليونان وستمائة وستون ألف ريال والمطالبة بالمتبقي بقيمة مبلغ قدره (١,٦٥٢,٠٠٠) مليوناً وستمائة واثنان وخمسون ألفً ريال صحيح وأنه لا مانع من تسليم المدعي:ة قيمة المتبقي. ثانياً: ما ذكرته من قيمة أتعاب المحاماة فلا تستحق ذلك حيث أن موكلتها لم تنازع في الحق وتم الإقرار بالمبلغ المستحق لذا نأمل رد أتعاب المحاماة. ، ثم حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه:ا بدفع المتبقي من المبالغ المستحقة في ذمتها، مع احتفاظه بالحق في تقديم دعوى مستقلة للطالبة بأتعاب التقاضي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه:ا دفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره (١,٦٥٢,٠٠٠) مليوناً وستمائة واثنان وخمسون ألفً ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وأجملت المدعى عليه:ا وكالة أجابتها في صحة ولا مانع من تسليم المدعي: قيمة المتبقي، وبما أن محل الدعوى مطالبة مالية، وبما أن المدعي: وكالة طلب إلزام المدعى عليه:ا دفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره (١,٦٥٢,٠٠٠) مليوناً وستمائة واثنان وخمسون ألفً ريال، وبما أن المدعى عليه:ا وكالة أقرت بقيمة المطالبة كما في وقائع الحكم استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا/ مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) وشركاهم سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره(١,٦٥٢,٠٠٠) مليوناً وستمائة واثنان وخمسون ألفً ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.