حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630082989
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670071920/1446
رقم الحكم:4630082989
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670071920 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630082989 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧١٩٢٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م تعاقد موكله مع المدعى عليها على توريد وتركيب أعمال التكييف في مشروع مول تجاري بمدينة (...)، وذلك مقابل مبلغ إجمالي بقيمة قدرها (٥٦٣,٥٠٠) خمسمائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة ريال، وبعد قيام موكله بجميع الأعمال المناطة الموكلة له، سددت المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨م مبلغا قدره (٢٨٧,٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال، كما سددت كذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٢م مبلغا قدره (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال، وسددت كذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٣م مبلغ قدره (٦١,٠٠٠) واحد وستون ألف ريال، كما سددت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٤م مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وتخلفت عن سداد المتبقي من قيمة العقد، ولأن عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها وعدم تجاوبها بعد ما تم اللجوء إلى المصالحة اضطر موكله إلى التعاقد مع مكتب محاماة وذلك لتمثيلها في هذه الدعوى مقابل مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال فإن المدعى عليها ملزمة بتعويض موكله عما تسببت به من أضرار التقاضي نتيجة مماطلتها وعدم تنفيذ التزاماتها. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد الذي قدره (٤٠,٥٠٠) أربعون ألفا وخمسمائة ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد توريد وتركيب بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م على مطبوعات شركة(...) والمبرم بين شركة (...) وشركة(...) ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٤) من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨م وحتى ٢٠٢٢/٠٨/١٤م بمبلغ قدره (٥٦٣,٥٠٠) خمسمائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة ريال ممهورة بختم منسوب لمؤسسة (...) للمقاولات. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعي بعد مراجعته للسدادات اتضح أن طلبه في هذه الدعوى مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وليس كما ذكر بصحيفة الدعوى الأصلية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: الدعوى صحيحة والمدعي يستحق المبلغ المطالب به كاملا الذي قدره(٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وأطلب مهلة لسداده بتاريخ: ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ، وأما عن أتعاب المحاماة فموكلتي غير مستعدة بذلك. وبعرضه على وكيل المدعي قرر أنه لا مانع لدى موكله من إمهال المدعى عليها للسداد في التاريخ المذكور، وأما عن طلب المحاماة فالمدعى عليها ماطلت بالسداد منذ استحقاق المبلغ في عام ٢٠٢٢م وقد جرى مخاطبتها مراراً إلا أنها لم تستجب، وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر قائلا: صحيح أن المدعي قد تواصل مع موكلتي لسداد مبلغ المطالبة ولكن موكلتي طلبت منه المهلة وكان هذا في عام ٢٠٢٢م، وموكلتي لم تماطل ومما يدل على ذلك: أنها أقرت في هذه الجلسة مباشرة بصحة المبلغ المطالب به. وبسؤالهما ألكما إضافة على ما تقدم، فقرر كل منهما اكتفاءه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة العقد الذي قدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي لقاء توريد وتركيب أعمال التكييف الموصوفة أعلاه، وإلزامها كذلك بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، مما يجعل هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية؛ بناء على المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أجمل جوابه في إقرار موكلته بصحة المبلغ المتبقي من العقد وطلب مهلة لسداده، ورفض التعويض عن أتعاب المحاماة، وحيث اتفق الطرفان على سداد المبلغ المتبقي من قيمة العقد في التاريخ المذكور أعلاه، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره؛ بناء على المادة (١٤ / ١)، والمادة (١٧) من نظام الإثبات، وأما عن أتعاب المحاماة ولمّا كان التعويض يقوم على أركان ثلاثة، وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وبناء على المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليها قد أحجمت عن سداد المبلغ المتبقي محل المطالبة رغم مطالبة المدعي لها قبل إقامة الدعوى وإقرارها بذلك؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ، وحيث قد سبب ذلك ضررا للمدعي والمتمثل في استعانته بمحام، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة؛ استنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-، وبناء على المادة (٧٨ / ١) من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره أربعون ألف (٤٠,٠٠٠) ريال سعودي تستحق بتاريخ: ٢٩ / ٢ / ١٤٤٦هـ. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره ألف وخمس مئة (١,٥٠٠) ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة. والله الموفق.