حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430494488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470523696/1444
رقم الحكم:4430494488
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523696 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430494488 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٦٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦م بثمن إجمالي قدره (٦,٢٣٩.٤٧) ستة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م بمبلغ قدره (٣,٢٣٩.٤٧) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير البيع))؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٣٩.٤٧) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال و سبعة وأربعون هللة؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فذكرت وكيلة المدعية قائلة بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المقيد برقم ٠١/٤٤٠٥٠٣٣٧٩٣ ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي نموذج فتح الحساب (العقد) وفاتورة البيع المرفقة في ملف الدعوى بمبلغ (٦٢٣٩.٤٧) ستة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثين ريال وسبعة وأربعين هللة والمختوم عليها بختم المدعى عليها هكذا أجابت وقد ذكرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من هذه الفاتورة وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٣٢٣٩.٤٧) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثين ريال وسبعة وأربعين هللة وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تقر بوجود التعامل مع المدعية ولكن لا تعرف بالتحديد مقدار المبلغ المستحق للمدعية حيث نحتاج مهلة للرجوع إلى المحاسب وطلب مدة عشر دقائق للرجوع إلى المحاسب ثم ذكر بأن المحاسب لم يفده حتى الآن بمقدار المبلغ، وحيث أن الدائرة قد أعطته المهلة الكافية عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣,٢٣٩.٤٧) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هللة، يُمثِّل قيمة مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وقد قدم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي: نموذج فتح الحساب (العقد) وفاتورة البيع؛ وبما أن الفاتورة مذيلةً بختم المدعى عليها، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولكون هذه الفاتورة معتمدة من المدعى عليها، كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى،ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛ وبما أن المدعى عليها قد أقرت بوجود التعامل، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر بوجود التعامل ولكن لا تعرف موكلته بالتحديد مقدار المبلغ المستحق للمدعية و طلب مهلة لرجوع إلى المحاسب وطلب مدة عشر دقائق وقد أمهلته الدائرة المهلة الكافية ولم تودع المدعى عليها أي جواب على الدعوى رغم ثبوت تبلغها بالدعوى قبل موعد الجلسة؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٢٣٩.٤٧) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثين ريال وسبعة وأربعين هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث