حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430526687

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470545024/1444
رقم الحكم:4430526687
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470545024 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430526687 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470545024 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/07/19هـ الموافق 2022/02/20م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها "حاوية جمع نفايات" لمدة (1) سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (3,600) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: 1- الدفعة الأولى قيمتها (1,800) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ 1443/07/19هـ، المسددة بتاريخ 1443/07/19هـ. 2- الدفعة الثانية قيمتها (1,800) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ 1444/01/22هـ. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1443/07/19هـ الموافق 2022/02/20م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/01/22هـ الموافق 2022/08/20م حتى 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م، وطالبت بــ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,800) ألف وثمان مئة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- اتفاقية خدمة على مطبوعات المدعية و المبرمة بين طرفي الدعوى والممهورة بتوقيع المدعى عليها. 2- عقد جمع نفايات بتاريخ 2022/02/20م على مطبوعات أمانة جدة والمبرم بين طرفي الدعوى. 3- إقرار عقد على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع المدعى عليها. 4- إقرار استلام حاوية على مطبوعات المدعية والمتضمن إقرار المدعى عليها باستلام حاوية واحدة بتاريخ 2022/03/12م والممهور بتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/23هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,800) ألف وثمان مئة ريال، وبما أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير المتبقي من أجرة حاوية جمع نفايات وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه وذلك مندرج ضمن المادة (16) من نظام المحكمة التجارية، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها بيناتها المتمثلة في: 1- اتفاقية خدمة مبرمة بين طرفي الدعوى والممهورة بتوقيع المدعى عليها. 2- عقد جمع نفايات مبرم بين طرفي الدعوى. 3- إقرار عقد ممهور بتوقيع المدعى عليها. 4- إقرار من المدعى عليها باستلام الحاوية والممهور بتوقيعها. ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 1439/05/04هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (30) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات وبينات، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث