حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430401894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539355/1443
رقم الحكم:4430401894
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539355 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430401894 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٣٥٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أثاث مكتبي بثمن إجمالي قدره (١٠,١٠٠) عشرة آلاف ومائة ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠١٠٠) عشرة آلاف ومائة ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من صورة من الفواتير، وصورة من خطاب الإخطار، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز لائحته ونصها(حيث ان المدعى عليها اشترت من موكلتي بضاعة عبارة عن اثاث مكتبي بموجب فواتير بمبلغ وقدره (١٠,١٠٠) ريال عشرة الف ومائة ريال، الا ان المدعى عليها لم تسدد موكلتي بالمبلغ الحال عليها حتى الان واتصلت موكلتي وتواصلت مع المدعى عليها لسداد المبلغ المشار اليه أعلاه طوال تلك الفترة السابقة الا نه للأسف لم تستجيب على جميع اتصالات ومحاولات موكلتي حتى الان, كما جاء في القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال) و (الثابت بالبرهان كثابت بالعيان)، حيث قامت موكلتي بتوجيه اخطار للمدعى عليها وفقاً للمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، وعليه أطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,١٠٠) ريال هذه دعوى موكلتي مع احتفاظها بباقي حقوقها الأخرى، عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,١٠٠) ريال)، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة ذكرت بأنها ارفقت جوابها في النظام ونصه (رد مذكرة بناء على الجلسة الأولى على الدعوة المقيدة برقم (٤٣٩٥٣٩٣٥٥)، سقوط حق المدعي في إقامه هذه الدعوى بالتقادم: من المعلوم لدى فضيلتكم ان من شروط الدعوى ان تنفك عما يكذبها وان كل دعوى يكذبها النظام و الاستقرار التجاري والعرف والعادة هي دعوى غير مقبولة والمقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق لدة طويلة مع القدرة علية وعدم وجود مانع يمنع المطالبة دليل على ترك لهذا الحق وأمارة على عدم أحقية المدعية وبناء عليه يتم رد الدعوى على مجموعه الاحكام القضائية رقم ج ١ ص ٩٢ لعام ١٤٣٥ وجاء في (كشاف القناع) ونظرا لان العادة جارية على ان الانسان لا يسكت عن حقة مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك وجاء في المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية ان الدعوى لا تسمع بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة و حيث ان مطالبه المدعي المزعومة من تاريخ العقد منذ اكثر من أربعة عشر عاما ونظرا لأن المدعية لم تقدم مانعا نوعيا من المطالبة بحقها المزعوم اضافه الى انها قد ثبت لفضيلتكم بأنها تقدمت سابقا بدعوى وتركتها لعلمها بعدم أحقيتها بل وانها فرطت في ذلك (والمفرط أولى بالخسارة) لذلك نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي بناء على ما ذكر في هذه الفقرة، علما أنه تم دفع المبلغ وعند طلب الفاتورة أفادوا ان الفاتورة بالمحل ولثقتنا بهم لتعاملنا معهم لفترات طويلة وحضرنا للمحل بعد ذلك لاستلام الفاتورة أفادوا أن المدير ليس بالمحل، ولوفاة المحاسبة تعذر البحث عن أي وثائق ولطول الوقت اكثر من خمس سنوات) وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للرجوع إلى موكلته وعليه تم تحويل الطرفان لتبادل المذكرات ابتداء من المدعي ولمدة أسبوعين لكل طرف بواقع تبادلين فاستعدا الطرفين لذلك، وفي تاريخ ٩/٢/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها/ إشارة الى الدعوى رقم (٤٣٩٥٣٩٣٥٥) لعام ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى فضيلتكم والمحدد لنظرها جلسة اليوم أتقدم لفضيلتكم بوافر الاحترام والتقدير وبالإنابة عن موكلتي المدعية / مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها / (...)سجل تجاري رقم (...) وذلك على النحو التالي: ١- حيث أفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلتي سكتت عن المطالبة لمدة طويلة وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلا كما ان موكلتي تواصلت مراراً وتكراراً طوال تلك الفترة السابقة الا ان المدعى عليها لم تستجيب كما انه بعد التواصل عن طريق الاتصال وتذكيرها بالمبلغ المتبقي تفيد بانها سوف تسدد في الوقت القريب وتنتظر موكلتي هذا الوقت ولكن للأسف ليس هناك منادي كما ان السكوت عن المطالبة في الوقت السابق ليس معناه التنازل عن الحق والمطالبة بل ان ذمة المدعى عليها مشغولة به وان موكلتي ليست متنازلة عن المبلغ المطالب به، ٢- اما بخصوص احقية المبلغ المطالب به موضوع الدعوى حيث نفيد فضيلتكم بانه توجد فواتير رسمية وموقعة من المدعى عليها ونطالب بسداد مبلغها كاملة كما هو مشار اليه باعلاه، ٣- اما بخصوص ادعاء المدعى عليها بان موكلتي تقدمت سابقا برفع دعوى وتركتها , هذا غير صحيح ما تدعيه وهل لديها بينه على ادعائها ام كلام مرسل لا يغني..؟، ٤- كما انها افادة بدفع المبلغ لموكلتي هذا غير صحيح جملةً وتفصيلا وهذا إقرار من المدعى عليها لصحة المطالبة وهل لديها بينه على السداد حتى تدعي بانها دفعة المبلغ المطالب به، ٥-كما جاء في القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال) و (الثابت بالبرهان كثابت بالعيان)، وعليه اطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره (١٠,١٠٠) ريال هذه دعوى موكلتي مع احتفاظها بباقي حقوقها الأخرى، ١- تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره (١٠,١٠٠) ريال، وفي جلسة ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ،حضر طرفا الدعوى، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها افهمت المدعي وكالة بان بيناته غير موصلة للحكم بمطالبته فذكر بأن المدعى عليها ذكرت بأنها قامت بسداد مبلغ المطالبة في مذكرتها المؤرخة في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ، وأن عليها إثبات هذ السداد، وبعرض ذلك على المدعى عليها ذكرت بأنها قامت بسداد مبلغ المطالبة نقدًا ذاكرة بأن التعامل قديم ولا توجد آنذاك شبكات للدفع، وقد قامت بدفع المبلغ وقت الصلاة ولم يزودها المدعى عليه بسند قبض، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر السداد ثم طلبت المدعى عليها يمين المدعي النافية للسداد، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة لحضور موكله لأداء اليمين النافية للسداد وتم تأجيل نظر الدعوى لمثول المدعي، وفي جلسة ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد توجيه اليمين النافية للمدعي على سداد المدعى عليها بمبلغ المطالبة ثم ذكرت المدعى عليها اصالة بانه (هل يعقل تسليم اثاث بمبلغ وقدره ويخرج من المستودعات بدون فاتورة ومبالغ مدفوعة) ومضت الدائرة في استكمال توجيه اليمين ومثل أمام الدائرة المدعي أصالة ثم ذكرت المدعى عليها بأنها تطلب يمين المقيم أمين ياسين طيب علي، ومثل أمام الدائرة المذكور، وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها على الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بانني قد قمت ببيع أثاث مكتبي على المدعى عليها بمبلغ ١٠.١٠٠ ريال (عشرة الاف ومائة ريال) ولم استلم من قيمته أية مبالغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا اداها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠.١٠٠) ريال، والتي تمثل قيمة توريد أثاث مكتبي للمدعى عليها، وحيث دفعت المدعى عليها بأن التعامل قديم، وأن الدعوى لا تسمع بعد مضي خمسة سنوات، كما دفعت بقيامها بدفع مبلغ المطالبة للمدعي، وحيث أنكر المدعي استلامه لمبلغ الأثاث، وذكرت المدعى عليها بدفع المبلغ نقداً، وإذ دفعت المدعى عليها بالسداد فانتقلت من صفتها مدعى عليها إلى أنها مدعية للسداد، ومن المقرر أن المدعي لا يصنع حجته؛ عليه أُفهِمَت بأنه له يمين المدعي النافية للسداد فطلبتها من مباشر التعامل وبعرض اليمين النافية عليه أداها على النحو المفصل في وقائع الحكم, ولما كانت الدائرة قد تفحصت الأوراق وارتكنت إليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فإنها تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما دفع المدعى عليها عن التقادم فإن المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على أن الدعوى لا تسمع بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة لم يبدأ العمل بها حتى تاريخ صدور الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ١٠.١٠٠ ريال (عشرة آلاف و مائة ريال) والله الموفق.