حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430528134
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470391453/1444
رقم الحكم:4430528134
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391453 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430528134 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470391453 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصيانه والتشغيل المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/02/18هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد صحون ألمنيوم ومواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/02/18هـ بثمن إجمالي قدره (72,910) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت المدعية بإصدار أمر شراء للمدعى عليها لتوريد صحون ألمنيوم ومواد بلاستيكية وقامت المدعية بسداد مبلغ (72,910) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال ولم تقم المدعى عليها بتوريد المتفق عليه وسبق وتم مخاطبة المدعى عليها عدة مرات وتم إخطارها بإعادة المبلغ المسدد ولكن دون جدوى مما ألجأ المدعية للقضاء للمطالبة بحقها، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (72,910) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- إشعار سداد بقيمة المطالبة. 2-إشعار بمطالبة مالية من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ المطالبة مذيل بتوقيع وكيل المدعية. 3- أمر شراء من المدعية إلى المدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ 05/10/2020م بإجمالي مبلغ المطالبة توريد وتقديم خدمات الطعام لمعهد (...). وقد أورد وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ 05/06/1444هـ تتلخص بالآتي: أن ما ذكرته المدعية من عدم توريد المواد فهذا غير صحيح، حيث ان المدعى عليها التزمت بتجهيز المواد الواردة بأمر الشراء وتم التواصل مع المدعية عدة مرات لاستلام هذه المواد، إلا ان المدعية رفضت استلام المواد بدون سبب، وأن موكلته على أتم الاستعداد بتسليم المدعية المواد والواردة بأمر الشراء بنفس الاسعار المذكورة بأمر الشراء ومن جميع ما سبق ذكره فانه يتضح جلياً ان المدعى عليها قامت بتجهيز المواد المذكورة بأمر الشراء إلا ان المدعية امتنعت عن استلامها وطالب برد الدعوى. وقد أورد وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 22/06/1444هـ تتلخص بالآتي: أن المدعى عليها أقرت بأمر الشراء محل الدعوى وأقرت باستلامها للمبلغ محل المطالبة وأقرت أيضاً بعدم توريدها للمواد المتفق عليه، وما ذكرته من أن المدعية هي من رفضت الاستلام فهو غير صحيح وقد نص أمر الشراء على أن التاريخ المحدد لتوريد المواد هو 08/10/2020م ولتأخر المدعى عليها في التوريد عن التاريخ المحدد ولكون موكلته لا ترغب في المواد المنصوص عليها في أمر الشراء لعدم توريدها في الموعد المتفق عليه وقد انتهى الغرض الذي تم بناء عليه إصدار أمر الشراء منذ أكثر من عامين فلا حاجة لموكلته بتلك المواد وإنما تطالب بالمبلغ المسدد للمدعى عليها لعدم توريدها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن البينة على أن المدعية هي من رفضت استلام البضاعة محل النزاع فأفادت بأنه لا يوجد بينة على ذلك وأن التعاملات كلها تتم عن طريق التلفون ولا يوجد أي تعامل كتابي بين الطرفين وأنهم على استعداد لتوفير البضاعة وتسليمها للمدعية وأفاد وكيل المدعية بأن الطلب للبضاعة كان بتاريخ 08/10/2020م ومرت سنتين ولم يتم تسليم البضاعة وأن أمر الشراء محدد في هذا التاريخ وحيث انتهت حاجة موكلته للبضاعة وعليه طلب استرجاع المبلغ وحصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن ترد المبلغ المسلم لها وقدره (72.910) اثنان وسبعون ألف وتسعمائة وعشرة ريالات، واكتفى بما قدمه سابقاً وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أفادت بأن المدعية تواصلت مع موكلتها بعد أمر الشراء بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع يطلبون استرجاع المبلغ وأنهم على استعداد لتسليمهم البضاعة وتكتفي بما قدمته مسبقاً وعليه رفعت الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلّم لها وقدره (72.910) اثنان وسبعون ألف وتسعمائة وعشرة ريالات، وذلك قيمة صحون ألمنيوم، وحيث إن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة التعامل، وبصحة استلام المبلغ، وحيث إن وكيلة المدعى عليها دفعت بأن المدعية هي من رفضت استلام البضاعة، وبسؤالها عن البينة، لم تقدم دليلا على ذلك، وأفادت بأن موكلتها على استعداد لتسليم البضاعة، وحيث إن وكيل المدعية تمسك بأمر الشراء والذي أثبتت فيه المدعية طلبها بأن يتم تسلم البضاعة بتاريخ محدد وهو (8 اكتوبر 2020م)، وحيث ثبت مخالفة المدعى عليها لأمر الشراء وعدم تسليمها للبضاعة محل العقد، و لا ينال من ذلك ما أفادت به وكيلة المدعى عليها من أن المدعية تواصلت مع موكلتها بعد اسبوعين من طلب الشراء بطلب فسخ التعاقد، حيث إن أمر الشراء حدد التاريخ الوارد بعاليه لتسليم البضاعة، وحيث إن التواصل من المدعية تم بعد هذا التاريخ، ولما أن المدعى عليها أخلت بالعقد وقد تسلّمت المبلغ محل الدعوى ولم تقم بالتزامها بالتاريخ المحدد في العقد، وبالرجوع إلى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصيانة والتشغيل سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 72.910 إثنان وسبعون ألف وتسعمائة وعشرة ريالات، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.