حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430527936

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470575421/1444
رقم الحكم:4430527936
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470575421 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430527936 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4470575421 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المتكاملة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: الطلب بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣١٦٢٤٦) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٥٤٢٢٨) على صك رقم (١٣٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ، وقدره (٢٦,٦٠٦.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (انتقلت حصص شركة (...) للمقاولات المتكاملة للمدعي بما لها من حقوق دون تحمل التزامات في ١٤٤٢/٣/٢٥هــ بموجب وقرار إنهاء الأوضاع الصادر من وزارة الاستثمار وعقد التأسيس المعدل. صك الحكم محل التنفيذ صادر ضد السجل التجاري رقم (...) وقد أدرج المدعي كممثل نظامي دون أن تكون له أي صفة بالسجل التجاري)، ومبررات حالة الاستعجال: (منع السفر وترتب عليه أضرار بتجارة المدعي كون عمله يتطلب منه السفر إلى الخارج. وطالب بـ: وقف التنفيذ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم مطبوع على أوراق وزارة العدل برقم (١٣٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ، المتضمن الحكم على المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٦,٦٠٦.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/06/1444هـ، وملخصها: حضر (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 07/05/1444هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/06/1444هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال الى لائحة الدعوى مقرراً ان السند التنفيذي حكم لم يطلع عليه حيث ان موكله ممثل جديد للشركة بعد صدوره ولا يعلم عنه، فجرى افهامه بالاطلاع على السند التنفيذي من خلال محكمة التنفيذ. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: وقف التنفيذ. وبناء على ما تقدم ولأن المدعي يطلب وقف تنفيذ حكم ولما جاء في نظام المرافعات الشرعية في المادة 202 ونصها بأن: (لا يترتـب عـلى رفـع الالتـماس وقـف تنفيـذ الحكـم، ومـع ذلـك يجـوز للمحكمـة التـي تنظـر الالتـماس أن تأمـر بوقـف التنفيـذ متى طلب ذلك، وكان يخشـى من التنفيذ وقوع ضرر جسـيم يتعـذر تداركـه، وللمحكمـة عندمـا تأمـر بوقف التنفيـذ أن توجب تقديم ضـمان أو كفيل غارم) كما وضحت لائحتها ما يأتي: (لايقبـل طلـب وقـف تنفيـذ الحكـم إلا تبعـًا لطلـب الالتـماس، ويجـوز أن يقـدم طلـب وقـف التنفيـذ بعـد رفـع الالتـماس على اسـتقلال)، وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بما في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: عدم قبول الطلب المستعجل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث