حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430482567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506143/1444
رقم الحكم:4430482567
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506143 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430482567 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470506143 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكاً ضد المدعى عليه بصفته شريكاً في شركة (...)، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (67 %)، ورأس مالها (500,000) خمسمائة ألف ريال، وعدد الشركاء (2)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/12/24هـ الموافق 03/08/2021م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة. وطالب بإلزام المدعى عليه بصفته المدير بتسليمه كافة المستندات بالشركة وتمكين المدعي من الاطلاع على الميزانيات ودفاتر الشركة، عن الفترة من تاريخ 1425/05/10هـ حتى 1444/05/20هـ. وقدم سنداً لطلبه: السجل التجاري للشركة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في 11/06/1444هـ حضر فيها المشار إليه في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته- استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية-، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حيث أن وكيل المدعيان انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بصفته المدير بتسليمهم كافة المستندات بالشركة والتمكين من الاطلاع على الميزانيات ودفاتر الشركة، عن الفترة من تاريخ 1425/05/10هـ حتى 1444/05/20هـ، وبما أن النزاع ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعيان قد آلت إليهم الشركة بتاريخ 14433/05/26هـ حسب سجلها التجاري المعدل المرفق في الدعوى وقد طالبا بالاطلاع على المستندات , ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًاًّ جَوْهَرِيًّا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/1435هـ بأن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها) وبما أن المدعي أقام دعواه على مدير الشركة ولم يقمها على الشركة إذ أن الصفة منعقدة للشركة ويمثلها قي ذلك مديرها أو من ينيبه ولا تنعقد الصفة للمدير إذ يتعذر التنفيذ عليه لو امتنع عن ذلك وتغير عقد التأسيس بتغيير المدير إذ يلزم من ذلك عدم استقرار الأحكام وإقامة دعوى أخرى على المدير الجديد، لذا ولكل ماسبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث