حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430443559
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439166094/1443
رقم الحكم:4430443559
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439166094 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430443559 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٦٠٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) السعودية للسيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارات من نوع (...) ، بثمن إجمالي قدره (٢,٧٥٩,٤٠٠) مليونان وسبع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال سدد منه (٤٥٩,٤٠٠) أربع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليونان وثلاث مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد بيع وتوريد سيارات آجل بنظام الأقساط بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٠٩م المبرم بين الطرفين مختوم وموقع من مؤسسة المدعى عليه.٢- محضر تسليم سيارات بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٠٩م مختوم وموقع من مؤسسة المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن بأن التعاقد صحيح ولكن تم سداد جميع المبالغ التي تطالب بها المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائر تأجيل القضية لإبلاغ المدعى عليها وتمكينها من الجواب على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه اصالة، وبعرض ما جاء في الدعوى على المدعى عليه أصالة أفاد بأن التعاقد صحيح ولكن تم سداد جميع المبالغ التي تطالب بها المدعية ويوجد مخالصة تثبت ذلك إضافة إلى أن هناك دعوى سابقة في نفس الموضوع ونفس العقد وقد تم الفصل فيها وعليه أطلب رفض الدعوى، وعليه جرى افهام المدعى عليه اصالة بتقديم مذكرته الجوابية بشكل مفصل والمستندات المرتبطة بالدعوى ففهم ذلك وطلب مهلة لأجله وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه اصالة، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشر وبعد تحقق الدائرة مما ورد في صك الحكم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم جوابه الموضوعي خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه اصالة، وبعد دراسة القضية والتأمل فيها ذكر المدعى عليه أصالة بأنه يطلب مهلة لتقديم المخالصة مع المدعية والتي يرتكز دفعه عليها فوعد بتقديمها خلال عشرة أيام مع الحكم الصادر من الدائرة التاسعة عشر وفي حال عدم تقديمه ذلك فسعد ناكلا عن الجواب وتحكم الدائرة بما قدمه وكيل المدعية من بينات، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وحصر المدعي دعواه فيما ورد بلائحة دعواه وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه اصالة، وبسؤال المدعى عليه عن الحكم الذي سبق وان ذكر بانه تم الفصل بالنزاع القائم بينهما والذي سبق وان استمهل لتقديمه فذكر بانه لم يتمكن من ايجاده كما ذكر بان جميع الأوراق التي تخص هذا العقد غير موجوده لديه، فنبهته الدائرة بانه سبق وان امهلته عدة جلسات لتقديم جوابه ودفوعه الا انه لم يقدم شيء ولكي تتحقق الدائرة من الدفع الذي قدمه المدعى عليه طلبت من وكيل المدعية ارفاق الحكم الذي ذكره المدعى عليه وباطلاع الدائرة على الحكم تبين انه حكم صادر من الدائرة التاسعة والعشرون المنتهي الى عدم قبول الدعوى لعدم استكمال الإجراءات النظامية قبل قيد الدعوى وليس حكم بالموضوع، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليونان وثلاث مئة ألف ريال، وبناء على ما سبق من الدعوى والاجابة، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقد بيع وتوريد سيارات آجل بنظام الأقساط بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٠٩م المبرم بين الطرفين مختوم وموقع من مؤسسة المدعى عليه، بالإضافة إلى محضر تسليم سيارات بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٠٩م مختوم وموقع من مؤسسة المدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أقر المدعى عليه أصالة في الجلسة بأن التعاقد صحيح ولكن تم سداد جميع المبالغ التي تطالب بها المدعية وحيث طلب منه الدائرة تقديم ما يثبت السداد في اكثر من جلسة ولم يفعل وبما أن الأصل أن المدعي استلم السيارات ولم يقدم ما يثبت السداد، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب الأمر الذي ترى معه الدائرة صحة ما تطالب به المدعية وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) السعودية للسيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي.