حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430500680

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470501104/1444
رقم الحكم:4430500680
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501104 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430500680 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470501104 لعام 1444 هـ المدعي: محمد بن حمد بن محمد بن هلال المدعى عليه: فالح ركيد صلبي العنزي الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه المدعي باع للمدعى عليه مؤسسة الطاقة المطورة التجارية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م بثمن إجمالي قدره (٥٥٠،٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اصل العقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥٠،٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 16/ 06/ 1444هـ بحضور احمد عبدالعزيز بن عبدالحميد بوجباره سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 442906386، كما حضر فالح ركيد صلبي العنزي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أبرز مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: "1/ المدعي كان يملك مؤسسة الطاقة المطورة التجارية مؤسسة فردية سعودية سجل تجاري رقم (...) الصادر بتاريخ 12/4/1438هـ حيث آلت اليه هذه المؤسسة بالشراء من السيِّدة / أريج عبدالرحمن حجازي إبراهيم سعودية الجنسية هوية وطنية رقم (...) بتاريخ 12/6/1441هـ، مرفق صورة من عقد البيع والسجل التجاري مستندي ادعاء رقم 1/2. 2/ بعد شراء المدعي للمؤسسة الموصوفة أعلاه من المالكة / أريج عبدالرحمن إبراهيم حجازي حرر لها سند لأمر بمبلغ خمسمائة وخمسون (550،000) ريال بتاريخ 12/6/1441هـ في مدينة الدمام مقابل ضمان سداد ديون المؤسسة التي اشتراها منها، مرفق صورة من السند لأمر مستند ادعاء رقم/3. 3/ بعد شراء المدعي لمؤسسة الطاقة المطورة من المدعوة / أريج عبدالرحمن حجازي إبراهيم كتب وكيلها الشرعي / محمد اديب حامد اقراراً أن السند لأمر مقابل الديون التي وقعت عليها المدعوة / اريج عبدالرحمن حجازي ابرهيم، مرفق صورة من الإقرار مستند ادعاء رقم/4. 4/ قام المدعي بتاريخ 26/1/1442هـ ببيع المؤسسة الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه إلى المدعي عليه / فالح ركيد حبلي العنزي بمبلغ ثلاثمائة ألف (300،000) ريال بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مرفق صورة من عقد البيع مستند ادعاء رقم/5. 5/ لقد انتقلت كافة الالتزامات والحقوق الخاصة بمؤسسة الطاقة المطورة للمدعى عليه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات حسب الشرط الرضائي الوارد في الفقرة الثانية من عقد البيع. 6/ المدعي باع مؤسسة الطاقة المطورة التجارية للمدعى عليه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وحيث أنَّ المدعى عليها تحتفظ بالسند لأمر الذي حرره المدعي مقابل ديون المؤسسة رغم انتهاء علاقة المدعي بمؤسسة الطاقة المطورة التجارية دون مقابل وقدمت السند لأمر إلى محكمة التنفيذ لاستيفاء قيمة السند لأمر دون مقابل. 7/ عليه.. فإنَّ المدعي يلتمس الحكم له في مواجهة المدعى عليهما الأول والثاني بالطلبات التالية: أ/ الزام المدعى عليه الأول بسداد وضمان ديون مؤسسة الطاقة المطورة التجارية التي ضمنتها المدعى عليها الثانية لشرائه المؤسسة من المدعي بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ب/ إبطال السند لأمر الذي حرّره المدعي للمدعى عليها الثانية والزامها بتسليم أصل السند للمدعي لعدم وجود سبب نظامي لحيازتها للسند لأمر محل الدعوى لانتقال التزامات مؤسسة الطاقة المطورة بالبيع للمدعى عليه الأول. ج/ الزام المدعى عليهما الأول والثاني بالرسوم القضائية وأتعاب المحاماة البالغ قدرها مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة (127،500) ريال بالتضامن والانفراد حسب عقد البيع المرفق" وبسؤاله هل تم تسليم الثمن الوارد في صحيفة الدعوى الإلكترونية؟ أجاب قائلاً: نعم، وبسؤاله عن سبب تغيير دعواه ومطالبته عن التي في صحيفة الدعوى الإلكترونية؟ أجاب قائلاً: بسبب النمذجة الإلكترونية، وثمن المبيع هو انتقال المؤسسة بكافة التزاماتها، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة لصحيفة الدعوى وطلباتها، وما قدم في الجلسة المؤرخة في 16/ 06/ 1444هـ، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (550،000) خمسمائة وخمسون ألف ريال، وفي الجلسة المشار لتاريخها آنفاً طلب وكيلها أ/ الزام المدعى عليه بسداد وضمان ديون مؤسسة الطاقة المطورة التجارية لشرائه المؤسسة من المدعي بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ب/ إبطال السند لأمر الذي حرّره المدعي للمدعى عليها الثانية والزامها بتسليم أصل السند للمدعي لعدم وجود سبب نظامي لحيازتها للسند لأمر محل الدعوى لانتقال التزامات مؤسسة الطاقة المطورة بالبيع للمدعى عليه الأول. ج/ الزام المدعى عليهما الأول والثاني بالرسوم القضائية وأتعاب المحاماة البالغ قدرها مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة (127،500) ريال بالتضامن والانفراد حسب عقد البيع المرفق" وبالنظر في طلبات المدعية بعد تعديل الدعوى وجدت الدائرة أن طلباتها لا ترتبط كلياً بالدعوى الأصلية التي تقدم بها، حيث إن ثمن بيع المؤسسة بحسب العقد مقدر باتفاق الأطراف بمبلغ قدره (300،000) ثلاثمائة آلف ريال، ولا ينازع المدعي في ذلك ويقر باستلامه، وحقيقة مطالبة المدعي بعد تغيرها متعلقة بطلب إبطال السند لأمر وطلب إعادة أصله المقدر بمبلغ قدره (550،000) خمسمائة وخمسون ألف ريال بحسب السند لأمر -المرفق في ملف القضية-، وهذا الطلب مع الطلب المتعلق بالإلزام بالديون لا يجتمعان، فضلاً على أن الطلبين ليس لهما علاقة بطلب ثمن المبيع ولا ارتباط بينهم، فطلب الإلزام بالديون الناشئة قبل بيع المؤسسة محل الدعوى بين طرفي الدعوى شرط بين الأطراف لا علاقة له بثمن المبيع وهو مستقل عنه بحسب العقد، ولكون عدم ارتباط طلبات المدعية بعضها مع بعض مخالف لما نصت عليه المادة العشرون من نظام المحكمة التجارية ولائحتها التنفيذية، واستناداً إلى المادة 83/2 من لائحة نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نص الحاجة منها:" إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه" وتشير الدائرة إلى أن للمدعي الحق في إقامة دعواه مجدداً كل طلب في دعوى مستقلة تقدم وفق المتبع نظاماً وتنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي في ثبوتها وعدمها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد بن حمد بن محمد بن هلال صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليه فالح ركيد صلبي العنزي صاحب الهوية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث