حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530441264
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439027987/1444
رقم الحكم:4530441264
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439027987 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530441264 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439027987 لعام 1444ه المدعي: شركة ناقل مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة خطوة الطبية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 8/٠١/1441هـ الموافق 7/٠٩/2019م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع بضائع عن طريق البر واستلمت بشكل جزئي(٣٧٤٨٤٨) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1/٠٢/1441هـ الموافق 30/٠٩/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٦٥٥١٠٢) ست مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي استناداً الى فواتير التسليم. ولما كانت المدعية مختصة بتقديم خدمات توصيل الشحنات للعملاء بشتى أنواعها، تعاقد الطرفان بتاريخ 8/1/1441هـ الموافق 8/9/2019م لتوصيل شحنات للمدعى عليها، وكان التعامل قد بدأ قبل هذا التاريخ. وقد بلغ إجمالي التعامل بين الطرفين مبلغا قدره (1.029.950.35) مليون وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً سعودياً وخمس وثلاثون هللة، تم منها سداد مبلغا قدره (374.848) ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً سعودياً. - وقد ترتب على العقد المبرم بين الطرفين مديونيات متعثرة في ذمة المدعى عليها نظير شحنات جرى توصيلها ولم تقم المدعى عليها بسداد مبالغها، لتكون بذلك مديونية متعثرة واجبة السداد في ذمة المدعى عليها، وهي عبارة عن شحنات عدد 7 شحنات في الفترة من تاريخ 30/6/2020م حتى تاريخ 8/7/2021م بمبلغ إجمالي قدره (655.102.35) ستمائة وخمسة وخمسون ألف ومائة واثنان ريال وخمسة وثلاثون هللة. جرت مخاطبة المدعى عليها عدة مرات لسداد المديونية المتعثرة منها الخطاب المرسل بتاريخ 20/5/1442هـ ولم تتجاوب المدعى عليها بسداد المبالغ المتعثرة في ذمتها. ولما كان الوفاء بالعقود واجب في حق المتعاقدين، ولما كانت المدعية قد خاطبت المدعى عليها عدة مرات بشأن دفع المديونيات، ولم تستجب لذلك، ولما ثبت من مماطلة المدعى عليها واحواجها المدعية للشكاية فإن المدعية تطلب الآتي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المديونية المتعثرة في ذمتها وقدرها (655.102.35) ستمائة وخمسة وخمسون ألف ومائة واثنان ريال وخمسة وثلاثون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب التقاضي وقدرها (130.000) مئة وثلاثون ألف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم.) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٥٥١٠٢) ست مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنان ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 12/05/1443هـ بحضور وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم 422805819 فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، و استيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى قد سالت الدائرة المدعية وكالة عما اذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة وفق ما نصت عليه المادة 58 من اللائحة المشار اليها، إجابة بان موكلتها قد استوفت ذلك واستمهل لإرفاقها وعليها قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 20/07/1443هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 421866459 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 421961604، وقد جرى عرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وطلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 29/07/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى حيث لم يتقدم بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (مذكرة جوابية: 1ـ من ناحية الرد على ما جاء بدعوى المدعية من التعاقد مع موكلتي على تأمين خدمة النقل، وأن المدعية قد استلمت الى الان مبلغ وقدره (٣٧٤,٨٤٨) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي فهذا صحيح، أما ما جاء بدعوى المدعية من القول بأنه متبقي لهم مبلغ وقدره (655.102.35) ستمائة وخمسة وخمسون ألف ومائة واثنان ريال وخمسة وثلاثون هللة قيمة سبعة فواتير فهذا غير صحيح. 2. والصحيح أن المدعية لا تستحق المبالغ المطالب بها، وأن موكلتي هي من تعود على المدعية بمبالغ ناتجة عن إخلال المدعية بالالتزامات المترتبة عليها، لناحية إما تسليم البضاعة ناقصة أو تالفة أو تسليمها خارج الإطار الزمني المتفق عليه وترتب على هذا لإخلال إلحاق الضرر بموكلتي، حيث أن غالبية هذه الشحنات كانت بناءً على تعاقدات مع الغير وترتب على فشل المدعية بشحنها فسخ غالبية هذه العقود أو انخفاض قيمتها بشكل كبير. 3. حصرت المدعية دعوها بقيمة ما عدده سبعة فواتير حددتها في مذكرتها التوضيحية، وذكرت بأن مجموع قيمة هذه الفواتير مبلغ (1,029,950) ريال، وهذا غير صحيح فاذا تم جمع قيمة الفواتير التي أوردتها المدعية في مذكرتها التوضيحية نجد أن مجموع قيمتها مبلغ = (٧٨١,٠٤٨) ريال، وإذا ما تم خصم المبلغ المسلم للمدعية والذي اقرت به نجد بأن المبلغ المتبقي للمدعية = (781,048) -(374,848) = (406,200) اربعمائة وستة آلاف ومائتا ريال وهذا تتناقض واضح في دعوى المدعية. 4. كما أن الاتفاق بين الطرفين كان أطاري ولا يوجد به شروط ثابته لناحية السعر ونوعية الشحن من حيث انه شحن جوي أو بحري أو بري، بل يتم الاتفاق على هذه التفاصيل حسب كل فاتورة، والغاية من ذكر هذه الجزئية التوضيح للدائرة الموقرة أن كل فاتورة من هذه الفواتير فيها تفصيل لناحية السعر والمبالغ المتوجب الرجوع بها على المدعية نتيجة عدم التزامها بتسليم البضاعة سليمة أو تسليمها ناقصة أو تسليمها خارج الإطار الزمني المتفق عليه، فعلى سبيل المثال لا الحصر، الفاتورة الأولى التي ذكرتها المدعية في لائحتها وتحمل رقم (1154456) هي فاتورة شحن جوي (كمامات) والمتفق عليه بين الطرفين أن تلتزم المدعية بتوريدها بتاريخ: 16/6/2020 م كحد أقصى، حيث كان سعر الكرتون الواحد مبلغ وقدره 2000 ريال إلا أن المدعية لم تسلم البضاعة إلا في تاريخ: 2/7/2020 عندها كانت قيمة الكرتون قد انخفضت الى 600 ريال هذا من ناحية ومن ناحية ثانية عرض السعر المقدم في وقتها من المدعية لهذه الفاتورة كان بناءُ أن يكون الناقل هو الخطوط السعودية وبعد الموافقة على السعر عادت المدعية وشحنت البضاعة عن طريق خطوط أخرى، والمفترض هنا أن تقدم المدعية تسعيرة جديدة، وتم التواصل مع المدعية لتقديم توضيح للفروقات إلا أن المدعية رفضت ذلك، وأصدرت الفاتورة بناء على ان الشحن تم من قبل الخطوط السعودية وهذا غير صحيح وهناك فوارق كبيرة من المفترض أن تؤخذ بعين الحسبان، ومن ناحية ثالثة فأن البضاعة محل الفاتورة سلمت ناقصة وفيها جزء كبير مفقود، حيث قدرت الخسائر بشكل مبدئي العائدة لهذه الفاتورة بمبلغ وقدره (722,500) ريال سعودي نتيجة انخفاض أسعار السوق بسبب التأخير في تسليم هذه البضاعة، ومن خلال تواصل موكلتي مع المورد في الصين علمت موكلتي فيما بعد أن سبب تأخير الشحن كان عائد الى المدعية وعدم التزامها بدفع قيمة الشحن للوسيط في الصين و مما دفعه الى حجز البضاعة العائدة لموكلتي محل الفاتورة. (يُنظر الى المرفق رقم -1-الصفحة مضمون هذا المرفق هو بريد الكتروني يتضمن اعتراف المدعية بالتأخير والمفقودات) كما نرفق لأصحاب الفضيلة بعض الصور التي تتضح من خلالها صور البضاعة التالفة والمفقودة مرفق رقم -2-5. جميع الفواتير المقدمة من المدعية لم يتم الموافقة عليها من قبل موكلتي، كما أنه تم رفض كشف الحساب المقدم من قبلها، وكانت موكلتي تقدم الاعتراض على الفواتير مع توضيح الأسباب في وقتها وتطلب من المدعية المحاسبة عليها مرارا وتكرارا دون أدنى تجاوب من طرفها. (ينظر المرفق رقم 3 حيث أن جميع هذه المراسلات تثبت ذلك. 6. وحتى تتضح أركان الخصومة بين الطرفين في كل فاتورة، وحيث أن المدعية تجاهلت كافة طلبات موكلتي بتزويدها بالمستندات الخاصة بكل شحنة وتجاهلها طلبات موكلتي بأجراء المحاسبة لكل فاتورة، واستنادا الى المادة 46 من نظام المحكمة التجارية التي تنص ((لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها)) نأمل من الدائرة الموقرة الطلب من المدعية تقديم كافة عروض الأسعار المقدمة من قبلها وتقديم مستندات موافقة موكلتي عليها في كل شحنه على حدى، ليتبين لكم أن مطالبة المدعية غير صحيحة. 7. كما أن موكلتي تعمل على حصر المبالغ الناتجة عن الأضرار التي لحقت من جراء إخلال المدعية بالتزاماتها وحصر. قيمة البضاعة التي وصلت تالفة أو ناقصة وتقديم بها تفصيل كامل مع المستندات المؤيدة لها في الجلسة القادمة.) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 18/08/1443هـ حضر المدعي وكالة،كما حضر وكيل المدعى عليها هذا وقد تقدم وكيل المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 437997050 وتاريخ 18/8/1443هـ تضمنت ما يلي: (فنجيب عن مذكرة المدعى عليه بما يلي: أولا: في ما يخص ادعائه بالتناقض، فلا يوجد تناقض ولو دققت المدعى عليها لتبين لها فقد ذكرنا بما نصه: المبالغ المستحقة على المدعى عليها هي 1029950.35ريال، ولما كان المسدد فقط 374848ريال فقد تبقى في ذمتها 655102.35ريال وهي على سبعة فواتير لم تسدد ، فالمتبقي هو الوارد في الفواتير السبع وليس كل التعامل هو الفواتير السبع، ولو تم الرجوع للكشف المرفق لتبين بأن قيمة الفواتير السبع هي (781,050.76)ريال، والمسدد من الفواتير السبع (125,948.41)ريال، وعليه يتبقى مبلغ الدعوى وهو (655102.35) ريال، وفرق بين مجموع قيمة التعامل وبين قيمة الفواتير فقط غير المسددة. وكان الواجب على المدعى عليها أن تذكر قيمة التعامل الحقيقي إن كان ما ذكرته موكلتي يعد خطأ بدلا من المماطلة والمراوغة. ثانيا: أشرنا في مذكرتنا المقدمة بتاريخ 19/7/1443 إلى العقد المؤرخ بتاريخ 3/10/2019 لمدة سنة وبينا محل الأسعار من العقد كما في الملحق، ووضحنا بأنه قد تم الاتفاق في المادة 19 أن الفواتير تصدر إلكترونيا وأنها واجبت السداد خلال سبعة أيام، وأن حق المدعى عليها في الاعتراض يكون خلال يومين من صدورها وإلا اعتبرت نهائية وذلك بموجب المادة 20 وقد تم -تأكيدا للعقد- أخذ إقرار من المدعى عليها مصدق من الغرفة التجارية بالموافقة على هذه وبناء على المادة 4/38 من نظام المحاكم التجارية فالفواتير تعتبر وسيلة إثبات، ولا يحق للمدعى عليها الاعتراض بعد الموافقة، وجميع المرفقات موضحة بالمذكرة المقدمة بتاريخ 19/7/1443، تم أخذ موافقة المدعى عليها على أسعار شحن العميل الدولي (طرف غير المدعية) وقد قبلت المدعى عليها بذلك، ولم تعترض على الفاتورة خلال المدة المحددة وبالتالي اعتراضها مرفوض. ثالثا: في ما يخص ادعاء المدعى عليها بمخالفة المدعية لوقت التسليم وشرط أن يكون الناقل الخطوط السعودية، فغير صحيح ونطلب من المدعى عليها تقديم ما يثبت رابعا: أقرت المدعى عليها بصحة الفاتورة رقم 1154456 وأقرت بوصول الشحنة واستلامها والفاتورة بقيمة 752696.70ريال، وأما أن موكلتي قد تأخرت في التوصيل فغير صحيح لعدم وجود اتفاق ولكون التوصيل كان في أوج جائحة كورونا. خامسا: وفقا للعقد المادة 11/7 فإن المدعية لا تتحمل أي مطالبة ناتجة عن التأخير في الاستلام، كما لا تتحمل أي خسائر ناتجة عن القوة القاهرة وفقا للمادة 31، كما أن مسئولية المدعية لا تتجاوز وفقا للمادة 11/1 والمادة 10/2 بحد أصى 1000ريال عن الطرود و100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت إهمال المدعية، وأما مطالبات المدعى عليها بفوات الربح والخسارة فغير مقبولة لما ذكر. سادسا: وأما طلب المدعى عليها المستندات وفقا للمادة 46 من نظام المحاكم التجارية فطلب المدعى عليها غير واضح وعام، ولم تبين المدعى عليها ماذا تطلب من مستندات، وعليه إن كانت تتمسك بطلبها وفقا للمادة 46 من نظام المحاكم التجارية أن تقدم الطلب وفقا للمادة 46 من اللائحة التنفيذية وأن تصنف المستندات بحسب نوعها وأن تحدد بذاتها. ولما سبق نتمسك بطلباتنا في هذه الدعوى ونطلب الحكم بها، والله يحفظكم ويرعاكم) أهـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 19/09/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (مذكرة طلب عارض تتضمن الادعاء بالتقابل لوجود مستحقات لموكلتي ناتجة عن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية كما أنها تتضمن الرد على المذكرة المقدمة من المدعية. الادعاء بالتقابل صاحب الفضيلة كنا قد دفعنا في مذكرتنا الجوابية السابقة بأن المدعى عليها بالتقابل كانت قد ألحقت الضرر بموكلتي نتيجة تسليم البضائع تالفة أو تسليمها خارج الإطار الزمني المتفق عليه مما تسبب بإلغاء غالبية الصفقات أو التأخير في تسليمها، مما ألحق الضرر بموكلتي وترتب عليها خسائر كانت المدعى عليها بالتقابل على استعداد لإجراء محاسبة حولها ومنها: 1-بسبب تأخر المدعى عليها بالتقابل في تسليم البضاعة (الكمامات) ألغت وكالة النقاط الاحترافية صفقتها مع موكلتي لتوريد 250 كرتون كمامة بخسارة تقدر (200,000) ريال سعودي ونرفق لأصحاب الفضيلة صورة من الاتفاقية العائدة الى وكالة النقاط العالمية وصورة خطاب فسخ الاتفاقية. 2-بسبب تأخر المدعى عليها بالتقابل عن تسليم البضاعة في الوقت المتفق عليه ألغت شركة منصورة ربيع الطبية صفقتها مع موكلتي بقيمة (573,804) ريال ونرفق لأصحاب الفضيلة صورة من تعميد شركة منصور ربيع الطبية وصورة من خطاب إلغاء التعميد 3-سبق وأن وضحنا للدائرة الموقرة في مذكرتنا الجوابية السابقة وجود بريد الكتروني صادر من المدعى عليها بالتقابل تقر به بوجود بضاعة مفقودة أو تالفة تحتاج الى محاسبة ومنها: • تلف وضياع كمية من البضاعة المشحونة بموجب الفاتورة رقم (1146531) وتاريخ 31/10/2020م بقيمة تقدر ب (12,320) ريال. • تلف وضياع كمية من البضاعة المشحونة بموجب الفاتورة رقم (1150902) وتاريخ 29/02/2020م بقيمة تقدر ب (15,840) ريال. • تلف وضياع كمية من البضاعة المشحونة بموجب الفاتورة رقم (1154456) وتاريخ 30/06/2020م بقيمة تقدر ب (22,500) ريال. • وجود مبلغ قدره (158,781) ريال مستحق لموكلتي بسبب تغير اتفاق الشحن عائد الى الفاتورة رقم (1154456) حيث تم الاتفاق ابتداءً مع المدعى عليها بالتقابل على أن يكون الشحن ضمن شروط معينة (جوي) وتم تغيير هذه الشروط فيما بعد ومن المفترض أن فارق القيمة أن يحتسب لموكلتي. وجود مبلغ قدره (752,696.7) ريال مستحق لموكلتي بسبب تغير اتفاق الشحن عائد الى الفاتورة رقم (1154456). ومن الأضرار التي لحقت بموكلتي أيضا نتيجة تأخير تسليم البضاعة من قبل المدعى عليها بالتقابل: • خسارة موكلتي مبلغ قدره (722,500) ريال ناتج عن انخفاض أسعار الكمامات بين التاريخ المتفق عليه للتسليم بموجب الفاتورة رقم (1154456) والتاريخ الفعلي للتسليم حيث كان سعر كرتون الكمامات بتاريخ 14/06/2020م (تاريخ التسليم) مبلغ (2000)ريال وانخفض سعر الكرتون بتاريخ التسليم الفعلي الى أقل من (1000)ريال والكمية كانت تقارب 1850 كرتون سلمت المدعى عليها جزء منها في الوقت المتفق عليها وجزء تم تأخير تسليمه وهناك فواتير مبيعات تثبت أن سعر البيع في تاريخ التسليم كان يتراوح مع الخصم من (1600 الى 2000) ريال و فواتير مبيعات بعد انخفاض السعر الى دون (1000)ريال. الرد على ما جاء بلائحة المدعية: أولا: ورد في ثانيا من المذكرة الجوابية للمدعية ما نصه: ((أشرنا في مذكرتنا المقدمة بتاريخ 19/7/1443 إلى العقد المؤرخ بتاريخ 3/10/2019 لمدة سنة وبينا محل الأسعار من العقد كما في الملحق، ووضحنا بأنه قد تم الاتفاق في المادة 19 أن الفواتير تصدر إلكترونيا وأنها واجبت السداد خلال سبعة أيام، وأن حق المدعى عليها في الاعتراض يكون خلال يومين من صدورها وإلا اعتبرت نهائية وذلك بموجب المادة 20 وقد تم -تأكيدا للعقد- أخذ إقرار من المدعى عليها مصدق من الغرفة التجارية بالموافقة على هذه وبناء على المادة 4/38 من نظام المحاكم التجارية فالفواتير تعتبر وسيلة إثبات، ولا يحق للمدعى عليها الاعتراض بعد الموافقة، وجميع المرفقات موضحة بالمذكرة المقدمة بتاريخ 19/7/1443، وكما في المرفق تم أخذ موافقة المدعى عليها على أسعار شحن العميل الدولي (طرف غير المدعية) وقد قبلت المدعى عليها بذلك، ولم تعترض على الفاتورة خلال المدة المحددة وبالتالي اعتراضها مرفوض.) الجواب: الأسعار الواردة في الملحق المشار اليه تخص الشحنات الداخلية والمادة 19 من الاتفاقية لا تحتوي على أسعار خاصة بالشحنات الدولية، وفي حال أنكرت المدعية وجود أتفاق مسبق على كل شحنة دولية كما جاء في ردها أعلاه وتمسكت بالأسعار الواردة في الملحق المذكور فموكلتي ليس لديها مانع في ذلك وهذا يعطي الحق لموكلتي بالرجوع على المدعية بفرق قيمة كامل الشحنات الدولية، فعلى سبيل المثال لا الحصر الفاتورة رقم (1154456) (القادمة من الصين) في حال تمسكت المدعية بالأسعار الواردة الملحق فأن قيمة الشحنة = 125,000 ريال فقط في حين تم فوترتها على موكلتي بمبلغ = 752,696.70 ريال، هذا لو افترضنا أن الشحنة الخاصة بالفاتورة المذكورة وصلت في الموعد المتفق عليه ووصلت كاملة بشكل سليم، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن موكلتي قدمت اعتراض مباشر على كامل الفواتير محل الخلاف بواسطة البريد الالكتروني وقامت المدعية بتجاهل اعتراضاتنا وسبق وأن أرفقنا للدائرة الموقرة صورة من هذه الايميلات. ثانيا: ورد في المذكرة الجوابية للمدعية (ثالثا) ما نصه فيما يخص ادعاء المدعى عليها بمخالفة المدعية لوقت التسليم وشرط أن يكون الناقل الخطوط السعودية، فغير صحيح ونطلب من المدعى عليها تقديم ما يثبت: الجواب: لدى موكلتي العديد من الأدلة تثبت تخلف المدعى عليها عن تسليم البضاعة في الوقت المتفق عليه والعائد الى بوليصة الشحن التي تحمل رقم (071-37591396) في هذه البوليصة ألتزمت المدعية بتسليم البضاعة بتاريخ: 16/6/2020 م وبحسب البيان الجمركي مثبت أن المدعية لم تدخل البضاعة الى المملكة حتى تاريخ 02/07/2020م مما ترتب على ذلك أضرار تم توضيحها في مذكرة الادعاء بالتقابل ونشير اليها لعدم التكرار ثالثا: ورد في المذكرة الجوابية للمدعية (في رابعا) ما نصه: أقرت المدعى عليها بصحة الفاتورة رقم 1154456 وأقرت بوصول الشحنة واستلامها والفاتورة بقيمة 752,696.70 ريال. الجواب: لم تقر موكلتي أبدا بصحة الفاتورة المذكورة كما أن البضاعة العائدة الى لفاتورة المذكورة لم تسلم لموكلتي بشكل كامل الى تاريخه. رابعا: ورد في المذكرة الجوابية للمدعية (في رابعا) أيضا ما نصه: وأما أن موكلتي قد تأخرت في التوصيل فغير صحيح لعدم وجود اتفاق ولكون التوصيل كان في أوج جائحة كورونا. الجواب: غير صحيح ما دفعت به المدعية من أنكار وجود أتفاق مستقل للسعر والمدة الزمنية، ولدى موكلتي دليل يثبت أن كل شحنة كانت المدعية ترسل بها عرض سعر توضح به سعر الكيلو وموعد التسليم ونوع الشحن، واذا كانت الشروط مقبولة ترد موكلتي بالموافقة، بعد ذلك يتم عرض سعر رسمي بهذه الشروط،والدليل على ذلك عبارة عن بريد الكتروني تم أرساله من المدعية بتاريخ 10/06/2020م يتضمن شروط عرض السعر الخاص بالفاتورة رقم (1154456) ومن خلالها يتضح أن المدعية عرضت أن يكون سعر الشحن مبلغ ثمانية دولار تقريبا لكل كيلوا غرام وحددت موعد التسليم بتاريخ: 16/06/2020م فردت عليها موكلتي بالموافقة على هذه الشروط فكيف تنكر المدعية وجود عرض سعر خاص بكل شحنة. أما ما دفعت به المدعية بأن الاتفاق على التوصيل كان في أوج جائحة كرونا فنرد على ذلك بأن هذا الدفع يتضمن أيضا إقرار ضمني من المدعية على التأخير، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن القرار رقم (45/م) الصادر من الهيئة العامة للمحكمة العليا جاء واضح لناحية شروط تأثر العقود بجائحة كورونا وهو ((أن يكون العقد أو الالتزام مبرما قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة ويستمر تنفيذه بعد وقوعها ((في حين أن الاتفاق مع المدعية كان ضمن الجائحة ومن الشروط أيضا ((أن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر)) في حين أن سبب تأخير التسليم في المثال المذكور أعلاه كان عائد الى تأخر المدعية بدفع الالتزامات المتربطة عليها والعائدة للشركات الصينة ولم يكن بسبب الجائحة أبدا. خامسا: ورد في المذكرة الجوابية للمدعية (في سادسا) ما نصه: وأما طلب المدعى عليها المستندات وفقا للمادة 46 من نظام المحاكم التجارية فطلب المدعى عليها غير واضح وعام، ولم تبين المدعى عليها ماذا تطلب من مستندات، وعليه إن كانت تتمسك بطلبها وفقا للمادة 46 من نظام المحاكم التجارية أن تقدم الطلب وفقا للمادة 46 من اللائحة التنفيذية وأن تصنف المستندات بحسب نوعها وأن تحدد بذاتها. الجواب: المستندات هي عروض الأسعار التي وافقت عليها موكلتي وتخص الفواتير التالية: 1146530، 1153868، 1146531،1150902،1148953،1154456 ولهذا الأسباب ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخر نلتمس رد دعوى المدعية واحتياطيا نطلب من فضيلتكم إحالة القضية الى جهات الخبرة بحيث يتم دراسة المعطيات التعاقدية وإجراء عملية محاسبية يتم من خلالها تقدير قيمة الخسائر للصفقات التي ألغيت ويتم من خلالها احتساب المفقودات والتلفيات في كل فاتورة) انتهى مضمون رده، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 02/11/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بتاريخ 20/10/1443ه تضمنت: (1. لناحية الرد على ما جاء بدعوى المدعية من التعاقد مع موكلتي على تأمين خدمة النقل، وأن المدعية قد استلمت الى الان مبلغ وقدره (٣٧٤,٨٤٨) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي فهذا صحيح، أما ما جاء بدعوى المدعية من القول بأنه متبقي لهم مبلغ وقدره (655.102.35) ستمائة وخمسة وخمسون ألف ومائة واثنان ريال وخمسة وثلاثون هللة قيمة سبعة فواتير فهذا غير صحيح. 2. والصحيح أن المدعية لا تستحق المبالغ المطالب بها، وأن موكلتي هي من تعود على المدعية بمبالغ ناتجة عن إخلال المدعية بالالتزامات المترتبة عليها، لناحية إما تسليم البضاعة ناقصة أو تالفة أو تسليمها خارج الإطار الزمني المتفق عليه وترتب على هذا لإخلال إلحاق الضرر بموكلتي، حيث أن غالبية هذه الشحنات كانت بناءً على تعاقدات مع الغير وترتب على فشل المدعية بشحنها فسخ غالبية هذه العقود أو انخفاض قيمتها بشكل كبير. 3. حصرت المدعية دعوها بقيمة ما عدده سبعة فواتير حددتها في مذكرتها التوضيحية، وذكرت بأن مجموع قيمة هذه الفواتير مبلغ (1,029,950) ريال، وهذا غير صحيح فاذا تم جمع قيمة الفواتير التي أوردتها المدعية في مذكرتها التوضيحية نجد أن مجموع قيمتها مبلغ = (٧٨١,٠٤٨) ريال، وإذا ما تم خصم المبلغ المسلم للمدعية والذي اقرت به نجد بأن المبلغ المتبقي للمدعية = (781,048) -(374,848) = (406,200) اربعمائة وستة آلاف ومائتا ريال وهذا تتناقض واضح في دعوى المدعية. 4. كما أن الاتفاق بين الطرفين كان أطاري ولا يوجد به شروط ثابته لناحية السعر ونوعية الشحن من حيث انه شحن جوي أو بحري أو بري، بل يتم الاتفاق على هذه التفاصيل حسب كل فاتورة، والغاية من ذكر هذه الجزئية التوضيح للدائرة الموقرة أن كل فاتورة من هذه الفواتير فيها تفصيل لناحية السعر والمبالغ المتوجب الرجوع بها على المدعية نتيجة عدم التزامها بتسليم الباضعة سليمة أو تسليمها ناقصة أو تسليمها خارج الإطار الزمني المتفق عليه، فعلى سبيل المثالث لا الحصر، الفاتورة الأولى التي ذكرتها المدعية في لائحتها وتحمل رقم (1154456) هي فاتورة شحن جوي (كمامات) والمتفق عليه بين الطرفين أن تلتزم المدعية بتوريدها بتاريخ: 16/6/2020 م كحد أقصى، حيث كان سعر طن الكمامات مبلغ وقدره إلا أن المدعية لم تسلم البضاعة إلا في تاريخ: 2/7/2020 عندها كانت قيمة الكمامات انخفضت الى هذا من ناحية ومن ناحية ثانية عرض السعر المقدم في وقتها من المدعية لهذه الفاتورة كان بناءُ أن يكون الناقل هو الخطوط السعودية وبعد الموافقة على السعر عادت المدعية وشحنت البضاعة عن طريق خطوط أخرى، والمفترض هنا أن تقدم المدعية تسعيرة جديدة، وتم التواصل مع المدعية لتقديم توضيح للفروقات إلا أن المدعية رفضت ذلك، وأصدرت الفاتورة بناء على ان الشحن تم من قبل الخطوط السعودية وهذا غير صحيح وهناك فورق كبيرة من المفترض أن تؤخذ بعين الحسبان، ومن ناحية ثالثة فأن البضاعة محل الفاتورة سلمت ناقصة وفيها جزء كبير مفقود، حيث قدرت الخسائر بشكل مبدئي العائدة لهذه الفاتورة بمبلغ وقدره (722,500) ريال سعودي نتيجة انخفاض أسعار السوق بسبب التأخير في تسليم هذه البضاعة، ومن خلال تواصل موكلتي مع المورد في الصين علمت موكلتي فيما بعد أن سبب تأخير الشحن كان عائد الى المدعية وعدم التزامها بدفع قيمة الشحن للوسيط في الصين و مما دفعه الى حجز البضاعة العائدة لموكلتي محل الفاتورة. (يُنظر الى المرفق رقم 7 الصفحة 37 اعتراف المدعية بالتأخير والمفقودات). 5. جميع الفواتير المقدمة من المدعية لم يتم الموافقة عليها من قبل موكلتي، كما أنه تم رفض كشف الحساب المقدم من قبلها، وكانت موكلتي تقدم الاعتراض على الفواتير مع توضيح الأسباب في وقتها وتطلب من المدعية المحاسبة عليها مرارا وتكرارا دون أدنى تجاوب من طرفها. حيث أن جميع هذه المراسلات تثبت ذلك. 6. وحتى تتضح أركان الخصومة بين الطرفين في كل فاتورة، وحيث أن المدعية تجاهلت كافة طلبات موكلتي بتزويدها بالمستندات الخاصة بكل شحنة وتجاهلها طلبات موكلتي بأجراء المحاسبة لكل فاتورة، واستنادا الى المادة 46 من نظام المحكمة التجارية التي تنص ((لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها)) نأمل من الدائرة الموقرة الطلب من المدعية تقديم كافة عروض الأسعار المقدمة من قبلها وتقديم مستندات موافقة موكلتي عليها في كل شحنه على حدى، ليتبين لكم أن مطالبة المدعية غير صحيحة. 7. كما أن موكلتي تعمل على حصر المبالغ الناتجة عن الأضرار التي لحقت من جراء إخلال المدعية بالتزاماتها وحصر قيمة البضاعة التي وصلت تالفة أو ناقصة وتقديم بها تفصيل كامل مع المستندات المؤيدة لها في الجلسة القادمة.) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بتاريخ 28/10/1443هـ تضمنت:(أولا: إن المدعى عليها تحاول حرف الحقيقة عن مسارها، وقد ذكرنا في مذكرتنا المثبتة في محضر جلسة 18/8/1443 موافقة المدعى عليها على أسعار الشحن الدولي وقدمنا بريدا صادرا منها بذلك إلا أنها لم تجب وذهبت تتمسك بأسعار الشحن الداخلي، ثم في ذات المذكرة تقر بوجود عرض سعر خاص لكل شحنة دولية ما يثبت موافقة المدعى عليها مع تكاليف بوليصة شحن). ثانيا: بعد أن أقرت المدعى عليها بصحة الفاتورة رقم 1154456 وأقرت بوصول الشحنة واستلامها والفاتورة بقيمة 752696.70ريال، حاولت أن تتراجع عن إقرارها ولا نقبل تراجعها. ثالثا: تحاول المدعى عليها التهرب من العقد والتهرب عن الآلية المتفق عليها في التعويض وهي وفقا للعقد المادة 11/7 فإن المدعية لا تتحمل أي مطالبة ناتجة عن التأخير في الاستلام، كما لا تتحمل أي خسائر ناتجة عن القوة القاهرة وفقا للمادة 31، كما أن مسئولية المدعية لا تتجاوز وفقا للمادة 11/1 والمادة 10/2 بحد أصى 1000ريال عن الطرود و100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت إهمال المدعية، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها تعويضها عن الشحنات المفقودة بسعر الشراء إلا أنها رفضت، وعليه موكلتي تتمسك بالعقد. رابعا: وفي ما يخص تعليق المدعى عليها على البوليصة 171-37591369 فنفيد الدائرة بأن التأخير كان لسبب راجع للجمارك وللمدعى عليها وقد تم التواصل مع المدعى عليها وبيان أن الجمارك قد طلبوا فصل كل شحنة وربطها ببوليصة الشحن الدولي الخاصة بها. خامسا: في ما يخص مطالبة المدعى عليها بناء على المادة 46 بتقديم المستندات المتعلقة بقبول الأسعار، فإن المستندات التي أشارت إليها المدعى عليها ليس لها علاقة بالدعوى عدا الفاتورة رقم 1154456 ونرفقها للدائرة، وإذا كان للمدعى عليها مطالبة متعلقة بالفواتير التي خارج الدعوى فلتتقدم بها في دعوى مستقلة. ولما سبق نتمسك بطلباتنا في هذه الدعوى ونطلب الحكم بها.) أهـ، وبناء عليه ولما كان الطرفان قد اختلفا على الكمية المفقودة والتالفة، كما اختلفا على الشحن، وتتمسك المدعى عليها بعدم اعتراض المدعية على الفواتير، كما اختلفا على طريقة الشحن حيث تدعي المدعية أن اختلاف طريقة الشحن يتغير معه الأسعار المتفق عليها، وهذا يستلزم دراسة وفحص جهة خبرة محاسبية، وعليه قررت الدائرة أن القضية بحاجة إلى خبرة لإجراء المحاسبة بين الطرفين إضافة إلى تحديد التأخر في التوريد الطرف المتسبب به، وتحديد الأضرار المترتبة عليه،وعليه فستقوم الدائرة باللازم حيال طلب الخبرة عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 12/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير الابتدائي، والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ 644.428.52 ريال تمثل قيمة الفواتير لشحنة الصين وبلغاريا إضافة إلى شحنات أخرى بعد خصم المسدد من شحنة الصين، وخصم المتلفات من الشحنتين المذكورتين، وقد تم الاعتراض عليه من قبل المدعى عليها ولا يزال التقرير في مرحلة مراجعة الخبير للاعتراض، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 09/02/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير بعد مراجعته ودراسته فرأت أن التقرير فيه قصور من النواحي التالية: أولا: لم يقم الخبير بالرد على استفسارات واعتراضات طرفي الدعوى على التقرير، واكتفى بجواب غير ملاق على هذه الاعتراضات رغم وجاهتها، ثانيا: قام الخبير بعرض الحقائق المكتشفة دون أن يبدي رأيه بشأنها وخاصة فيما يتعلق بالتأخير، والتوالف، كما لم ينص تحديدا على استحقاق المدعية لما تطالب به، وإنما ذكرت الدائرة الحسبة للنتيجة التي ذكرت في الجلسة الماضية بناء على جمع أولي من قبل الدائرة دون ان تتأكد من كونه الرأي الذي توصل له الخبير ثالثا: لم يقم الخبير بالإفادة عن تأثير التأخر الحاصل من المدعية في التوريد للشحنتين (الصين ـ وبلغاريا) على القيمة المتفق عليها، وهل عدم التوريد في الوقت المتفق عليه يؤثر على سعر تصريفها في السوق من قبل المدعى عليها من عدم ذلك، وفي حال تبين وجود تأثير في الأسعار نتيجة التأخر من قبل المدعية لابد من بيان فرق السعر للشحنة حسب وقت توريدها الفعلي رابعا: لم يقم الخبير بحصر الأضرار اليت ترتبت على التأخر في تسليم الشحنات من إلغاء العقود بين المدعى عليها وعملائها وغيرها من الأضرار بعد التواصل مع المدعى عليها وأخذ الإفادة بشكل تفصيلي عن ذلك، ثم دراستها وبعث نتيجة ذلك للدائرة مع التصريح بالرأي تجاه ذلك خامسا: ذكر الخبير ضمن الحقائق المكتشفة فيما يتعلق بطريقة الشحن الخاص بشحنة الصين أنه تم الاتفاق على كون الشحن جوا، ولكن لم ينص على التحقق من التزام المدعية بالشحن بهذه الطريقة من عدم ذلك، وفي حال عدم الالتزام بيان تأثير طريقة الشحن الفعلية المخالفة لما تم الاتفاق عليه على الأسعار أو التكاليف المصاحبة لطريقة الشحن الفعلية ثم حصر الأضرار المترتبة على ذلك إن وجدت كما تنبه الدائرة الخبير باستعراض المستند أمام كل حقيقة مكتشفة ليسهل على الدائرة والخصوم الرجوع إليها والتأكد، هذا فيما يتعلق بملاحظات الدائرة على التقرير كما قامت الدائرة بتوجه الأسئلة التالية للمدعى عليه وكالة: أولا: ذكر الخبير أن المدعى عليها لم تعترض على الفواتير، وأنها اكتفت بذكر أن الرابط للفواتير المرسلة من قبل المدعية لا تفتح، فهل لدى المدعى عليها ما يثبت اعتراضها على الخبير من عدم ذلك ثانيا: يذكر الخبير في تقريره أن المدعى عليها تذكر أن التالف من شحنة الصين قيمته 22.500 ريال بينما تقرر المدعية بأن قيمة التالف لشحنة الصين 6.210 ريال، وأن التالف من شحنة بلغاريا قيمته 15.480 ريال حسب ما تذكره المدعى عليها بينما تذكر المدعية بأن قيمة التالف لشحنة بلغاريا قيمته 4.462.83 ريال فهل لدى المدعى عليها البينة على قيمة التالف مما زاد على ما قررته المدعية حسب تقرير الخبير فاستعد بما طلب منه، كما تقرر الدائرة بأنها ستقوم بالتواصل مع الخبير لبيان المطلوب منه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 07/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد ورد رد الخبير على استفسارات الدائرة، وبعد استعراضها رأت الدائرة أنه يلزم الخبير الحضور للجلسة القادمة عبر الاتصال المرئي عن بعد لتوضيح بعض الإشكالات لدى الدائرة، كما سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (إشارة الى الأسئلة التي وجهها فضيلتكم في ضبط الجلسة الماضية , نفيد فضيلتكم بما يلي:فيما يتعلق بالسؤال الأول بخصوص وجود بينة إضافية على ما يثبت اعتراضنا على الفواتير المقدمة من المدعية , عليه نفيد فضيلتكم بما يلي:تقدمت موكلتي باعتراضاتها على الفواتير وقبل المهلة التي اشارت اليها المدعية (مرفق1 بريد الكتروني مرسل للمدعية متضمن اعتراض موكلتي) , وقامت المدعية بدورها بالرد على البريد المرسل لهم المشار اليه بما يتضمن إقرار بالتأخر والاعتذار عما تلف من البضاعة ووعودهم بتدارك جميع المشاكل مستقبلًا, ويلحظ فضيلتكم ان البريد المرفق من موكلتي والمدعية تضمن إجابة على استفسار مقام الدائرة الموقرة الثاني , حيث ان البريد المرسل من موكلتي تضمن بيان بمبالغ البضائع التالفة واجابت المدعية كما سبق ايضاحه بالاعتذار فقط وهذا إقرار صحة ما تدعيه موكلتي , مع التأكيد انه سبق تزويد الخبير بهذه المرفقات في الاعتراض المقدم على التقرير الصادر في الفقرة الرابعة من اعتراض موكلتي المقدم للخبير. نحيط فضيلتكم علما ان موكلتي أرسلت ايميلات موجهه للمدعية اعتراض على تأخر الشحنة اثناء فترة الشحن في لكل من شحنة الصين وبلغاريا (مرفق3,4 اعتراض موكلتي على كلا الشحنتين). ونؤكد لفضيلتكم على دفوعنا السابقة ان الاتفاق لم يتضمن مهلة للاعتراض على الفواتير بما يتعلق بالشحنات الخارجية وان المهلة التي تذكرها المدعية متعلقة بالشحنات الداخلية فقط ولا يمكن ربطها بالشحنات الخارجية التي يوجد بها اتفاق مستقل لكل شحنه على حده، ويمكن لفضيلتكم ملاحظة ذلك حيث ان لكل شحنة خارجية عرض واتفاق مستقل محدد به سعر الشحنة ومدة التوصيل دون التطرق لأي شرط يتعلق بالاعتراض على الفواتير المقدمة من المدعية) أهـ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 13/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، كما حضر الخبير تركي العوفي، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن المرفقات التي أشار إليها مذكرته المحررة في الجلسة قبل الماضية فطلب مهلة لإرفاقها، ثم سألت الدائرة الخبير، هل ما ذكر في نهاية النتائج المكتشفة تمثل استحقاق المدعية كاملا بعد خصم التوالف وما ترتب على التأخير في النقل ام هي قيمة الفواتير بعد خصم السدادات فقط فأجاب بأنها قيمة الفواتير بدون أي خصميات بسبب التوالف والتأخير في النقل أما السدادات فهي مذكورة في أسفل النتائج وتخصم من قيمة فاتورة الصين هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة الخبير عن ما ذكره في البند ثالثا من جوابه الأخير المرسل للدائرة بشأن تفصيل الآثار المترتبة على التأخر في توريد شحنة الصين حيث أرفق جدولا يوضح متوسط الأسعار لفترات معينة، وانه لابد أن ينص على متوسط السعر خلال فترة التأخر من 16/6/2020م حتى 7/7/2020م ثم يذكر إجمالي فرق السعر عن الفترة التي تلي تاريخ التسليم فطلب مهلة لاحتساب ذلك ثم ذكر المدعي وكال بأن لديه مذكرة برغب بتدوينها ونصها: (صاحب الفضيلة وتسهيلا للخلاف فنجيب عن رأي الخبير بما يلي: أولا: لقد أثبت الخبير الاتفاق على قيمة الفواتير غير المسددة وأن مجموعها (1,029,950.35) مليون وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً سعودياً وخمس وثلاثون هللة وأثبت الاتفاق على قيمة المسدد منها بمبلغ وقدره (374,848) ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً سعودياً، ليكون المتبقي فقط (655,102.35) ستمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة و ريالان سعوديان وخمس وثلاثون هللة. ثانيا: كما أثبت الخبير الخلاف في قيمة التالف في فاتورتي بلغاري والصين، والمدعية تذكر أن قيمة التالف (10,673.83) عشرة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً سعودياً وثلاث وثمانون هللة، ولا تمانع من خصمها، بينما المدعى عليها ودون بينة تذكر أن قيمة التالف ودون بينة (38,340) ثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً سعودياً، وحينما طلب الخبير من المدعى عليها محضر الاتلاف لم تقدم شيء أيضا. ثالثا: إن الخبير في أخر رد له في جلسة 7/3/1444 قد أثبت أن الفواتير محل الخلاف وقد وصلت للمدعى عليها ولم تعترض خلال المدة المحددة وبهذا أصبحت نهائية وذلك بموجب المادة 20 من العقد ؛ ففواتير شحنة الصين وصلت للمدعى عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم إعادة الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها المدعى عليها، كما أن فواتير شحنة بلغاريا قد وصلت للعميل وصلت للمدعى عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم إعادة الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها. رابعا: إن مطالبات المدعى عليها التي قدمت للخبير هي عبارة عن تعويض عن انخفاض أسعار السلع المشحونة وعن الربح الفائت، ونجيب عنها اختصارا بما يلي: أ-إن الغرم بالغنم فكما لا تستحق المدعية شيئا بزيادة الأسعار فكذلك لا يترتب عليها مسئولية بانخفاضها. ب-إن العقد نص صراحة في الفقرة 7 من المادة 11 أن المدعية غير مسئولة عن الخسائر الناتجة عن التأخر في التسليم. ت-إن الخبير لم يحدد كم استغرق الشحن، ونجيب بأنه من تعميد المدعى عليها حتى وصول الشحن محل الخلاف لم تتجاوز عشرين يوم وهذه مدة لا تعتبر تأخير وكذلك ليس هناك اتفاق على مدة معينة في التوصيل، وقد أثبت الخبير هذا صراحة في شحنة بلغاريا، واما في شحنة الصين فذكر بأن المدعى عليها أرسلت بريد تذكر فيه أن الاتفاق أسبوع، وقد أجبنا بأنه لا يوجد اتفاق. ث-إن توصيل الشحن التي تدعي بموجها المدعى عليها الخسارة كان في عز جائحة كورونا في شهر 2/2020 وقد اعتبرت الجائحة من القوى القاهرة، وقد نص العقد في المادة 31 أن المدعية غير مسئولة عن أي خسائر أو تأخير ناتج عن القوة القاهرة. ج-إن شحنة الصين عبارة عن 1850 كرتون، 1500 كرتون وصلت خلال سبعة أيام، بينما المتبقي وقدره 350كرتون وصل في مدة أقصاها 20 يوم. خامسا: وفقا للعقد المادة 11/7 فإن المدعية لا تتحمل أي مطالبة ناتجة عن التأخير في الاستلام، كما لا تتحمل أي خسائر ناتجة عن القوة القاهرة وفقا للمادة 31، كما أن مسئولية المدعية لا تتجاوز وفقا للمادة 11/1 والمادة 10/2 بحد أصى 1000ريال عن الطرود و100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت إهمال المدعية، وأما مطالبات المدعى عليها بفوات الربح والخسارة فغير مقبولة لما ذكر. ولما سبق نطلب من الدائرة رفض مطالبة المدعى عليها بالخسائر كونها مستثناة من العقد، كما أنه لم يثبت خطأ المدعية، كما نطلب مناقشة الخبير في المستند الذي يدعي بموجبه أن هناك اتفاق على مدة التوصيل في شحنة الصين) أهـ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 04/05/1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، قرر وكيل المدعية بانه ارفق في النظام مذكره تضمنت (فنوضح في هذه المذكرة الإجراءات التي مرت بها شحنة الصين والتي توضح وصول الشحنة في ميعادها وعدم تأخر المدعية في إيصالها، كما نوضح أسعار الكمامات في الفترة التي تدعي فيها المدعى عليها انخفاضها، وذلك وفقا لما يلي: أولا: إن الأسعار التي قدمها وكيل المدعى عليها لأسعار الكمامات ودعاؤه انخفاضها غير صحيح، وقد صدر من جمعية حماية المستهلك–جمعية رسمية – عبر حسابه الرسمي على التويتر (@cpaksa) في فترة سابقة للتعاقد بأن الأسعار الكمامات تتراوح من نصف ريال إلى ريال، والتفاوت في الأسعار دليل أنه ليس لها سعر ثابت، وأن بيع المدعى عليها للكمامات كان بسعرها المعقول، ونتمسك بما ذكرنا سابقا من اتفاق الطرفين على عدم تحمل المدعية أي خسائر بسبب التأخر في التسليم وفقا للمادة 11/7 ووفقا للمادة 31، كما أن مسئولية المدعية لا تتجاوز وفقا للمادة 11/1 والمادة 10/2 بحد أصى 1000ريال عن الطرود و 100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت إهمال المدعية. ثانيا: إن الخبير ورغم مطالبتنا بتحديد التواريخ بشكل دقيق وتحديد متى تبدأ مدة التأخر لم يجب وهذا أمر جوهري ومؤثر، لذا نوضح للدائرة مجريات شحنة الصين، وهي وفقا لما يلي: أ-تقدمت المدعى عليها بطلب عرض سعر بتاريخ 3/6/2020 ولم يتضمن أن يكون التوصيل مدة معينة بل أن يكون في أسعر وقت. ب-جاء الرد من المدعية بتاريخ 7/6/2020 يتضمن أن تحديد الوقت يلزم منه الموافقة على العرض وتحديد موعد استلام الشحنة من المورد الصيني. ت-جاء رد من المدعى عليها بالموافقة على العرض بتاريخ 10/6/2020م. ث-قامت المدعى عليها بسداد الدفعة المقدمة وقدرها (374,848) ريال بتاريخ 15/6/2020م وعليه لا يمكن البدء بالشحن إلا بعد السداد من المدعى عليها. ج-الشحنة عبارة عن (1850) كرتون وصلت على دفعتين: • الأولى (1500) كرتون وصلت للسعودية بتاريخ 20/6/2020م، أي وصلت خلال أقل من خمسة أيام من سداد الدفعة المقدمة، وخلال أقل من عشرة أيام من الموافقة على العرض • الثانية (350) كرتون وصلت للسعودية بتاريخ 29/6/2020م، أي وصلت خلال أقل من خمسة عشر يوم من سداد الدفعة المقدمة، وخلال أقل من عشرين يوم من الموافقة على العرض. ثالثا: إن الخبير في أخر رد له في جلسة 7/3/1444 قد أثبت أن الفواتير محل الخلاف وقد وصلت للمدعى عليها ولم تعترض خلال المدة المحددة وبهذا أصبحت نهائية وذلك بموجب المادة 20 من العقد؛ ففواتير شحنة الصين وصلت للمدعى عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم إعادة الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها المدعى عليها، كما أن فواتير شحنة بلغاريا قد وصلت للعميل وصلت للمدعى عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم إعادة الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها.) وقرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 27/05/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410591417 وتاريخ 26/5/1444هـ تضمنت ما يلي: (اولاً: رداً على ما ذكرته المدعية من ان الخبير أثبت الخلاف في قيمة التالف في فاتورتي بلغاريا والصين، وان المدعية تذكر أن قيمة التالف (10,673.83) عشرة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً سعودياً وثلاث وثمانون هللة، ولا تمانع من خصمها، بينما موكلتي تذكر أن قيمة التالف ودون بينة (38,340) ثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً سعودياً، وحينما طلب الخبير من المدعى عليها محضر الاتلاف لم تقدم شيء أيضا. الرد: هذه الجزئية سبق وان ذكرتها المدعية ٫وسبق وان تم الرد عليها بالتفصيل بأن سبب الاختلاف عائد الى ان المدعية احتسبت قيمة التالف والمفقود بسعر المصنع وموكلتي احتسبتها بسعر المثل داخل المملكة محملة بالشحن...الخ ما يثبت سعر المثل للمنتجات التالفة والمفقودة لدى الصيدليات اما عن محضر الأتلاف فالمدعية تعلم بأن البضاعة التالفة مسلمة اليها اما بالنسبة للمفقود من الكمامات فهو مفقود لا يمكن إتلافه وقيمة المثل لدى الخبير المرفق رقم 1ثانياً: ورد في مذكرة المدعية ما نصه ((إن الخبير في آخر رد له في جلسة 7/3/1444هـ قد أثبت أن الفواتير محل الخلاف وقد وصلت للمدعى عليها ولم تعترض خلال المدة المحددة وبهذا أصبحت نهائية وذلك بموجب المادة 20 من العقد؛ ففواتير شحنة الصين وصلت للمدعى عليها بتاريخ 5/4/2020م وتم إعادة الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها المدعى عليها، كما أن فواتير شحنة بلغاريا قد وصلت للعميل ووصلت للمدعى عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم إعادة الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها. ((الرد: غير صحيح ما ذكرته المدعية من أن موكلتي لم تعترض على الفواتير، بل أن موكلتي تقدمت بمستندات تثبت اعتراضها على التأخير في اليوم المفترض به تسليم البضاعة حتى ما قبل أستلام الفواتير وبعد أستلام الفواتير وأثبت في المراسلات أيضا تعطل الروابط التي من خلالها تم ارسال الفواتير والمدعية اقرت بتعطل هذه الروابط، وبعد تخلف المدعية عن التزامها بإيصال الشحنة بذات اليوم بادرت موكلتي بتقديم اعتراضها وهناك مراسلات تعتذر بها المدعية عن التأخير،كما إن التواريخ المذكورة من المدعية غير منطقية ولا تتوافق مع التواريخ التي جرى الاتفاق عليها على التوصيل، بل أن التواريخ المذكورة فيما يخص شحنة الصين هي قبل الشحنة أصلا فكيف تعترض عليها موكلتي بتاريخ 5/4/2020م والاتفاق ان تصل بتاريخ 16/6/2020 وهو ما يدل على تخبط المدعية، كما تم تقديم المرفقات الداعمة لاعتراضات الشركة مرارا وتكرارا للخبير. مرفق ايميل من المدعية تعتذر فيه عن الضرر، والخسائر، والتلفيات، والمفقودات. ثالثا: ورد في مذكرة المدعية ما نصه ((إن مطالبات المدعى عليها التي قدمت للخبير هي عبارة عن تعويض عن انخفاض أسعار السلع المشحونة وعن الربح الفائت، ونجيب عنها اختصارا بما يلي: أ-إن الغرم بالغنم فكما لا تستحق المدعية شيئا بزيادة الأسعار فكذلك لا يترتب عليها مسئولية بانخفاضها. الرد: مطالبة موكلتي محقة وهي التعويض عن الخسارة والاضرار الناشئة عن عدم التزام المدعية بالشحن الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين والذي يتضمن قيمة الشحن وخسارة عقود توريد وانخفاض القيمة السوقية. كما نود الإشارة الى وجود كمية 250,000 كمامة لدى المدعي عليه لم يتم بيعها الى تاريخ اليوم بسبب انخفاض قيمة السوق عن قيمة التكلفة. كذلك ما حدث في شحنة بلغاريا والتي شحنت في فترة تصل الى شهر وهو أكثر من فترة الشحن البحري وخسارة عقد توريد لكامل الكمية بقيمة 573,804 ريال وتم تزيد الخبير بنسخة من العقد ونسخة من قرار إلغائه بعد تأخر المدعية في الشحن وتم تزويد الخبير بفاتورة تثبت بأنه بعد الغاء الصفقة السابقة تم بيع كامل المنتجات بقيمة 141,210 ريال فتكون خسارة عقد توريد منتجات بلغاريا فقط 432,594 ريال خسارة مثبتة. ب-ورد في مذكرة المدعية إن العقد نص صراحة في الفقرة 7 من المادة 11 أن المدعية غير مسئولة عن الخسائر الناتجة عن التأخر في التسليم. الرد: هذه الجزئية أيضا سبق وان ذكرتها المدعية وتم والرد عليها ان العقد نص صراحة في الفقرة 3 والفقرة 4 من المادة 11 ان التعويض عن الشحن الدولي يتم الرجوع بها الى الاتفاقية الدولية لتنظيم الشحن الجوي وهذا تم البحث به من قبل الخبير وتأكد من الاتفاقية وجزئية التعويض عنها وتأكد من مضمونها وأنها نصت صراحة في نص العقد بالرجوع الى الاتفاقية الدولية لتنظيم المطالبات في الشحن الجوي. وكما نود ذكر ان غالبية فقرات العقد كانت تتحدث عن الشحن داخل المملكة واستثنت الشحن الجوي الدولي من العقد بإشارتها الى الاتفاقية الدولية لتنظيم الشحن الجوي الدولي بشكل خاص (مرفق رقم ٣ صورة من البند 11 من الاتفاقية الذي نص صراحة على انه التعويض يعود للاتفاقية الدولية وليس كما ذكرت المدعية) تظهر الفقرة 11.4 من جانب آخر الفقرة التي تتمسك بها المدعية تتكلم بشكل عام عن الخسائر الناتجة عن أمر مختلف وهي الخسائر الناتجة عن التأخير في التسليم البضاعة من المصنع او الظروف الطارئة الأخرة او العيوب الناتجة عن الشحنة ذاتها والصدأ والأكسدة وغيرها وهذه موضوعها مختلف وليست محل موضوع خلافنا. ت-ورد في مذكرة المدعية ما نصه ((إن الخبير لم يحدد كم استغرق الشحن، ونجيب بأنه من تعميد المدعى عليها حتى وصول الشحن محل الخلاف لم تتجاوز عشرين يوم وهذه مدة لا تعتبر تأخير وكذلك ليس هناك اتفاق على مدة معينة في التوصيل، وقد أثبت الخبير هذا صراحة في شحنة بلغاريا، واما في شحنة الصين فذكر بأن المدعى عليها أرسلت بريد تذكر فيه أن الاتفاق أسبوع، وقد أجبنا بأنه لا يوجد اتفاق. الرد: المدعية تحاول خلط الحقائق وتحاول اخفاءها حيث ان الاتفاقات واضحة وصريحة وهي كالتالي: بالنسبة لشحنة الصين تم الاتفاق قبل الشحن على تاريخ الشحن وهو تاريخ محدد 16/6/2020 كما هو مثبت بأمر الشراء وإقرار المدعية بالمراسلات بين الطرفين بذلك، كما تم الاتفاق على مدة أسبوع (سبعة أيام) ٫ بالنسبة لشحنة بلغاريا وتم مراسلة المدعية ومخاطبتها ولم تقم المدعية بإنكار ذلك ولم تنازع بالمدة في ذلك الوقت. مرفق رقم ٤ الخاص بشحنة الصين ومرفق رقم 5 الخاص بشحنة بلغاريا. ث-ورد في مذكرة المدعية ما نصه ((إن توصيل الشحن التي تدعي بموجها المدعى عليها الخسارة كان في عز جائحة كورونا في شهر 2/2020 وقد اعتبرت الجائحة من القوى القاهرة، وقد نص العقد في المادة 31 أن المدعية غير مسئولة عن أي خسائر أو تأخير ناتج عن القوة القاهرة). الرد: هذه الجزئية سبق وأن تم الرد عليها بأنه تم التعاقد خلال الجائحة وشرط القوى القاهرة التي نص عليها قرار المحكمة العليا لا تنطبق على المدعية. ج-ورد في مذكرة المدعية ما نصه ((إن شحنة الصين عبارة عن 1850 كرتون، 1500 كرتون وصلت خلال سبعة أيام، بينما المتبقي وقدره 350كرتون وصل في مدة أقصاها 20 يوم. ((الرد: تم الاتفاق على وصول الشحنة بشكل كامل بتاريخ 16/6/2020م وهذا التاريخ مثبت بالتعميد والمدعية أقرت به وأقرت بالتأخير. وكما ذكر المدعية أعلاه فهو إقرار بالتأخير من طرفهم. كما ان فترة الشحن الجوي لا يمكن ان تماثل الشحن البحري او تزيد عنه وهذا تقصير واهمال واضح من طرف المدعية. وكما ان المدعية اعتذرت لنا عن التأخير وهذا اعتراف منهم بالأخطاء التي قاموا بها في المرفق رقم (1). رابعا: ورد في مذكرة المدعية ما نصه ((وفقا للعقد المادة 11/7 فإن المدعية لا تتحمل أي مطالبة ناتجة عن التأخير في الاستلام، كما لا تتحمل أي خسائر ناتجة عن القوة القاهرة وفقا للمادة 31، كما أن مسئولية المدعية لا تتجاوز وفقا للمادة 11/1 والمادة 10/2 بحد أصى 1000ريال عن الطرود و100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت إهمال المدعية، وأما مطالبات المدعى عليها بفوات الربح والخسارة فغير مقبولة لما ذكر. ولما سبق نطلب من الدائرة رفض مطالبة المدعى عليها بالخسائر كونها مستثناة من العقد، كما أنه لم يثبت خطأ المدعية، كما نطلب مناقشة الخبير في المستند الذي يدعي بموجبه أن هناك اتفاق على مدة التوصيل في شحنة الصين). الرد:وهذه الجزيئة سبق وأن تم الرد عليها من قبل الخبير ومن قبل موكلتي بأن المادة ١١ كانت واضحة وفرقت في مسؤولية المدعية بين الشحنات الداخلية والشحنات الخارجية فالفقرة ٢ من المادة ١١ التي تتمسك بها المدعية نصت على انها تخص الشحن الداخلي ونصت (أثناء النقل داخل حدود المملكة العربية السعودية أو فيما يتعلق بالتخزين والخدمات اللوجستية يجب ألا تتجاوز مسؤولية ناقل إكسبرس الأمور المنصوص عليها في البند رقم ١٠.٢ من هذه الاتفاقية) بينما نصت والفقرة ٤ من المادة ١١ على (أثناء النقل الجوي الدولي تتم تسوية المطالبات وفقا لاتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوية الدولي اتفاقية وارسو) وعليه يتضح لأصحاب الفضيلة محاولات المدعية بتظليل الدائرة والخلط بين بنود الاتفاق مع ان البند واضح). مرفق صورة العقد. خامسا: هناك جزئية أخطأ بها الخبير فيما يخص شحنة بلغاريا حيث ذكر في جدول النتائج المكتشفة ان البضاعة المباعة هي لجزء من الكمية وبناء عليه تعذر عليه احتساب الخسائر، وهذه النتيجة محل نظر والاغلب أن الخبير لم يدقق بالكمية المذكورة في الفاتورة المرفقة والتي تثبت أن كامل الكمية لشحنة بلغاريا تم بيعها بربع القيمة تقريبا بعد تأخر تسليمها في الوقت المحدد من قبل المدعية، وإلغاء عقد التوريد للعميل الأول وقد تم توضيح وشرح هذه النقطة للخبير وتزويده بالمستندات الداعمة لذلك يستطيع الخبير تحديد حجم الخسارة اللاحقة بموكلتي وسبق وان تم تزويد الخبير بنسخة من عقد التوريد الذي تم الغاؤه وفاتورة بيع كامل الكميه بربع القيمة تقريباً بعد الغاء الصفقة الأولى. سادسا: وفي النهاية نأمل من الدائرة الاخذ بعين الاعتبار فوارق قيمة الشحن ذاته والخسائر في قيمة الشحن لناحية المدة التي وصلت بها الشحنة من حيث أن المدة التي وصلت بها الشحنة هي ذاتها مدة الشحن البحري وان موكلتي ما كانت لتوافق على الشحن الجوي بهذه الأسعار العالية جدا لو علمت ان المدعية سوف تخرق الاتفاق وتقصر في أداء واجباتها، ولكانت قامت بالشحن البحري الذي لا يكلف عشر قيمة الشحن الجوي وفي نفس المدة التي شحنة بها المدعية او اقل. سابعا: ونتمسك بدفوعنا السابقة بأن المدعية تستحق أجرة المثل كونها تخلفت عن شرط المدة المتفق عليها بالأخص أن المدعية قدمت لموكلتي عرض سعر للشحن خلال مدة عشرين يوم لان هذه المدة هي مدة الشحن البحري والسعر المقدم هو للشحن الجوي الذي عادة لا يتعدى الأسبوع والخبير اثبت المدة والتأخير انه تجاوز مدة عشرين يوم (مدة الشحن البحري)، فهذا يرجح احتمالية ان المدعية شحنت البضاعة بحرا وتطالب بسعر الشحن الجوي وهذا غير عادل. والله يحفظكم ويرعاكم)) أهـ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى بتاريخ 18/06/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 655.102 ريال تمثل المتبقي من قيمة خدمات نقل شحنات للمدعى عليها، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية، وعدم استحقاق المدعية لما تطالب به، لكون المدعية تأخرت في تسليم الشحنات وترتب عليه فرق السعر بسبب التأخر في التسليم، حيث كانت البضاعة عبارة عن كمامات وقت جائحة كورونا، وبسبب تأخر الوقت انخفض السعر، كما دفعت بأن الفواتير المقدمة من المدعية معترض عليها من قبل المدعى عليها، ولا توافق على مضمونها، رغم أنها أقرت باستلام الشحنات التي تختص بقيمة هذه الفواتير، ولما كانت المدعية تدعي عدم اعتراض المدعى عليها على الفواتير، وبالتالي فإن الدفع بالتأخر أو عدم صحة قيمة الفواتير غير صحيح، حيث قامت بإرسال إيميلات للمدعى عليها بشأن استلام الفواتير، ولما كان الطرفان قد اختلفا على الكمية المفقودة والتالفة من الشحنات، وتتمسك المدعى عليها بعدم اعتراض المدعية على الفواتير، كما اختلفا على طريقة الشحن حيث تدعي المدعية أن اختلاف طريقة الشحن يتغير معه الأسعار المتفق عليها، وهذا يستلزم دراسة وفحص جهة خبرة محاسبية، إضافة إلى تحديد التأخر في التوريد الطرف المتسبب به، وتحديد الأضرار المترتبة عليه وعليه ندبت الدائرة خبيرا محاسبيا لما ذكر أعلاه، ولما كان تقرير الخبير قد انتهى إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بعد خصم قيمة المتلفات والمفقودات، ولم يحسم ذلك نظرا لعدم تمكنه من النظر في مستندات التوالف والمفقودات، ولما كانت المدعى عليها قد قررت أنها حسبت قيمة التوالف بناء على سعر السوق، بينما حسبتها المدعية بناء على سعر المصنع، ولما كانت المدعى عليها تدعي انخفاض قيمة البضاعة المشحونة نظرا لتأخر المدعى عليها، ثم عند احتساب قيمة التوالف قامت باحتسابها بسعر المثل، وهذا غير مقبول، لأنه ما دامت تتمسك بانخفاض قيمة البضاعة التي استلمتها، فلا يصح لها استصحاب قيمة سعر السوق للتوالف والمفقودات لكونها لم تدخل الأسواق من الأساس، وإنما المعتبر قيمة التصنيع، لكون اعتبار سعر السوق في مثل هذه الحالة، تحصيل مال إضافي مقابل بضاعة لم يتم تنفيذ عقدها على الوجه المعتاد، وهذا إثراء غير مشروع، وعليه فقد اعتمدت الدائرة قيمة التوالف التي قررتها المدعية وليس ما قررته المدعى عليها، ولما كانت الدائرة قد نظرت إلى تحديد أضرار التأخر في تسليم الشحنات، ولما كانت الأضرار التي قدرها الخبير تقديرية، لم تستند على دليل مادي ملموس، كما أن الدائرة رأت أن حقيقة هذه الأضرار هو تعويض عن فوات منفعة غير متحققة الوقوع، فأما ما قررته المدعى عليها من إلغاء العقود فليست بينة موصلة على الأضرار لعدم تحقق ركن العلاقة السببية، فلم تقدم ما يثبت أن إلغاء العقود كانت تخص الشحنات المتأخرة، فضلا عن أن ركن الخطأ لم يكن مقرا به من قبل المدعية إذ إنها تدفع بأن الاتفاق نص على عدم تحمل المدعية لأي أضرار نتجت عن قوة قاهرة خارجة عن إرادة الطرفين، نظرا لكون التوريد كان وقت جائحة كورونا، إضافة إلى سكوت المدعى عليها عن الاعتراض عن الفواتير المقدمة من المدعية، وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم للمدعية بما تطالب به بعد خصم قيمة التوالف والمفقودات، أما بشان أتعاب الخبير فإنه لما كانت المدعية قد دفعت للخبر كامل أتعاب الخبرة مقدما، وثبت استحقاقها لكامل مبلغ المطالبة سوى نسبة يسير تتمثل في قيمة التوالف والمفقودات التي قررت عدم ممانعتها من خصمها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بكامل أتعاب الخبير سوى هذه النسبة التي خصمت من مبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى، وهي نسبة 2.63%، حيث ترى الدائرة أن على المستحق على المدعى عليها من أتعاب الخبير ما نسبته 98.37% وعلى المدعية ما نسبته 2.63% من أتعاب الخبير، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة خطوة الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ناقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 644.428.52 ريال ورفض ما زاد على ذلك ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة خطوة الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ناقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 49.059.13 ريال تمثل قيمة المستحق على المدعى عليها من أتعاب الخبير وهي نسبة 98.37% من قيمة الأتعاب والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530441264 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439027987 لعام 1444ه المدعي: شركة ناقل مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة خطوة الطبية شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 655.102 ريال تمثل المتبقي من قيمة خدمات نقل شحنات للمدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي أولا: إلزام المدعى عليها شركة خطوة الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة ناقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 644.428.52 ريال ورفض ما زاد على ذلك ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة خطوة الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ناقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 49.059.13 ريال تمثل قيمة المستحق على المدعى عليها من أتعاب الخبير وهي نسبة 98.37% من قيمة الأتعاب، وبتسليم طرفي الدعوى نسخة من الحكم اعترضت المدعى عليها وقد تلخص اعتراضها وكيل المدعى عليها بما مضمونه الأسباب الشكلية 1- تجاهل الدائرة لتقرير الخبير و النتائج التي توصل لها. 2- تجاهل الدائرة للأدلة المقدمة من المدعي عليه. وإقرار المدعية بالتقصير. 3- تقديم شهادة جديدة من موظف سابق لدى المدعية وعليه أطلب 1- قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً 2- الغاء الحكم والحكم برد الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة بتاريخ 29/08/1444ه وفي هذه الجلسة استمعت الدائرة للدعوى والإجابة فأحال الطرفان على ما تقدم ثم قررت الدائرة للكتابة للخبير للإجابة عن بعض الملاحظات وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ 18/10/1444ه قدمت المدعية مذكرتها جاء فيها: أصحاب الفضيلة إن الدعوى مما ينظر تدقيقا وفقا للمادتين 78 و 80 ولوائح النظام في المادتين 251 و 217، وعليه يلزم للدائرة تقرير فتح المرافعة ولكون الدائرة ضبطت على لسان وكيل المستأنف ضدها الاكتفاء خلافا لما قرر حيث ذكر بأنه سيرد على مذكرة المستانفة عند فتح باب المرافعة، وعليه نطلب من الدائرة: أولا: تمكيننا من الاطلاع على سؤال الدائرة للخبير و إجابته. ثانيا: قبول إجابتنا مذكرة المستأنفة وفقا لما يلي: صاحب الفضيلة إشارة إلى استئناف المستأنفة، وحيث قيمة الفواتير المستحقة والمسددة لا خلاف فيها وكان هناك خلاف بسيط في قيمة التالف تم حسمه، وحيث انحصر استئناف المستأنفة في غالبه على التعويض عن الخسارة والربح الفائت خلافا لما تم الاتفاق عليه في العقد المادة 11/7 وتأكيدا على الأسباب المؤثرة التي تزيد في قناعة الدائرة بتأييد الحكم نتقدم بهذه المذكرة، وهي كما يلي: أولا: ثبت عن طريق جهة رسمية أن الأسعار متفاوته وبالتالي لا يجوز الاعتماد على عقود المستأنفة المصطنعة: وذلك أن الأسعار التي قدمها وكيل المدعى عليها لأسعار الكمامات وادعاؤه انخفاضها غير صحيح، وقد صدر من جمعية حماية المستهلك–جمعية رسمية – عبر حسابه الرسمي على التويتر في فترة سابقة للتعاقد بأن الأسعار الكمامات تتراوح من نصف ريال إلى ريال (مرفق 1)، والتفاوت في الاسعار دليل أنه ليس لها سعر ثابت، وأن بيع المدعى عليها للكمامات كان بسعرها المعقول، ونتمسك بما ذكرنا سابقا من اتفاق الطرفين على عدم تحمل المدعية أي خسائر بسبب التأخر في التسليم وفقا للمادة 11/7 ووفقا للمادة 31، كما أن مسئولية المدعية لا تتجاوز وفقا للمادة 11/1 والمادة 10/2 بحد أصى 1000ريال عن الطرود و 100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت إهمال المدعية. ثانيا: لم يحدد المدعي ولا الخبير -ورغم مطالبتنا - التواريخ بشكل دقيق تهرب من ذلك، كما أن الاتفاق لا يوجد فيه أي اتفاق على موعد للتسليم لذا نوضح للدائرة مجريات شحنة الصين، وهي وفقا لما يلي: أ- تقدمت المدعى عليها بطلب عرض سعر بتاريخ 3/6/2020 ولم يتضمن أن يكون التوصيل مدة معينة بل أن يكون في أسعر وقت(مرفق2). ب- جاء الرد من المدعية بتاريخ 7/6/2020 يتضمن أن تحديد الوقت يلزم منه الموافقة على العرض وتحديد موعد استلام الشحنة من المورد الصيني (مرفق3) ت- جاء رد من المدعى عليها بالموافقة على العرض بتاريخ 10/6/2020م (مرفق4). ث- قامت المدعى عليها بسداد الدفعة المقدمة وقدرها (374,848)ريال بتاريخ 15/6/2020م وعليه لا يمكن البدء بالشحن إلا بعد السداد من المدعى عليها. ج- الشحنة عبارة عن(1850)كرتون وصلت على دفعتين (مرفق 5-6): الأولى (1500)كرتون وصلت للسعودية بتاريخ 20/6/2020م، أي وصلت خلال أقل من خمسة ايام من سداد الدفعة المقدمة، وخلال أقل من عشرة أيام من الموافقة على العرض. الثانية (350)كرتون وصلت للسعودية بتاريخ 29/6/2020م، أي وصلت خلال أقل من خمسة عشر يوم من سداد الدفعة المقدمة، وخلال أقل من عشرين يوم من الموافقة على العرض. ثالثا: إن الخبير في جلسة 7/3/1444 قد أثبت أن الفواتير محل الخلاف وقد وصلت للمدعى عليها ولم تعترض خلال المدة المحددة وبهذا أصبحت نهائية وذلك بموجب المادة 20 من العقد ؛ ففواتير شحنة الصين وصلت للمدعى عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم إعادة الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها المدعى عليها، كما أن فواتير شحنة بلغاريا قد وصلت للعميل وصلت للمدعى عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم إعادة الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها. رابعا: إن المستأنفة لم تقدم جديدا عدا شهادة واحدة وهي غير صحيحة والصحيح ما سبق ذكر، كما أنها غير مقبولة بناء على المادة 66 من نظام الإثبات، كما أنها مخالفة للعرف فيستحيل أن يشهد أحد بشهادة طويلة مثل المقدمة، ثم أنها مستند على مستندات غير موجودة ولم تقدمها المستأنفة، كما أنها غير مقبولة لمخالفتها ما ورد في الاتفاقات (الدليل الكتابي) وفقا للمادة 68، ثم إن الشهادة مختصرة فلم يوضح الشاهد كيف اطلع على الايميلات –المزعومة وكيف حصل عليها ولم يوضح كيف حصل على المعلومات التي يشهد عليها وهو لم يحضرها، لذا نتمسك بحق الرد تفصيلا عندما تأذن الدائرة للشاهد بإداء الشهادة وفقا للمادة 75 من نظام الإثبات. خامسا: إن مطالبات المدعى عليها التي قدمت للخبير هي عبارة عن تعويض عن انخفاض أسعار السلع المشحونة وعن الربح الفائت، (مفصل في المذكرة) سادسا: وفقا للعقد المادة 11/7 فإن المدعية لا تتحمل أي مطالبة ناتجة عن التأخير في الاستلام، كما لا تتحمل أي خسائر ناتجة عن القوة القاهرة وفقا للمادة 31، كما أن مسئولية المدعية لا تتجاوز وفقا للمادة 11/1 والمادة 10/2 بحد أصى 1000ريال عن الطرود و 100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت إهمال المدعية، وأما مطالبات المدعى عليها بفوات الربح والخسارة فغير مقبولة لما ذكر. سابعا: بعد أن قدمنا للمحكمة مستندات الاتفاق على توصيل كلا من شحنة الصين وبلغاريا، وأثبتنا عدم الاتفاق فيها على موعد محدد أنما التوصيل حسب ما تقتضيه الظروف مع بذل الجهد، وقد دفعت المستأنفة بأن هناك اتفاق ولم تقدم أي مستند على ذلك، وكذلك الخبير حينما قرر في شحنة الصين بأن هناك اتفاق لم يقدم أي مستند، لذا ردت الدائرة رأيه في هذا، ونتمسك بحق الرد عند إظهار أي مستند في ذلك، ولكي يظهر للدائرة تدليس المستأنفة بأن هناك اتفاق على التوصيل خلال أسبوع حيث ادعت ذلك وقدمت مستندا باسم مرفق1، وبالرجوع له نجد بأنه ليس فيه أي اتفاق على مدة التوصيل. ولما سبق نتمسك بطلباتنا في هذه الدعوى ونطلب الحكم بها وتأييد حكم الدرجة الأولى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/10/1444ه اطلعت الدائرة على القضية ورفعت للدراسة، وبتاريخ 19/11/1444ه قدمت المدعية مذكرتها تتمسك بها بما سبق تقديمة بلائحة الدعوى ضمت بملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/11/1444ه اطلعت الدائرة على القضية وتم رفعها لمزيد من الدراسة وبالله التوفيق، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/01/1445ه اطلعت الدائرة على القضية وتم رفعها لمزيد من الدراسة وبالله التوفيق، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/01/1445ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولحاجة الدائرة لمزيد دراسة رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/02/1445ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولحاجة الدائرة على الاطلاع على رد الخبير الأخير وتمكين الأطراف من الاطلاع عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/02/1445ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي طرفي الدعوى وقد اطلعت الدائرة على الجواب الذي وردها من الخبير وحاصله (قرر بأن الربح المفقود للمدعى عليها هو (510030) فيكون المستحق للمدعية - بعد حسم الربح المفقود - هو (145072.35) ريالا.) وقد قررت الدائرة إرسال الجواب الالحاقي الوارد إليها من الخبير إلى أطراف القضية عن طريق البريد الالكتروني الخاص لكل طرف وهي كتالي المستأنف (Fahadalsuliman7@gmail.com) المستأنف ضده (alhargan@h-lawyers.com) وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/03/1445ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وذكر المدعي وكاله انه تعذر عليه ارسال مذكرته في نظام تقاضي وانه يرسلها الان في الدردشة واما مرفقاتها يرسلها بالايميل ونص المذكرة (نجيب عن إجابة الخبير بما يلي: أولا: الخبير لا يجوز الاعتماد على تقديره لأنه بناه على العرف خلافا للنظام لما يلي: ابتداء العرف يحتاج إلى استقراء وحصر أما الاعتماد على إفادة واحدة من شركة بركات الجزيرة لا يعد عرفا ولا دليلا كما أن الافادة ظنية وليست قطعية وذكرت بأن الأسعار متأرجحة ولم توضح الية التي بناء عليها حددت الاسعار ولا النطاق (مرفق صفحة 1-2). بناء على المادة 91 من الأدلة الاجراءات لنظام الاثبات نطعن في ثبوت العرف والعادة التي استند إليها الخبير فلدينا إفادة رسمية من جهة رسمية تنقض إفادة بركات الجزيرة، فقد صدر من جمعية حماية المستهلك–جمعية رسمية – عبر حسابه الرسمي على التويتر (@cpaksa) في فترة الجائحة وفترة ارتفاع الاسعار بأن أسعار التجزئة للكمامات تتراوح من نصف ريال إلى ريال (مرفق3-4) وما بعد الأزمة بدأت تقل الاسعار، والتفاوت في الاسعار دليل أنه ليس لها سعر ثابت، وأن بيع المدعى عليها للكمامات كان بسعرها المعقول كما أن كرتون الكمامات فيه خمسين حبة، والصندوق فيه. لدينا إقرار من المدعى عليها سبق أرفقته المدعى عليها تنص بأن خسائرها فقط (472500)ريال (مرفق5)، وهذا فرق يدل بأن التقدير غير حقيقي وتخرصي من الخبير و من المدعى عليها. لم يعتمد على أي فاتورة مبيعات حقيقة لجهات من غير أطراف الخلاف مع كثرة الحالات وعجز المدعي والخبير عن إحضار فاتورة بيع حقيقة دليل ضعف للتقرير. أظهر الخبير في تقديره خلال فترة شهر ونصف انخفاضا سريعا لأسعار الكمامات من 2000ريال إلى 400ريال وهذا يدل بأن السوق غير حقيقي وأن السوق فيه منافسة شديدة واغراق بالكمامات وطبيعي أن ينخفض بسرعة، وفوات الربح للمدعى عليها ليس بسبب المدعية بل بسبب اغراق السوق وشدة المنافسة. المدعى عليها تأخرت في سداد الدفعة الأولى فلم تقم المدعى عليها بسدادها إلا بتاريخ 15/6/2020م (374,848)ريال و لا يمكن البدء بالشحن إلا بعد السداد، الخبير بدأ احتساب التأخر من تاريخ السداد وهذا مخالف حتى لادعاء المدعى عليها. ولا يجوز استحلال المال المحترم بناء على أمور ظنية. ثانيا: إذا كانت الدائرة تجيز التعويض عن الكسب الفائت وفقا لنظام المعاملات المدنية فقد اشترط النظام كما في المادة125 أن يكون بسبب لا يد للشخص المسئول فيه، والثابت أن التوريد كان في أوج جائحة كورونا وهي قوة قاهرة وظروف طارئة لا يتنبأ بها كما في قرار المحكمة العليا 45/م وتاريخ 8/5/1442 وكانت مطارات الصين متذبذبة في قرارات الفتح والاغلاق وبالتالي لا تتحمل موكلتي المسئولية، خاصة مع وجود اتفاق صريح في العقد عدم تحمل المدعية أي خسائر بسبب التأخر في التسليم وفقا للمادة 11/7 ووفقا للمادة 31، وقد أجاز ولي الأمر مثل هذا الاتفاق كما في المادة 173 من نظام المعاملات المدنية. ثالثا: لا يوجد في الاتفاق أي تحديد لمدة الشحن ولا التاريخ الذي يبدأ منه حساب المدة ولا علاقة الدفعة المقدمة ببداية الشحن وقد طلبنا من المدعي والخبير تحديد هذه التواريخ بشكل دقيق، وهذا كله متروك للعرف والعرف أن الشحن الجوي يكون خلال 21 يوم من تاريخ الدفع لذا نوضح للدائرة مجريات شحنة الصين، وهي وفقا لما يلي: تقدمت المدعى عليها بطلب عرض سعر بتاريخ 3/6/2020 ولم يتضمن أن يكون التوصيل مدة معينة بل أن يكون في أسرع وقت(مرفق صفحة 6). جاء الرد من المدعية بتاريخ 7/6/2020 يتضمن أن تحديد الوقت يلزم منه الموافقة على العرض وتحديد موعد استلام الشحنة من المورد الصيني (مرفق صفحة 6). جاء رد من المدعى عليها بالموافقة على العرض بتاريخ 10/6/2020م على أن يبدأ الشحن في 16/6/2020 وليس أن يصل لكن المدعى عليها تأخرت في دفع الدفعة الأولى (مرفق7). قامت المدعى عليها بسداد الدفعة المقدمة وقدرها (374,848)ريال بتاريخ 15/6/2020م وعليه لا يمكن البدء بالشحن إلا بعد السداد من المدعى عليها. إقرار من المدعى عليها بأن الشحن الجوي يكون أقل من 21 يوم، وهذا دليل على عدم وجود اتفاق وإحالة الموضوع للعرف والغرض الشحن في أسرع وقت (مرفق 8). الشحنة عبارة عن (1850)كرتون وصلت على دفعتين (مرفق 10-9): الأولى (1500)كرتون وصلت للسعودية بتاريخ 20/6/2020م، أي وصلت خلال أقل من خمسة ايام من سداد الدفعة المقدمة، وخلال أقل من عشرة أيام من الموافقة على العرض. الثانية (350)كرتون وصلت للسعودية بتاريخ 29/6/2020م، أي وصلت خلال أقل من خمسة عشر يوم من سداد الدفعة المقدمة، وخلال أقل من عشرين يوم من الموافقة على العرض. ثالثا: إن الخبير كما في المرفق قد أثبت أن الفواتير محل الخلاف وقد وصلت للمدعى عليها ولم تعترض خلال المدة المحددة وبهذا أصبحت نهائية وذلك بموجب المادة 20 من العقد ؛ ففواتير شحنة الصين وصلت للمدعى عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم إعادة الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها المدعى عليها (مرفق11). ولما سبق نتمسك بطلباتنا في هذه الدعوى ونطلب الحكم بها وتأييد حكم الدرجة الأولى، والله يحفظكم ويرعاكم) وذكر انه يرسل نسخه من ذلك إلى خصمه، فيما ذكر المدعى عليه وكاله أنه كذلك تعذر عليه رفع مذكرة في تقاضي برده على ما وأرده الخبير وأنه يرسلها إلى إيميل الدائرة وإلى خصمه وعليه جرى تحديد جلسة قادمة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/03/1445ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولحاجتنا للاطلاع على ما ورد في إفادة الخبير وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ 23/03/1445ه قدمت المدعية مذكرتها جاء فيها: أصحاب الفضيلة إن التقرير الإلحاقي جاء بناءً على سؤال الدائرة عن احتساب فروقات الأسعار بين التاريخ المتفق عليه للتوصيل وتاريخ الوصول الفعلي وهذه الجزئية والمبلغ الذي توصل آليه الخبير لا خلاف عليه وموكلتي تسلم به في احتساب الخسارة التي لحقت بموكلتي نتيجة إخلال المستأنف ضدها بشرط المدة وعدم التزامها بتوصل الشحنة في المدة المتفق عليها ولكن هذه الجزئية التي أجاب عنها الخبير هي حقيقة واحدة فقط من الحقائق المكتشفة والمثبتة بحق المستأنف ضدها وليست جميع الحقائق ومن الحقائق التي أغفل عنها التقرير الإلحاقي محل الرد ما يلي أولاً من الحقائق التي أثبتها التقرير أن المستأنف ضدها تأخرت فعلاً في توصيل الشحنة ولم تلتزم بشرط المدة المتفق عليه لتوصيل شحنة الصين وشحنة بلغاريا وهذا الشرط كان جوهري في الاتفاق وعليه تتمسك موكلتي بعدم استحقاق المستأنف ضدها لأجرة الشحن في كلا الشحنتين كونها أخلت بشرط المدة والسند في ذلك قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعهود) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) (يوجد في المرفق اقتباس من التقرير) يرجى النظر اليه للاهمية ثانياً إذا كان رأي الخبير كما هو واضح من التقرير الإلحاقي محل الرد أن تخصم فروقات الأسعار من فاتورة الشحن فإن الخبير فاته ما يلي 1 جزئية قيمة المفقودات العائدة الى شحنة الصين بمبلغ 22500 ريال والتلفيات العائدة الى شحنة بلغاريا بمبلغ 15840 ريال ليكون المجموع المبالغ التي يتوجب إضافة خصمها بهذا الخصوص مبلغ وقدره 38340 ريال (يوجد في المرفق اقتباس من التقرير) يرجى النظر اليه للاهمية2 جزئية الأضرار وفرق السعر العائد الى شحنة بلغاريا حيث إن الخبير أثبت في تقريره النهائي السابق أن البضاعة العائدة الى شحنة بلغاريا تم إلغاء الصفقة الخاصة بها،حيث أن هذه البضاعة كانت مباعة بمبلغ وقدره (573804) ريال ونتيجة التأخير في تسليمها تم إلغاء الصفقة وتم بيعها فيما بعد بسعر 141210 ريال بفارق يساوي(432593) ريال وهذا المبلغ ايضاً من المفترض أن يضاف الى إجمالي المبالغ التي يتوجب خصمها من مطالبة المستأنف ضدها فكما هو الحال في مطالبة المستأنف ضدها قام الخبير باحتساب جميع الفواتير العائدة الى مختلف الشحنات فمن حق موكلتي أن يكون الخصم شامل لجميع الإضرار التي لحقت بموكلتي من جميع الشحنات وعدم حصرها فقط بشحنة الصين. (يوجد في المرفق اقتباس من التقرير) يرجى النظر اليه للاهمية وهكذا يكون ملخص ردنا على خطاب الخبير بأنه توجب احتساب التالي كما هو الحال في شحنة الصين: التسلسل المبلغ 1أجمالي مطالبة المستأنف ضدها والعائدة الى جميع الفواتير 655102 ريال 2خصم فروقات الأسعار العائد الى شحنة الصين مبلغ وقدره 510030 ريال 3 خصم قيمة التالف والمفقود لكل من شحنة الصين وبلغاريا 38340 ريال 4 تحميل المستأنف ضدها فروقات السعر العائد الى شحنة بلغاريا 432593 ريال مجموع قيمة الأضرار التي لحقت بموكلتي لجميع الشحنات محل الخلاف 980963 ريال ليصبح الفرق المتبقي لمصلحة موكلتي 325861 ريال وهذا المبلغ ناتج عن خصم المبلغ السابق من مجموع مطالبة المستأنف ضدها ليصبح مجموع المبالغ التي يجب إلزام المستأنف ضدها بها لمصلحة موكلتي يساوي (325,861) ثلاثمائة وخمسة وعشرون الفاً وثمانمائة وواحد وستون ريال. وعليه نلتمس من فضيلتكم ما يلي1 التأكيد على مطالبتنا السابقة برد دعوى المستأنف ضدها لعدم الاستحقاق بعد إخلالها بشرط المدة المتفق عليها في كلا الشحنتين (الصين و بلغاريا) مع الاحتفاظ بحق مكلتي بالعودة على المستأنف ضدها بدفع قيمة الأضرار المثبتة من قبل الخبير وغيرها بدعوى منفصلة.2 وإذا رأت الدائرة أن تخصم الأضرار من مجموع مطالبة المستأنف ضدها كما هو الحال برأي الخبير فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة أن يتم الأخذ بجميع الأضرار العائدة لكل الشحنات ومن حيث النتيجة إلزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ وقدره يساوي (325861) ثلاثمائة وخمسة وعشرون الفاً وثمانمائة وواحد وستون ريال، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/03/1445ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولمزيد من الدراسة رفعة الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/04/1445ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقررت الدائرة إعادة الكتابة إلى الخبير بناء على ما استجد من نتيجة المداولة وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ 01/05/1445ه قدمت المدعية مذكرتها جاء فيها: أولا: الخبير لا يجوز الاعتماد على تقديره لأنه بناه على العرف دون تحقق شروط العرف النظامية لما يلي:1ابتداء العرف يحتاج إلى استقراء وحصر أما الاعتماد على إفادة واحدة من شركة بركات الجزيرة لا يعد عرفا ولا دليلا كما أن الافادة ظنية وليست قطعية وذكرت بأن الأسعار متأرجحة ولم توضح الية التي بناء عليها حددت الاسعار ولا النطاق (مرفق صفحة 1ـ2).2بناء على المادة 91 من الأدلة الاجراءات لنظام الاثبات نطعن في ثبوت العرف والعادة التي استند إليها الخبير فلدينا إفادة رسمية من جهة رسمية تنقض إفادة بركات الجزيرة، فقد صدر من جمعية حماية المستهلك–جمعية رسمية – عبر حسابه الرسمي على التويتر (cpaksa) في فترة الجائحة وفترة ارتفاع الاسعار بأن أسعار التجزئة للكمامات تتراوح من نصف ريال إلى ريال (مرفق3ـ4) وما بعد الأزمة بدأت تقل الاسعار، والتفاوت في الاسعار دليل أنه ليس لها سعر ثابت، وأن بيع المدعى عليها للكمامات كان بسعرها المعقول كما أن كرتون الكمامات فيه خمسين حبة، والصندوق فيه.3لدينا إقرار من المدعى عليها سبق أرفقته المدعى عليها تنص بأن خسائرها فقط (472500)ريال (مرفق5)، وهذا فرق يدل بأن التقدير غير حقيقي وتخرصي من الخبير و من المدعى عليها.4لم يعتمد على أي فاتورة مبيعات حقيقة لجهات من غير أطراف الخلاف مع كثرة الحالات وعجز المدعي والخبير عن إحضار فاتورة بيع حقيقة دليل ضعف للتقرير.5أظهر الخبير في تقديره خلال فترة شهر ونصف انخفاضا سريعا لأسعار الكمامات من 2000ريال إلى 400ريال وهذا يدل بأن السوق غير حقيقي وأن السوق فيه منافسة شديدة واغراق بالكمامات وطبيعي أن ينخفض بسرعة، وفوات الربح للمدعى عليها ليس بسبب المدعية بل بسبب اغراق السوق وشدة المنافسة.6المدعى عليها تأخرت في سداد الدفعة الأولى فلم تقم المدعى عليها بسدادها إلا بتاريخ 15ـ6ـ2020م (374,848)ريال و لا يمكن البدء بالشحن إلا بعد السداد، الخبير بدأ احتساب التأخر من تاريخ السداد وهذا مخالف حتى لادعاء المدعى عليها. ولا يجوز استحلال المال المحترم بناء على أمور ظنية. ثانيا: إذا كانت الدائرة تجيز التعويض عن الكسب الفائت وفقا لنظام المعاملات المدنية فقد اشترط النظام كما في المادة125 أن يكون بسبب لا يد للشخص المسئول فيه، والثابت أن التوريد كان في أوج جائحة كورونا وهي قوة قاهرة وظروف طارئة لا يتنبأ بها كما في قرار المحكمة العليا 45ـم وتاريخ 8ـ5ـ1442 وكانت مطارات الصين متذبذبة في قرارات الفتح والاغلاق وبالتالي لا تتحمل موكلتي المسئولية، خاصة مع وجود اتفاق صريح في العقد عدم تحمل المدعية أي خسائر بسبب التأخر في التسليم وفقا للمادة 11ـ7 ووفقا للمادة 31، وقد أجاز ولي الأمر مثل هذا الاتفاق كما في المادة 173 من نظام المعاملات المدنية. ثالثا: لا يوجد في الاتفاق أي تحديد لمدة الشحن ولا التاريخ الذي يبدأ منه حساب المدة ولا علاقة الدفعة المقدمة ببداية الشحن وقد طلبنا من المدعي والخبير تحديد هذه التواريخ بشكل دقيق، وهذا كله متروك للعرف والعرف أن الشحن الجوي يكون خلال 21 يوم من تاريخ الدفع لذا نوضح للدائرة مجريات شحنة الصين، وهي وفقا لما يلي: أ ـ تقدمت المدعى عليها بطلب عرض سعر بتاريخ 3ـ6ـ2020 ولم يتضمن أن يكون التوصيل مدة معينة بل أن يكون في أسرع وقت(مرفق صفحة 6). ب ـ جاء الرد من المدعية بتاريخ 7ـ6ـ2020 يتضمن أن تحديد الوقت يلزم منه الموافقة على العرض وتحديد موعد استلام الشحنة من المورد الصيني (مرفق صفحة 6). ت ـ جاء رد من المدعى عليها بالموافقة على العرض بتاريخ 10ـ6ـ2020م على أن يبدأ الشحن في 16ـ6ـ2020 وليس أن يصل لكن المدعى عليها تأخرت في دفع الدفعة الأولى (مرفق7).ث ـ قامت المدعى عليها بسداد الدفعة المقدمة وقدرها (374,848)ريال بتاريخ 15ـ6ـ2020م وعليه لا يمكن البدء بالشحن إلا بعد السداد من المدعى عليها. ج ـ إقرار من المدعى عليها بأن الشحن الجوي يكون أقل من 21 يوم، وهذا دليل على عدم وجود اتفاق وإحالة الموضوع للعرف والغرض الشحن في أسرع وقت (مرفق 8).ح ـ الشحنة عبارة عن (1850)كرتون وصلت على دفعتين (مرفق 10ـ9): الأولى (1500)كرتون وصلت للسعودية بتاريخ 20ـ6ـ2020م، أي وصلت خلال أقل من خمسة ايام من سداد الدفعة المقدمة، وخلال أقل من عشرة أيام من الموافقة على العرض. الثانية (350)كرتون وصلت للسعودية بتاريخ 29ـ6ـ2020م، أي وصلت خلال أقل من خمسة عشر يوم من سداد الدفعة المقدمة، وخلال أقل من عشرين يوم من الموافقة على العرض. رابعا: إن الخبير كما في المرفق قد أثبت أن الفواتير محل الخلاف وقد وصلت للمدعى عليها ولم تعترض خلال المدة المحددة وبهذا أصبحت نهائية وذلك بموجب المادة 20 من العقد ؛ ففواتير شحنة الصين وصلت للمدعى عليها بتاريخ 5ـ4ـ2020 وتم إعادة الارسال بتاريخ 11ـ4ـ2022 ولم تعترض عليها المدعى عليها (مرفق11). ولما سبق نتمسك بطلباتنا في هذه الدعوى ونطلب الحكم بها وتأييد حكم الدرجة الأولى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/05/1445ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد جرى الاطلاع على ما قدمه الأطراف وقد ورد للدائرة عبر اميلها إفادة الخبير عما تم السؤال عنه والمتضمن خلاصته ان اجمالي صافي المستحق للمدعي شركة ناقل من المدعى علية شركة خطوة 143,680.85 مئة وثلاثة واربعون ألف وستمائة وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هلله ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها؛ والحكم الصادر بصددها وطلب الاعتراض المقدم من المدعى عليها وكالةً/شركة خطوة الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) الهادف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في مُنتهى لائحته وما بني عليه من أسباب، وبعد التحقق من استيفائه للشروط الشكلية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة وقبوله شكلاً، وبعد البحث في الموضوع فقد استبان للدائرة عدم استيفاء تقرير الخبير لمبلغ الربح المستحق للمدعى عليها وعليه أمرت باستدعائه لاستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينتهُ الدائرة من قصور بناء على المادة (120) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ , وحيث ورد للدائرة إفادة الخبير المدون مضمونها في وقائع هذا الحكم مما تنتهي معه الدائرة إلى قناعتها بما جاء فيه وتضفي عليه الاعتبار بعد ذلك وتنتهي إلى ما انتهى إليه، وبالاستناد على المادة (122) من ذات النظام فقد رأت الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب الخبير بما مقداره (15.000) ريال لكون تقديره مناط بالدائرة وبعيد عمّا يطلبه الأطراف، جاء ذلك وفقًا لقواعد العدالة والعرف المتبع والمنفعة العائدة والجهد المبذول ولما ظهر للدائرة من أن الطرف الآخر نازع ظانًا أن الحق لازم من جهته لما أبداه من أسباب، فلم يظهر منه قصد التعسف والإضرار لتحمل تلك النفقات، ولكل ما تقدم ولما كان الحكم محل الاعتراض مخالفًا في منطوقه ما انتهت إليه الدائرة بهذا الشأن، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقهــا أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بإلغاء حكم الدائرة السابعة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 439027987 بالصك رقم 4430509207 وتاريخ 29/06/1444هـ القاضي بما يلي أولاً: بإلزام المدعى عليها شركة خطوة الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ناقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 644.428.52 ريال ورفض ما زاد على ذلك ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة خطوة الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ناقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 49.059.13 ريال تمثل قيمة المستحق على المدعى عليها من أتعاب الخبير وهي نسبة 98.37% من قيمة الأتعاب والحكم مجدداً بما يلي أولاً إلزام المدعى عليها شركة خطوة الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة ناقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 143.680.85 مئة وثلاثة واربعون ألف وستمائة وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هلله ثانياً إلزام المدعى عليها خطوة الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة ناقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال تمثل أتعاب الخبير ثالثاً رفض ما زاد عن ذلك من طلبات الطرفين وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين