حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430528461

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321293/1444
رقم الحكم:4430528461
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321293 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430528461 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٢٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحررها بما نصه: [الوقائع: أولاً: بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٩م أبرمت موكلتي عقد استثمار مع المدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره ٤٠.٠٠٠ ريال (أربعون ألف ريال سعودي) على استثمار المدعى عليها القيمة في بيع وشراء البطاقات والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح نسبة قدرها ٦٠% والمدعى عليها ١٠ ٪ (مرفق صورة العقد رقم ١٠/١) واستلم المبلغ عبر حوالة بنكية بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٩ م (مرفق صورة من إيصال الحوالة كمرفق ١٠/٢) ثانياً: قامت موكلتي برفع رأس المال ودفع مبالغ مالية لاحقة على إبرام الاتفاقية المشار لها أعلاه بغرض رفع رأس المال حيث قامت بدفع مبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ ريال بموجب سند القبض الصادر من المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ١٨/٥/٢٠١٩م (مرفق صورة السند ١٠/٣)، ثم قامت موكلتي بدفع مبلغ إجمالي قدره ٢٥.٤٠٠ريال (خمسة وعشرون الف واربعمائة ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٩م (مرفق صورة السند ١٠/٤)، ثم قامت موكلتي بدفع مبلغ إجمالي قدره ٦٠.٠٠٠ ريال (ستون ألف ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٥/٩/٢٠١٩م (مرفق صورة السند ١٠/٥)، ثم قامت بدفع مبلغ إجمالي قدره ٢٠.٠٠٠ ريال (عشرون ألف ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٠م (مرفق صورة السند ١٠/٦)، ثم قامت بدفع مبلغ إجمالي قدره ٢٠.٠٠٠ ريال (عشرون ألف ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٢/٤/٢٠٢٠م (مرفق صورة السند ١٠/٧)، ثم قامت بسداد مبلغ إجمالي قدره ١٥.٠٠٠ ريال (خمسة عشر ألف ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٠م (مرفق صورة السند ١٠/٨)، ثم قامت بدفع مبلغ إجمالي قدره ٣٠.٠٠٠ ريال (ثلاثون الف ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠م (مرفق صورة السند ١٠/٩)، ثم قامت بدفع مبلغ اجمالي قدره ٣٠.٠٠٠ ريال (ثلاثون الف ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٠م (مرفق صورة السند ١٠/١٠)، ليكون اجمالي ما قامت موكلتي بتسليمه للمدعى عليها مبلغ اجمالي قدره ٣٣٠.٤٠٠ ريال (ثلاثمائة وثلاثون الف وأربعمائة ريال سعودي) والذي يمثل قيمة راس مال موكلتي لدى المدعى عليها، وحيث ان المدعى عليها لم تقوم برد راس المال لموكلتي مما يتبين لفضيلتكم مماطلتها في سداد مستحقات موكلتي مخالفاً بذلك قاعدة (مطل الغني ظلم)، ثالثاً: الطلبات: لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره ٣٣٠.٤٠٠ ريال (ثلاثمائة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال سعودي) والذي يمثل قيمة رأس المال مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالأرباح وأي مطالبات أخرى في دعوى مستقلة].ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن نطاق أدلة موكلته؟ فأجاب بقوله: عقد الاتفاق إضافة إلى عدد (٨) سندات قبض، إضافة إلى إيصال حوالة بنكية هكذا أجاب. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى؟ فأجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعية من الاتفاق فهذا صحيح وأما ما ذكره من قدر رأس المال فهذا غير صحيح، والصحيح أن قدر رأس المال ثلاثمائة وخمسة آلاف ريال، ولقد تعرضت موكلتي لخسارة جراء دفع الضرائب والزكاة هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: المثبت لقدر رأس المال المسلم للمدعى عليه هي المستندات المرفقة بملف الدعوى والتي تحتوي بمجموعها على قدر رأس المال المطالب به هكذا أجاب، ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة للاطلاع على المستندات المرفقة. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، على النحو الآتي: أولاً: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ (شكليًا وموضوعيًا) بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرون يومًا) ابتداءً من الغد. ثانيًا: على وكيل المدعية الاطلاع على جواب المدعى عليه والمستندات المرفقة به، والرد عن كل ذلك بردٍ ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، وذلك بتقديم عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام) التالية للمدة المحددة للمدعى عليه. ثالثاً: على الجميع إرسال نسخة من المذكرات للدائرة القضائية بصيغة (Word) على بريدها التالي: (...)، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ٢٤/٠٦/١٤٤٤ حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وجرى سؤال المدعي كم استلم من المدعى عليه؟ فأجاب: ((استلمنا أرباح قدرها (٩٤.٥٠٥) ريال ورأس المال قدره (٣٣٠.٤٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألفا وأربعمائة ريال هكذا قال. عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولأن هذه الدعوى تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة فإنها بذلك تكون دخلة في ولاية القضاء التجاري وفقاً للفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وداخلة في ولاية المحكمة مكانياً، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط إذا أبدى المدعى عليه أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ وفقاً للمادَّة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعي يطالب إلزام المدعى عليه بأن يعيد إليه كامل رأس المال المسلم إليه لاستثماره في بيع وشراء البطاقات والأجهزة الكهربائية وقدره (٣٣٠.٤٠٠) ثلاثمائة وثلاثون الف وأربعمائة ريال، ولأنَّ المدعى عليه لم ينكر تسلمه للمبلغ المدعى به بل ذكر أنه لم يتسلم من المدعي سوى مبلغ وقدره: (٣١٥.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفا فقط، كما أنه دفع بالخسارة دون أن يقدم ما يدل على ذلك، ولأن المدعي قدم لإثبات ما يدعيه العقد المبرم بين الطرفين والحوالات وسندات القبض والتي بمجموعها تُثبت مبلغ المطالبة وبما أنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها بعاليه التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها كما أن المدعي ينكر صحة ما دفع به المدعى عليه من الخسارة، لأنَّ الأصل بقاء ما كان على مكان، فالأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، مما تنتهي الدائرة بذلك إلى ثبوت رأس مال المدعي في ذمة المدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكر الفقهاء في باب المضاربة أو الشركة التي فيها مضاربة من أن القول قول المضارب بيمينه في دعوى الخسارة، فإن هذا مشروط بعدم وجود ما يخالفه من شرط أو عرف، وفي زمننا هذا قد تعارف الشركاء في شركات العقود أن المضارب يلزمه توثيق تعاملاته بأموال الشركة ورصد الإيرادات والمصروفات في كشوفات وبيانات توضح ذلك وتحفظه، وتكون مستنداً يمكن الرجوع إليها عند التنازع في الربح والخسارة، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وحيث أفاد المدعي في الجلسة القضائية أنَّ المبلغ الذي تسلمه من المدعى عليه وقدره (٩٤.٥٠٥) ريال يُعد من رأس المال ولا يسمى ربحاً؛ إذ المتقرر فقهاً أنَّ الربح لا يتحقق إلا بعد استيفاء رأس المال بتمامه، جاء في بدائع الصنائع ما نصه: ((إنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال))، وعلى ضوء ذلك يُخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعى عليه وقدره (٩٤.٥٠٥) ريال من كامل المبلغ المسلم للمدعى عليه (٣٣٠.٤٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألفا وأربعمائة، والمبلغ المتبقي وقدره (٢٣٥.٨٩٥) مئتان وخمسة وثلاون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلمه للمدعي، وأما ما يخص الأرباح التي يطالب بها المدعي، فلما كان الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، ولأنَّ المدعي لم يقدم ابتداءً في صحيفة الدعوى من الأسانيد التي يصح الاستناد عليها لإثبات الربح، ولأنَّ الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي البينة على الأرباح وتحققها، ولما كان المدعي لم يقدم بينته على ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب. ولجميع ذلك انتهيت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقاً للفقرة (الأولى) من المادَّة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ تدفع لـ/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٢٣٥.٨٩٥) مئتان وخمسة وثلاون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث