حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430504016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470476104/1444
رقم الحكم:4430504016
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470476104 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430504016 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٦١٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٣٤٦٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية (التاسعة) القضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣١,٣٣٢) واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنين وثلاثون ريال، على ثلاثة دفعات الأولى بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٢م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والثانية بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والثالثة بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م بمبلغ (١١٠,٣٣٢) مائة وعشرة آلاف وثلاثمائة واثنين وثلاثون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٩٣٤٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم الالتزام بالسداد مما أدى إلى تكبد المدعية عناء توكيل محامي ودفع أتعابه للحصول على حقها. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. طالبت فيها: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال.قدمت سنداً لطلبها الآتي: صك حكم برقم (٤٣٧٢٩٣٤٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ، المقيدة لدى الدائرة التجارية (التاسعة). عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها فأفاد بأن جوابه يتمثل بالتالي: (أنه يطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى الأصلية). وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصرت وكيلة المدعية طلبها في:إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال. وحيث دفعت المدعى عليها: بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في الدعوى، وبالرجوع إلى صك الحكم المرفق تبين أن المدعية قد حصرت طلبها في الدعوى بطلب اثبات الصلح، وكذلك الحكم بأتعاب المحاماة، وحيث إن الحكم صدر بإثبات الصلح، ورفض الطلب فيما يخص أتعاب المحاماة، وحيث إن الحكم أصبح نهائياً، وبناء على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن الطلب في هذه الدعوى قد تم الفصل فيه في الدعوى الأساسية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٤٧٦١٠٤ لسابقة الفصل فيها..