حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430402480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439548761/1443
رقم الحكم:4430402480
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548761 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430402480 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439548761 لعام 1443 ه المدعي: شركة العون العربية للمقاولات ش ش و المدعى عليه: مجموعة اسمار الخليج للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدة جريدر مع مشغل لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٢٦,٨٧٤.٩٨) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال و ثمانية وتسعون هللة، بثمن إجمالي قدره(٢٢٦,٨٧٤.٩٨) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال و ثمانية وتسعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٢٦,٨٧٤.٩٨) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال و ثمانية وتسعون هللة بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٠هـ، سدد منه(١١٣,١٧٣.٠٧) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال و سبع هللات، والمبالغ حالة السداد هي(١١٣,٧٠١.٩١) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد ريال و واحد وتسعون هللة، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بما يلي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١١٣,٧٠١) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد ريال، عن الفترة من ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م إلى ١٤٣٨/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير على أوراق المدعية وممهورة بختم المدعى عليها. 2- أمر شراء صادر على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها. 3- الفواتير المسددة من قبل المدعى عليها. 4-كشف حساب توضيحي صادر عن المدعية لكامل مبلغ التعامل. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في2/2/1444هـ وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم 433272396، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم 434996816، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيلة المدعى عليها ذكرت بانها لم تتمكن من الاطلاع على مرفقات الدعوى كونها لا تظهر لها فزودت بنسخة منها ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة التبادل أسبوعين، وفي جلسة 1444/04/15 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ووكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع إلى تبادل المذكرات في الجلسة السابقة ولم يرد للدائرة أي مذكرات من الطرفان، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة ذكرت: بأنها قامت بتزويد موكلتها بالمستندات، وأن موكلتها تنكر هذه المستندات، وذكرت بأنها تطلب من المدعية ما يثبت سداد موكلتها لمبالغ سابقة، وبعرض ذلك على المدعية وكالة: تمسكت بصحة مستنداتها مشيرة إلى أنه لديها ما يثبت سداد المدعى عليها بمبالغ سابقة، ذاكرة بأنها تواصلت مع المدعى عليها لأخذ الجواب منها غير أنها لم تزودها بالإجابة، مما يعد مماطلة من المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة: تمسكت بما يثبت سداد موكلتها لمبالغ الدعوى، وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت: بأنها سبق وأن أرفقت إيصالات سداد المدعى عليها للمبالغ، وبعرض ذلك على المدعى عليها ذكرت: بأنها لم تطلع عليها، ثم ذكرت المدعية بأنها مرفقة في ملف الدعوى، ثم تمسك الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه تم قفل باب المرافعة. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/20 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، قررت صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٣,٧٠١) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وواحد ريال، عن الفترة من ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م إلى ١٤٣٨/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في أن موكلتها تنكر المستندات المقدمة، وذكرت بأنها تطلب من المدعية ما يثبت سداد موكلتها لمبالغ سابقة. ولما قدمته وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها من الفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بختم المدعى عليها وعلى الحوالات السابقة الصادرة عن المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وما دفعت به المدعى عليها وكالة هو دفع مرسل تنفي صحته المستندات المقدمة، وحيث أن ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلتها في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام المدعى عليها مجموعة اسمار الخليج للمقاولات رقم السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة العون العربية للمقاولات ش ش و رقم السجل التجاري (...) مبلغاً وقدره(109,893.14) مائة وتسعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال وأربعة عشر هللة، ثانياً- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث