حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430536509
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452367/1444
رقم الحكم:4430536509
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452367 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430536509 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٣٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع شركة (...) للألومنيوم والمشغولات الحديدية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٢/١٢/٠٤ هـ الصادرة من كتابة العدل شرق مكة المكرمة، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٥.١٥٣) مائتان وخمسة وسبعون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب زجاج واجهات لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى اتفاقية سداد بين الطرفين والمذيل بتوقيع المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به،،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ماجاء في لائحة المدعية (شركة مصنع (...) للألمنيوم (...)) من أنها قد تعاقدت مع موكلتي (شركة (...) للمقاولات) على النحو الذي جاء في هذه اللائحة من تنفيذ أعمال مقاولة لمدة خمسة أشهر بالتاريخ المذكور وعلى المبلغ المذكور (١٤٧١٢٠٠ريال) فكل ذلك صحيح، وما جاء في لائحة دعواهم من أن موكلتي (شركة (...)) قد سددت الشركة المدعية مبلغاً قدره (١٢٢٨٠٢٧ريال) فقط فغير صحيح، والصحيح: ١- موكلتي سددت المدعية مبلغاً قدره (١٣٢٥١٨٠ريال) وتبقى لهم مبلغ (٢٤٠٠٠٠ريال). ٢- بعد ذلك اتفق الطرفان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٨ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣ على أن تقوم موكلتي بسداد الشركة المدعية المبلغ المتبقي المذكور على دفعات شهرية، كل شهر (٢٠٠٠٠ريال) ابتداء من ٢٠١٩/٠٢/٠١ على أن تسدد خلال شهر بالنقص أو الزيادة خلال اثني عشر شهراً من تاريخه. ٣- بعد هذا الاتفاق سددت موكلتي للشركة المدعية مبلغاً قدره (٦٢٠٠٠ريال) على دفعات مختلفة. ٤- بسبب جائحة كورونا توقفت موكلتي عن متابعة السداد لتأثر أعمالها بجائحة كورونا وعجزها عن السداد، وقد تفهمت الشركة المدعية ذلك حينها. ٥- قبل ثلاثة أشهر تقريباً من تاريخ اليوم حضر أحد الأشخاص إلى مقر الشركة موكلتي وذكر أنه ممثل الشركة المدعية وطلب من موكلتي أن تدفع له دفعة، فاستعدت موكلتي بأن تدفع للشركة دفعة بتحريرها شيكاً مصدقاً باسم الشركة المدعية (مصنع (...) للألمنيوم)، فرفض بحجة أن الشركة المدعية قد أغلقت وليس لها وجود أو أوراق رسمية. ٦- حضر نفس الشخص مرة أخرى لمقر الشركة موكلتي وطلب أن يتم تسليمه المبلغ نقداً ببده (كاش) وأحضر سند قبض باسم مؤسسة أخرى (وليس باسم الشركة المدعية) فرفضت موكلتي إعطاءه المبلغ بهذه الطريقة. وعليه: بقي للشركة المدعية في ذمة الشركة المدعى عليها موكلتي مبلغ وقدره (١٧٨٠٠٠ريال) بعد سداد (٦٢٠٠٠ريال) لها، وليس كما جاء في لائحة دعواهم. وموكلتي مستعدة بسداد هذا المبلغ على دفعات كما جاء في محضر الاتفاق المبرم بينهما والمشار إليه أعلاه، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من سداد موكلته مبلغا قدره (٦٢.٠٠٠) اثنان وستون ألف ريال لموكلتي صحيح، وبذلك يصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مبلغا قدره (١٧٨.٠٠٠) مائة وثمانية وسبعون ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ قدره (٩٧.١٥٣) سبعة وتسعون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا ليصبح إجمالي مبلغ المطالبة والبالغ قدره (٢٧٥.١٥٣) مائتان وخمسة وسبعون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا، حيث إن موكلتي بعد إبرام اتفاقية السداد بين الطرفين خصمت مبلغا قدره (٩٧.١٥٣) سبعة وتسعون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا وذلك في حال التزمت المدعى عليها بسداد الدفعات في الوقت المحدد لها في جدول المديونية، وفي حال تعثرها عن سداد أي دفعة فإن موكلتي يحق لها المطالبة بهذا المبلغ، هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على أنه في حال تعثر المدعى عليها عن سداد أي دفعة يحق لموكلته المطالبة بمبلغ قدره (٩٧.١٥٣) سبعة وتسعون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا ولا يتم خصمه من المبلغ الإجمالي فذكر بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته وإحضار البينة في الجلسة القادمة، ثم عقب وكيل المدعى عليها بقوله بأن ما ذكره وكيل المدعية بأن مبلغ (٩٧.١٥٣) سبعة وتسعون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا تم خصمه من إجمالي مبلغ المطالبة فغير صحيح، فالاتفاقية المبرمة بيننا لم تنص على ذلك، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: إن موكلتي تطلب حصر دعواها في المبلغ المقر به من قبل وكيل المدعى عليها والبالغ قدره (١٧٨.٠٠٠) مائة وثمانية وسبعون ألف ريال، وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبة بمبلغ قدره (٩٧.١٥٣) سبعة وتسعون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا في دعوى مستقلة، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعى عليه فتبين تخوله حق الإقرار، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٨.٠٠٠) مائة وثمانية وسبعون ألف ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب زجاج واجهات لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالمبلغ محل المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) للألومنيوم والمشغولات الحديدية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٨.٠٠٠) مائة وثمانية وسبعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.