حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430678683
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470112289/1444
رقم الحكم:4430678683
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112289 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430678683 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٢٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعى عليها، وفي نهاية الجلسة حضرت وكيلة المدعي وذكرت بأن لديها دعوى محررة سوف تقوم بإرفاقها عبر تبادل المذكرات مع كافة المستندات وذلك خلال ثلاثة أيام، ثم مدة مماثلة للمدعى عليها للجواب، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم: (.....)، كما حضرت ممثلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (.....)، وبسؤال ممثلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى؟ أجابت بأنها قد أرفقت الجواب في ملف القضية ونصه: (بأنها تدفع شكلياً بعدم قبول هذه الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع، كما أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ، بمهنة مستشار تطوير وإنتاج، الأمر الذي يوضح أن طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع علاقة (عمالية) وليست علاقة عقود تجارية (سمسرة) كما يدعي، وعليه طبقاً لما ورد في نص المادة (٣٤) من نظام المرافعات الشرعية تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:- (أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنه)، وطبقاً لما ورد في نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:- ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية...)، كما أنها تدفع بعدم قبول هذه الدعوى لسبق الفصل في جميع مستحقات المدعي بموجب الدعوى العمالية المقامة من طرفه سابقاً، وقد تم تسليم المدعي جميع مستحقاته بموجب محضر مصالحة رقم: (.....) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٩م، في القضية رقم: (.....) والمنظورة لدى هيئة التسوية الودية والتي أقر من خلالها المدعي باستلام كافة مستحقاته العمالية وإنهاء النزاع بين الطرفين وعدم أحقية المدعي في رفع أي دعاوى أخرى لدى الجهات القضائية بما يخص عقد العمل، الأمر الذي يثبت كيدية الادعاء طبقاً لما ورد في نص المادة (٣) من نظام المرافعات الشرعية: (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير)، وحيث أن طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع علاقة عمالية بموجب عقد عمل وليست علاقة تجارية بموجب عقد تجاري، وسبق أن استلم المدعي جميع مستحقاته وأقر بعدم وجود أي مستحقات أخرى لدى المدعى عليها، وأنه لن يقوم برفع أي دعوى أخرى لدى الجهات القضائية فيما يخص ذلك، لذا تطلب من الدائرة ما يلي:- ١- عدم قبول الدعوى. ٢- تعزير المدعي نظير الادعاء الكيدي. ٣- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بواقع مبلغ وقدره (١٧٫٥٠٠) سبعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال.)، وبسؤال وكيلة المدعي عن جوابها على رد المدعى عليها؟ أجابت بأنها سترفق الرد في ملف القضية، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من ممثلة المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ وملخصها: أرفقت مذكرة لا يخرج مضمونها عما ذكر سابقاً. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وملخصها: يفيد بأنه بعد اطلاع المدعي على المذكرة الجوابية المقدمة من ممثلة المدعى عليها تبين للمدعي بأن جميع الدفوع التي دفعت بها ممثلة المدعى عليها غير ملاقيه لموضوع الدعوى وحيث لا يخفي على الدائرة بأن المدعي قد حصر دعواه على ما قام به من جلب أوامر طباعه ومتابعتها وانجازها بموجب اتفاق بين المدعي والمدعى عليها نظير نسبة (١٥%) خمسة عشر بالمائة بما يؤكد بأن هذا الاتفاق ليس له علاقة بعقد العمل وعليه يطلب من ممثل المدعى عليها الرد علي موضوع الدعوى من حيث التعاقدات التي تمت بين المدعى عليها وبين كلاً من: (شركة......) والتي تمت بواسطة المدعي. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ وملخصها: أرفق لائحة دعوى ادعى بأنه قد سبق وان تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤١هـ الموافق ٠٨ /٠٧ /٢٠٢م شفاهه بأنه يقوم جلب أوامر طباعة ومتابعتها وإنجازها بحكم خبرته لتكون نسبته (١٥%) خمسة عشر بالمائة من اجمالي المبلغ الذي يتم التعاقد عليه وبالفعل قام المدعي بالوساطة بين المدعى عليها وبين الشركات الاتية: (شركة.....) وبناء على وساطة المدعي تم ابرام صفقات بين المدعى عليها والشركات المذكورة بإجمالي مبلغ قدره (٢,١٣٩,٢٤٤) مليونان ومائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة وأربعون ريال، علماً بأنه لا يوجد مع المدعي سماسرة آخرون، وبذلك يستحق المدعي نسبة (١٥%) خمسة عشر بالمائة من المبالغ المشار اليه أعلاه مبلغ قدره (٣٢٠,٨٨٦) ثلاثمائة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريال، وبمطالبة المدعي المدعى عليها بأن تدفع له نسبة المتفق عليها اخذت تماطل وتتهرب وامتنعت عن السداد، وعليه يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٢٠,٨٨٦) ثلاثمائة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريال إضافة إلى أتعاب محاماة في هذه القضية نسبة (١٠%) عشرة بالمائة من المبلغ المطالب به، وكما أرفق كشف حساب المورد وايضاً أرفق الخدمات المالية على مطبوعات شركة (......) . عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي وكما حضرت ممثلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى سؤال ممثلة المدعى عليها هل كان المدعي في وقت قيامه بالوساطة موظفا لديكم؟ أجابت بأنه كان موظفا لديهم ويوجد عقد على ذلك وهو عقد عمل وبسؤال وكيلة المدعي هل ما قالته ممثلة المدعى عليها صحيح؟ أجابت بأنه صحيح وبسؤال وكيلة المدعي هل يوجد عقد اخر بين المدعي والمدعى عليها والذي تضمن الاتفاق على الوساطة والسمسرة؟ أجابت بأنه يوجد اتفاق شفهي بين المدعى عليها والمدعي على أن يقوم بالوساطة لما لديه من علاقات وعملاء سابقين في مجاله وبسؤال وكيلة المدعي هل يوجد اثبات على هذا الاتفاق؟ أجابت بأنها تطلب مهلة للرجوع إلى المدعي وعليه تم افهامها بارفاق ما لديها من بينات في خانة تبادل المذكرات خلال (٥) خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي وكما حضرت ممثلة المدعى عليها، وكما حضر (.....) هوية وطنية رقم: (...) بصفته شريك ورئيس تنفيذي للشركة المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعي هل لديها ما يثبت عقد السمسرة؟ أجابت بأنه لا يوجد وانها تطلب يمين(...) بصفته مباشر العقد الشفوي ومن وافق عليه وتطلب يمين (....) بصفته مباشر للعقد الشفوي أيضا وجرى افهامها بأن لها يمين احدمها لكون الحق المطالب فيه واحد ولم يتجزأ بينهما فطلبت يمين(...) وقد ذكرت ممثلة المدعى عليها ان المدعو(....) ليست له علاقة بالشركة وان (....) والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة(.....) مستعد لاداء اليمين ولم تقدم وكيلة المدعي ما يثبت صلة(.....) بشركة (.....) وعليه جرى افهامها أن لها يمين (.....) فطلبت وكيلة المدعي يمينه وحلف قائلا:(والله العظيم الذي لا إله الا هو انني لم أوافق على الاتفاق الذي تم بين المدعي (.....) و(.....) فيما يتعلق بعقد السمسرة ولم اكن حاضرا لهذا الاتفاق) هكذا حلف وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيلة المدعي تهدف من دعواها الى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغ وقدرة (٣٢٠,٨٨٦.٠٠) ثلاث مائة وعشرون ألفًا وثمان مئة وست وثمانون ريال سعودي وذلك لوساطته بين المدعى عليها وبين الشركات الاتية: (شركة (.....) ه ، شركة (....) ، مؤسسة........) إضافة الي اتعاب محاماة في هذه القضية نسبة ١٠% من المبلغ المطالب به وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به حيث ان ما قدمه المدعي من مستندات واوامر شراء لا تثبت ما يدعيه وقد ادعى وجود عقد شفوي يتعلق بعقد السمسرة وبما ان العقد الشفوي لا دليل عليه ولما لم تثبت المدعية دعواها بأي بينات ظاهرة وقد أفهمت الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وحيث أدى (.....) والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة البتول المدعى عليها اليمين على نفي صحة دعوى المدعي، وقد أداها (.....) على النحو الوارد في الوقائع وذلك لكونه كان حاضرا للعقد الشفوي حسب ادعاء المدعي وعليه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430678683 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٢٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة ٠(.....) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدرة (٣٢٠,٨٨٦.٠٠) ثلاثمئة وعشرون ألفًا و ثمانمئة وست وثمانون ريال سعودي وذلك لوساطته بين المدعى عليها وبين الشركات الاتية: (شركة(......) ، شركة (.....) مؤسسة (.....) ، مؤسسة(.....) ) إضافة الي اتعاب محاماة في هذه القضية نسبة ١٠% من المبلغ المطالب به، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض هذه الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمل أسبابه: أولا: لقد بنت الدائرة الموقرة حكمها برفض الدعوى على يمين (......) وهي يمين ناقصة حيث أن أصدر اتفاق على العمولة محل المطالبة كان بوجود كلا من: (.....) و(.......) وكان على الدائرة الموقرة ان توجه اليمين للطرفين ثانيا: كان على الدائرة الموقرة قبل توجيه اليمين أن تستفسر وتتحقق عن أوامر الطباعة التي أحضرها موكلي للمدعي عليها لكون أن المتعارف عليه في هذا المجال أن هناك عمولة تصرف من قيمة أوامر الطباعة ثالثا: تم تسليم الدائرة تفويض للمدعو /(....) من قبل الشريكة في المطبعة للتفاوض والاطلاع والاستلام والتسليم وإدخاله لهذه الدعوى لسماع أقواله لإظهار الحقيقة وفقا لمقتضى نص المادة /٨٠ من نظام المرافعات الشرعية (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة. وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى) رابعا: من الثابت لفضيلتكم بأن البينة التي تقدم بها موكلي ناقصة وكان على الدائرة الموقرة أن توجه اليمين المتممة ووفقا لمقتضى نص المادة الخامسة بعد المائة/ نص الحاجة منها (١_توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله ٢- تكون اليمين المتممة على البت ,٣-لايجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر) ، و انتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و النظر في الدعوى مرافعة . و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه ، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٥٠٨٤٥١ الصادر بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٢٨٩ في ما قضى به من رفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب