حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531049

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470528891/1444
رقم الحكم:4430531049
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528891 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531049 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470528891 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: ان الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٣٨,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع أجهزة بالتقسيط)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة قيام المدعى عليه بشراء أجهزة كهربائية وبيعها بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٩م، والشركة حالياً منتهية بناء على اتفاق شفوي بين الطرفين. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب صادر من البنك (...)، للمدعي بتاريخ 31/12/2015م، تتضمن تحويل مبلغ قدره (108,000) ريال للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/06/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: نعم تم تحويل مبلغ (108,000) ريال ولم يسلمه أي مبلغ آخر. وبسؤال المدعي أصالة عن حصر دعواه أجاب: حولت للمدعى عليه مبلغ (108,000) ريال وأعطيته مبلغ (76,000) ريال نقدًا ومجموعها (184,000) ريال ومن ثم سلمني المدعى عليه مبلغ وقدره (128,000) ريال والمتبقي في ذمته (56,000) ريال، من رأس المال والأرباح قيمتها (54,000) ريال وطلب ان يسلمه المدعى عليه مبلغ وقدره (110,000) ريال، وبسؤال المدعي عن بينته على استلام المدعى عليه مبلغ (76,000) ريال أجاب: بأن ليس لديه بينة. وبسؤال المدعى عليه عن الأرباح أجاب: ان المشروع خسر ولا يعلم عن الأرباح شيئاً. وبسؤال المدعي عن بينته على الأرباح أجاب: بأنه ليس لديه بينة على الأرباح. وبما أن المدعي قرر عدم وجود بينة لديه على بقية رأس المال والأرباح فأفهمته الدائرة بأن ليس له سوى يمين المدعى عليه على نفي استلام بقية رأس المال والأرباح فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه وبعد تذكير المدعى عليه بعظم اليمين وخطر الكذب فيها حلف قائلًا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعي: (...) لم يسلمني مبلغ: (76,000) ريال نقدًا وليس له أي أرباح ناتجة عن الشراكة والله العظيم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ وقدره (110,000) ريال نظير قيمة عقد المضاربة ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (3) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع من منازعات الشركاء في شركة المضاربة. وأما من حيث الموضوع: فالمدعي عجز عن تقديم بينة تثبت صحة دعواه من تسليمه للمدعي مبلغ (76,000) ريال نقدًا ومن وجود أرباح مترتبة على الشراكة، ولما قرره المدعي في الجلسة من طلب يمين المدعى عليه وقام المدعى عليه بأدائها، واستناداً على المادة (97) من نظام الاثبات التي تنص على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث