حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430685753

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470391308/1444
رقم الحكم:4430685753
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391308 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430685753 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470391308 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: أولًا: سبق وأن تعاقدت المدعى عليها مع المدعية لتوريد منتجات اسمنتية، وكانت المدعى عليها ملتزمة في سداد قيمة البضاعة وفي تاريخ 28/ 01/ 2020م، تم عقد اتفاق جديد على توريد منتجات أخرى واستمرت المدعية بالتوريد حتى تاريخ 15/ 12/ 2021م، بلغت إجمالي قيمة البضاعة مبلغ وقدره (4,109,188.17) أربعة ملايين ومائة وتسعة آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريالاً وسبع عشر هللة، وذلك بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة 31/ 12/ 2020م. (مرفق لكم مصادقة الرصيد). ثانيًا: قامت المدعية بتوريد المنتجات الاسمنتية للمدعى عليها حسب ما تم الاتفاق عليه، سددت المدعى عليها جزءًا من قيمة المنتجات مبلغًا قدره (1,955,636.49) مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالًا وتسع وأربعون هللة، ولم تلتزم بسداد باقي المبلغ المصادق عليه (مرفق كشف الحساب الذي يوضح التعاملات السابقة واللاحقة)؛ عليه فإني أطلب من فضيلتكم التالي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع متبقي قيمة المنتجات الموردة لها، مبلغ قدره (2,153,551.68) مليونان ومائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالًا وثمانٍ وستون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي البالغ قدرها (100.000) مائة ألف ريال. وقد أرفق طي صحيفته مصادقة على الرصيد مؤرخة في 31/ 12/ 2020م، بمبلغ قدره (4.109.188.17) ريال، مذيلة بختم مؤسسة (...) وبتوقيع المدير المالي، وكشف حساب من تاريخ 01/ 01/ 2020م إلى 31/ 12/ 2022م، بإجمالي مبلغ قدره (2.153.551.68) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 18/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه (...) (...) الجنسية، إقامة نظامية رقم (...)، وذكر أنه مدير الشركة المدعى عليها، كما حضر (...)، هوية وطنية رقم (...) وقال عوني سنحضر وكالة له الجلسة القادمة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة محررة وهي المدونة بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ قال: إنّها عبارة عن مطابقة رصيد مختومة بختم المدعى عليها هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ قال: إنّه في المطالبة بقيمة توريد منتجات اسمنتية هكذا قال، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة للجواب هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بأنّ عليه إرفاق كامل عقد التأسيس للمدعى عليها والوكالة والجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات على القضية وبريد الدائرة، وأنّ بإمكانه الحصول على مرفقات الدعوى عن طريق أمانة سر الدائرة عبر بريد الدائرة، أو الحضور للأمانة واستلام نسخة منها، كما على المدعي وكالة الجواب على الجواب على الدعوى خلال العشرة الأيام التي تلي فترة المدعى عليه وكالة، وذلك عن طريق الطلبات على القضية وبريد الدائرة، وأفهمت الدائرة الطرفين أنّ المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك. وفي جلسة هذا اليوم 23/ 06/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها ونصّها: (مذكرة الرد على الدعوى فأسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد وإصابة الحق، أتقدم إلى فضيلتكم أنا المحامي (...) بموجب الترخيص رقم (...) بصفتي وكيلًا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 18/ 05/ 1444هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض بهذه المذكرة الجوابية وذلك للرد على ما ورد في دعوى المدعية، ونوجز جوابنا فيما يلي: أولًا: بما أن الدفوع الشكلية هي من المسائل الأولية التي يجب التحقق منها والدفع بها قبل الدخول في الموضوع، وبالاطلاع على الأمور الشكلية تبين أن محضر المصالحة المرفق في مرفقات القضية تم إصداره وتحريره بتاريخ: 07/ 05/ 1444هـ وقيد الدعوى أيضًا كان بتاريخ 07/ 05/ 1444هـ، مما يعني عدم استكمال المدة النظامية الواجبة وهي خمسة عشر يومًا لتقييد الدعوى بين محضر انتهاء المصالحة وتاريخ القيد؛ وذلك وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة (71) من اللائحة على التالي: (2- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من النظام على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى)، وحيث لم تستكمل هذه المدة النظامية بين تقرير انتهاء المصالحة وبين قيد الدعوى، وهذا نص نظامي وجوبي لا يجوز تجاوزه؛ مما تغدو معه دعوى المدعية غير مقبولة شكلًا. الطلبات: لكل ما تقدم تطلب موكلتي من فضيلتكم ما يلي: 1- الحكم بعدم قبول الدعوى. 2- إلزام المدعية بمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة. والله يحفظكم ويرعاكم... المحامي/ (...)، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعي ونصّها: (مذكرة الرد على الدعوى نورد لفضيلتكم ردنا وفقًا للآتي: أولًا: ما جاءت به المدعى عليها في مذكرتها الجوابية في الفقرة (أولًا) واستنادها على المادة (71) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (1) من المادة رقم (19) من النظام، فلا يخفى على فضيلتكم من أن دفعها من الناحية الشكلية لا وجاهة له، حيث إن الخطاب المرفق تابع لمنصة تراضي كما أود التنبيه على أن إحالة الدعوى عند تعذر الصلح إلى التقاضي وإجراءات جدولة الجلسات لا علاقة لنا فيها وإنما تتم بطريقة إلكترونية عن طريق منصة ناجز. وعليه فإنا نطلب من فضيلتكم النظر في الدعوى)، وفيها سألت الدائرة الأطراف هل لدى أحدهم مزيد إضافة؟ فأجاب وكيل المدعى عليها أن لديه جواب موضوعي إن رغبت الدائرة بتقديمه، فأفهمته الدائرة بأنه سبق وأن تم إفهامه بأن عليه الإجابة الموضوعية والشكلية خلال عشرة أيام من الجلسة الأولى، وأنه إن كان لديه إجابة موضوعية فيتقدم بها الآن، فقرر وكيل المدعى عليها أنه لا يوجد لديه الآن جواب موضوعي ويطلب مهلة من أجل ذلك، فأفهمته الدائرة بالإجابة الموضوعية حالًا وأنه لا يجوز إمهاله لذات السبب أكثر من مرة فأصر على طلبه وامتنع عن الإجابة، عليه وعند وصول القضية إلى هذا الحد فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها ونطقت به في جلسة علنية: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين متعلقة بعقد توريد، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة المنتجات الموردة لها محل الدعوى وهو مبلغ قدره (2,153,551.68) مليونان ومائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالًا وثمانٍ وستون هللة، مع تحميلها أتعاب التقاضي وقدرها (100.000) مائة ألف ريال، وحيث أن بينتها على دعواها قد أجملتها في الجلسة الأولى بالمصادقة على الرصيد المؤرخة في 31/ 12/ 2020م، بمبلغ قدره (4.109.188.17) ريال، مذيلة بختم المؤسسة المدعى عليها وبتوقيع مديرها المالي، وقد حصرت المدعية مطالبتها بجزء من مبلغ هذه المصادقة على سند من أن المدعى عليها قد قامت بالوفاء الجزئي من هذا المبلغ المسطور في المصادقة، وبعد ذلك فقد بسطت الدائرة نظرها القضائي بعد اطلاعها على الدعوى فقد طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم إجابة موكلته الشكلية والموضوعية عن هذه الدعوى والذي ذكر في الجلسة الأولى أنه يطلب مهلة لأجل تحريرها، الأمر الذي كان من الدائرة إجابته لطلبه ليقوم بإعداد إجابة كاملة عن الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية وأنه سوف يجرى فيه المقتضى الشرعي والنظامي حيال تخلفه عن ذلك، ثم كان من المدعى عليها تقديم إجابة شكلية منحصرة في أن المدعية لم تنتظر حتى تمضي المدة النظامية بين تقرير انتهاء المصالحة وبين قيد الدعوى، وباطلاع الدائرة على هذه الإجابة فإنها لا توافق المدعى عليها فيما توصلت إليه وذلك أن نظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية لم يُرتب على عدم الانتظار لهذه المدة المذكورة أن تكون الدعوى معيبة شكلاً وأن تحكم الدائرة بعدم قبولها كما طلبت المدعى عليها ذلك، كما أن هذا الأثر الإجرائي وما يتعلق به يترتب عليه إجراءات تتعلق أثناء قيد الدعوى دون ان يمتد أثرها بشكل رجعي إلى النظر القضائي بعد ورود القضية إلى الدائرة ومباشرة نظرها، ولّما كان ذلك فقد أفهمت الدائرة المدعى عليها بالإجابة الموضوعية عن الدعوى في الجلسة الثانية فامتنعت عن الإجابة وطلبت مهلة، ثم أعادت الدائرة طلب الإجابة الموضوعية على الدعوى وأفهمتها بعدم جواز تأجيل الجلسة لذات السبب أكثر من مرة، وذلك حسب نص الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية ونصّها(لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة) وأيضاً ما أشارت إليه الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصت على (في جميع الأحوال، للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع، ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة واحدة) وقد أصرت المدعى عليها بالامتناع عن الإجابة، مما استخلصت منه الدائرة قرينة على مماطلة المدعى عليها بالإجابة عن الدعوى وأن الحق المدعى به لازم عليها، لوجود المصادقة على الرصيد، ولكون المدعى عليها قد نكلت عن الإجابة، فقد تم إمهالها للإجابة الموضوعية عن الدعوى في ثلاث مرات، المرة الأولى في الجلسة التحضيرية، والمرة الثانية والثالثة في الجلسة الثانية كما هو مسطور في وقائع الحكم، كما أن الدائرة بعد كل ما تقدم ترى استحقاق المدعية لما تطالب به من أتعاب التقاضي والتي هي في حقيقتها دعوى تعويض ترى الدائرة أن شروطها منطبقة في هذه الواقعة، فعن الركن الأول فإن المدعى عليها ثبت الخطأ من جهتها تجاه المدعية حيث أنها امتنعت عن تسليمهم المبلغ المتبقي في المطابقة على الرصيد، وأن الضرر متحقق على المدعية في أنها لم تستطع الوصول لحقها إلا بعد اللجوء لمقام القضاء وأن هذه الإلجاء بعلاقة سببية مباشرة بالخطأ، وهي الامتناع عن الوفاء بالحق المطالب به، ولقول الله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) السعودية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (2,153,551.68) مليونان ومائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالًا وثمانية وستون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها المذكورة في أولًا بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (100.000) مائة ألف ريال أتعاب التقاضي. وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430685753 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١٣٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة المنتجات الموردة لها محل الدعوى وهو مبلغ قدره (٢,١٥٣,٥٥١.٦٨) مليونان ومائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالًا وثمانية وستون هللة، مع تحميلها أتعاب التقاضي وقدرها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بــإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٢,١٥٣,٥٥١.٦٨) مليونان ومائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالًا وثمانية وستون هللة. وإلزامها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال أتعاب التقاضي. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومضمونها: "١-خالف الحكم نصاً نظامياً بوجوب إخطار المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (١٥) يوماً من إقامة الدعوى، فقد تقدمت المدعى عليها بدفع شكلي استندت فيه إلى النظام والسوابق بناءً على أن محضر المصالحة تم إصداره وتحريره بتاريخ: ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ وقيد الدعوى كان بنفس التاريخ ٢- تسبيب الحكم بامتناع المدعى عليها عن الإجابة غير صحيح. ٣-لم يبرم بين الطرفين أي عقد بشأن موضوع الدعوى. ٤-طلب المصادقة على الرصيد، فإن الجهة الملزمة بسداده هي شركة (...). كما ثبت أن موكلتي ومنذ إبرام العقد بينها وبين شركة منوة، تتعامل مع المدعية باعتبارها مملوكة لشركة (...)"، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، كما أحال طرفا القضية إلى ما ورد في ملف القضية وقررا الاكتفاء بما قدماه، وقررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وما يكفي للرد على ما أورده المستأنف في لائحة اعتراضه، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ والقاضي بما يلي (أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) السعودية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢,١٥٣,٥٥١.٦٨) مليونان ومائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالًا وثمانية وستون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها المذكورة في أولًا بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال أتعاب التقاضي). محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث